انتهت وزارة العدل والشئون الاسلامية من انجاز المشروع الاولى لمشروع القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية. صرح بذلك الدكتور المستشار محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة. واعلن ان المشروع قام باعفاء دعاوى النفقة من الرسوم واقترح 40 رسماً موحداً بالمحاكم على مستوى الدولة للدعاوى ذات القيمة المحددة و8 رسوم للدعاوى غير محددة القيمة. وقال الدكتور محمد الكمالي بتصريحات صحفية ان اهم مزايا المشروع انه قام بتغطية الثغرات القانونية بالقانون الحالي وقام بتلافي الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة ووزارة المالية والصناعة حول الرسوم الحالية. واضاف كما قام المشروع الاولي باستحداث رسوم جديدة مثل رسم الغاء الوكالة التجارية ويستفيد من المقترحات الجديدة فئات اصحاب دعاوى النفقة التي تم اعفائهم من الرسوم لضعف امكانياتهم ودخولهم المادية. واشار ان المشروع سيأخذ دورته القانونية بشأن المناقشة بعد رفعه لمعالي الوزير محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل واحالته إلى اللجنة الفنية للتشريعات. وقال سيتم العمل بأحكام المشروع بالنسبة لتقدير الدعوى وسائر المحررات المبينة به ويستثنى من ذلك الدعاوى والاجراءات الجزائية وفي حالة اقراره سيتم الغاء جميع القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالرسوم القضائية امام المحكمة على مستوى الدولة ويعمل بمواد المشروع في حالة اجازته بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مؤكداً ان المشروع يساهم بتطوير العمل القضائي واستعرض الكمالي مواد القانون وملحق الرسوم الخاص به فيما يلي: تقدير الرسوم المادة 1: تقيد الدعوى أو الطلب بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى او الطلب من جدول الجلسة اذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لاحكام هذا القانون. المادة 2: تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائى وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة بالدولة. المادة 3: يفرض على الدعاوى مقدرة القيمة وأوامر الاداء رسم نسبياَ حسب النفقات الآتية: 5% على المئة الف درهم الاولى. 6% فيما يزيد على ذلك. ويكون الحد الادنى للرسوم مئة درهم والحد الاقصى ثلاثين الف درهم ويعتبر جزء الدرهم في حساب الرسوم درهماً كاملاً ويستوفى على هذا الاساس. المادة 4: مع مراعاة ما ورد بالجدول المرفق بهذا القانون يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت كالآتي: ـ الف درهم على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية. ـ خمسمائة درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. ـ خمسمائة درهم على دعوى اشهار الاعسار المدني. ـ خمسة آلاف درهم على دعاوى شهر الافلاس او طلب الصلح الواقي من الافلاس اذا كانت الدعوى من غير المفلس. ـ خمسمائة درهم اذا كانت دعوى الافلاس او طلب الصلح الواقي من الافلاس من المفلس. ـ الف درهم على دعوى اشهار الافلاس من غير المدين. ـ الف درهم على دعاوى المعارضة من اشهار الافلاس من غير المدين. ـ ثلاثمائة درهم على المعارضة من غير المفلس في الاحكام الصادرة باشهار الافلاس وجميع الدعاوى المتعلقة بالتفليسة. ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة او اجراءات الصلح الواقي مع الافلاس ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الافلاس والاجراءات الاخرى في التفليسة. المادة 5: يقدر الرسم في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين طبقاً للقواعد المبينة في المادة 28 وما يليها من هذا القانون. ويستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الاصلية وفق ذات القواعد. ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة امام ذات المحكمة على اساس قيمتها. المادة 6: يفرض اكبر الرسمين اذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة اثناء سير الدعوى إلى مقدرة القيمة. رسوم الطعن المادة 7: يفرض على استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوى مقدرة القيمة رسم نسبي طبقاً للفئات المبينة في المادة الثالثة ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: ـ خمسمائة درهم عن الاستئناف التي ترفع عن الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل. ـ خمسمائة درهم عن الاستئنافات التي ترفع عن قرارات او احكام قاضي التنفيذ. ـ الف درهم عن الاستئنافات الاخرى. المادة 8: يفرض رسم ثابت مقدره الف درهم على الطعن بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره خمسمائة درهم على طلب وقف تنفيذ الاحكام لدى الطعن بالنقض. وعلى الطاعن ايداع الف درهم تأمين يرد اليه اذا حكم بقبول الطعن. المادة 9: يفرض على التماس اعادة النظر رسم ثابت مقداره خمسمائة درهم وايداع مبلغ خمسمائة درهم تأمين يصادر اذا رفض الالتماس او قضي بعدم قبوله او بعدم جوازه. المادة 10: لا تستوفى رسوم جديدة اذا قضي في الاستئناف او الطعن بالنقض باعادة القضية إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. تعدد الطلبات المادة 11: ـ اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. ـ واذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة واخرى غير مقدرة القيمة احد الرسم على كل منها. ـ واذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، اخذ الرسم على كل منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. ـ واذا اشتملت الدعوى على طلب اصلي وطلب احتياطي فيستحق اكبر الرسمين. المادة 12: يفرض على طلبات التدخل الهجومي الرسم وفقاً لاحكام هذا القانون، اما التدخل الانضمامي فيحصل عنه رسم قدره مئة درهم. تأجيل الرسوم والاعفاء منها المادة 13: يجوز لرئيس المحكمة او من يفوضه وبناء على طلب المدعي تأجيل الرسوم او جزء منها بعد التحقق من حالة مقدم الطلب بالضمانات التي يراها او بدونها. المادة 14: تشكل لجنة بقرار صدر من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف برئاسة رئيس المحكمة ومكونة من ثلاثة على الاقل تختص بعد التحقق من ثبوت عجز مقدم الطلب عن سداد الرسوم المؤجلة من الاعفاء منها وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن. المادة 15: يعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون بما في ذلك الاجراءات المتعلقة والمترتبة عليها التي ترفعها الدوائر الحكومية الاتحادية او المحلية او المؤسسات العامة التابعة لها. فإذا حكم في الدعوى بالزام الخصم بالرسوم والمصاريف تحصل منها على اساس ما حكم به. المادة 16: تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الاساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم. وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها الغير. وعلى قلم الكتاب ان يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ اذا باشر الحكم وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة او القاضي حسب الاحوال بمثابة امر تقدير للرسوم ويتم اعلانها مع اعلان الصورة التنفيذية للحكم. اذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية يقدر قلم الكتاب الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة او القاضي حسب الاحوال ويعلن للمطلوب منه الرسم. المادة 17: يجوز لذوي الشأن ان يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الامر المشار اليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة امام مندوب الاعلان عند اعلان الامر او بتقرير في قلم الكتاب خلال ثمانية الايام التالية لتاريخ الاعلان ويحدد مندوب الاعلان او قلم الكتاب حسب الاحوال في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. المادة 18: تقدم المعارضة إلى المحكمة التي اصدر رئيسها امر التقدير او الى القاضي حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه، والا سقط الحق في الطعن. المادة 19: يستحق ربع الرسم اذا ترك المدعى الخصومة او تصالح معه خصمه في الجلسة الاولى لنظر الدعوى او الطعن وقبل البدء في المرافعة. المادة 20: يستحق على الدعوى نصف الرسم اذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية او حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. المادة 21: يرد الرسم في الحالتين الآتيتين: ـ طلب تفسير الحكم وتصحيحه اذا قضى باحالة الطلب. ـ طلب رد القضاة اذا قبل الطلب. المادة 22: لا يفرض رسم ايداع على: ـ ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. ـ ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. ـ ما يحصله مندوب التنفيذ للاحكام على ذمة مستحقيها. ـ ما يدوع من الهيئات والمؤسسات الحكومية اتحادية او محلية على ذمة ذوي الشأن. المادة 23: يفرض مائة درهم عند تقديم طلب التنفيذ واخطار المنفذ ضده على ان يستوفى ريع السهم النسبي او الثابت عند اتخاذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ. المادة 24: ـ يفرض رسم نسبي مقداره 5% على حكم رسوما مزاد العقار باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد، سواء كانت الاجراءات جبرية ام اختيارية. ـ ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب اعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الاول. ـ يرد الرسم النسبي على حكم رسو المزاد في حالة الغائه. المادة 25: تحصل من طالب الاعلان جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الاعلان فيها. المادة 26: يكون للخزانة العامة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الاشخاص المدينين او الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة المختصة. المادة 27: تقدر قيمة الدعوى اذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الامارات العربية المتحدة، بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. قواعد تقدير الرسوم المادة 28: تقدر الرسوم النسبية على الوجه الآتي: ـ على المبالغ التي يطلب الحكم بها. ـ على قيم العقارات او المنقولات المتنازع عليها وفقاً للأسس الآتية: ـ تقدر قيمة العقارات المبنية على اساس الثمن او القيمة التي يوضحها الطالب. ـ تقدر قيمة العقارات المبينة على اساس الثمن او القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن عشرة امثال القيمة الايجارية. ـ يقدر الرسم مبدئياً