تلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بابوظبي شكوى عمالية جماعية من 12 عاملاً من جنسيات مختلفة ضد الشركة، التي يعملون بها وهي احدى المؤسسات الوطنية للسياحة والفنادق بابوظبي لعدم قيام الشركة بصرف رواتب والمستحقات المالية للعمال المشتكين لمدة ثلاثة اشهر وعدم منحهم الاجازة السنوية المستحقة لهم لمدة عامين وعدم تقاضيهم اي بديل عن تلك الاجازات. وقالت مصادر بقسم المنازعات العمالية بابوظبي ان الوزارة تبحث حالياً في ملابسات الشكوى من جميع جوانبها وسيتم استدعاء ممثلين عن المؤسسة والعمال للوقوف على اقوال كل طرف من اطراف النزاع من خلال ما لدى لكل طرف من اوراق لاثبات وجهة نظره ومدى احقيته في المطالب التي تقدم بها من عدمه. واضافت ان القسم ينطلق في الاجراءات التي يتخذها لحل المنازعات العمالية سواء كانت فردية او جماعية من قانون العمل المعمول به والذي ينظم مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام العمالة في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة مشيراً إلى ان جميع الشكاوى التي يتقدم بها العمال تكون حول تأخير صرف الرواتب وهذا لا يتفق مع ما جاء في القانون حيث مضى على ان العمال المعينين باجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم مرة كل اسبوعين على الاقل. وذكرا انه في حالة تأخير صرف الرواتب فإنه على الطرفين المتنازعين أن يقدم ما يثبت حقه وصحة ما يقوله او يدعيه على الآخر مشيرة إلى ان القانون اكد على انه لا يجوز اثبات الوفاء للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته الا بالكتابة او الاقرار او اليمين وانه يعتبر باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقاً على العمل بالقانون. وفيما يتعلق بعدم منح العمال لاجازاتهم السنوية او اي بديل آخر كما يدعى العمال في شكواهم فإن القانون اكد انه اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازته السنوية كلها او بعضها ولم ترحل مدد الاجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب ان يؤدي اليه صاحب العمل اجره مضافا اليه بدل اجازة عن ايام عمله يساوي اجره الاساسي وانه في جميع الاحوال لا يجوز تشغيل العامل اثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين وبالتالي فاذا ما ثبت ان العمال لن يحصلوا على اجازة لمدة سنتين فإن هذا يخالف القانون. وذكرت انه سيتم بحث الشكوى في حضور طرفي النزاع امام لجنة التوفيق حتى يفصل فيه خلال اسبوعين من تاريخ احالة النزاع اليها اذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك اي جعل المدة اطول من ذلك وبعدها اذا استحال حل النزاع فإنه يحال إلى القضاء للفصل فيه