للارض الفضاء او المعدة للبناء او المنقولات على القيمة التي يوضحها الطالب. ويعد تقدير القيمة الحقيقية من الجهات العقارية المختصة يحصل الرسم على الزيادة. المادة 29: يقدر الرسم على قيمة اكبر البدلين في دعاوى المنازعة في عقود المقايضة، وبقيمة الشيء المتنازع فيه في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود او ابطالها او فسخها. المادة 30: ـ يحسب الرسم في دعاوى الريع والايجار وطلب الفوائد على المبالغ المطالب بها حتى وقت دفع الدعوى. ـ يستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم وعند التنفيذ على ما يطلب التنفيذ به. المادة 31: يحسب الرسوم في دعاوى فسخ الايجار والاخلاء على ايجار المدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب الاحوال، فإذا اشتملت الدعوى على طلب الايجار والفسخ استحق اكبر الرسمين وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في حالة الطلب التسليم او الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد. المادة 32: تعتبر القيمة في دعاوى رهن العقار او المنقول هي قيمة الدين المرهون به العقار او المنقول. المادة 33: تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الاخذ به واذا كان الثمن المبين في العقد او الذي قدره الخبير اكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم او عارض في الثمن بقى التقدير على اصله. اما اذا قبل الطالب الاخذ به حسب الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم او يقدرها الخبير. ـ اذا استأنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع استحق الرسم على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب الغاء الحكم. المادة 34: ـ يستوفى الرسم ابتداء اذا طلب الحكم بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته على قيمته هذه الحصة، ويشتمل هذا الرسم جميع الاجراءات الخاصة بالبيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة (24) من هذا القانون. ـ يسوى الرسم المستحق من حصة كل شريك من قيمة العقار بعد بيعه. المادة 35: يحسب الرسم على دعاوى ترتيب الايراد السنوي المطلوب الحكم به بعشرين مثل الايراد السنوي اذا كان مؤبداً، وعشرة امثال اذا كان لمدى الحياة واذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بمجموع المعاش السنوي المطلوب بحيث لا تتجاوز عشر سنوات. المادة 36: تقدر قيمة طلبات توزيع اموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم. او قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي توزع او تقسم. في التنفيذ المادة 37: يقدر رسم تنفيذ السندات التنفيذية بما في ذلك احكام المحكمين وذلك باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من اجلها بواقع ريع الرسم النسبي او الثابت عند طلب التنفيذ. المادة 38: يؤول جميعا لرسوم المقررة طبقاً لاحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة وتورد إلى وزارة المالية والصناعة. ويستوفى على الدعاوى والطلبات الواردة ذكرها فيما يلي الرسوم المحددة ازاء كل منها: الدعوى المتعلقة بالاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين (عدا دعوى النفقة) 50 درهما، دعوى النفقة بدون رسوم، طلب وضع الاختام على اموال التركة وجردها 50 درهما، اعلام حصر الورثة 50 درهما، دعوى قسمة تركة 200 درهم، طلب تعيين وصي او قيم او مدير مؤقت او مصفي للشركة 50 درهما، طلب عزل او استبدال الوصي او القيم او المدير المؤقت او المصفي للشركة 200 درهم، دعوى ازالة الشيوع او المهيأة في العقار 1% من قيمة كامل العقار، دعوى مخاصمة القضاة او اعضاء النيابة العامة اودرهم لالف، دعوى رد الخبراء او المحكمين 500 درهم، دعوى صحة التوقيع 300 درهم، دعوى البيع الاختياري 300 درهم، دعوى حق الارتفاق 300 درهم، طلب تعيين المحكم او عزله 500 درهم، طلب الاذن ببيع المال المنقول المرهون 1% من قيمة المال المطلوب بيعه على الا يزيد على ألف درهم. طلب الحكم بالغاء الرهن او شطب 300 درهم، طلب الحجز التحفظي 3% من قيمة المال المطلوب الحجز من اجله ععلى الا يزيد على 5 آلاف درهم، والتظلم من امر الحجز التحفظي 500 درهم، طلب الامر على عريضة 200 درهم، التظلم من الامر على عريضة 200 درهم، طلب الامر على عريضة للاحوال الشخصية 50 درهماً، التظلم من الامر على عريضة للاحوال الشخصية 100 درهم، تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي او بعد مضي مدة سقوط الخصومة 200 درهم، تعجيل الدعوى من الشطب 200 درهم، طلب السير في التنفيذ بعد الترك لمدة تزيد على ثلاثة اشهر 100 درهم، الاشكال الاول في التنفيذ 200 درهم، اي اشكال لاحق للاشكال الاول في التنفيذ 400 درهم، اشكالات التنفيذ في الاحوال الشخصية 500 درهم، طلب وضع الصيغة التنفيذية على احكام المحتكمين غير مقدرة القيمة 50 درهماً، المعارضة في قائمة شروط البيع اذا تعلقت باجراءات التنفيذ 300 درهم، طلب وقف النفاذ المعجل 300 درهم، طلب تفسير الحكم او تصحيحه 50 درهما، طلب التصديق في الاحوال الشخصية (عدا اشهار الاسلام او اشهاد الاعانة الاجتماعية) 50 درهما، توثيق العقود واشهاد الاثبات في الاحوال الشخصية 50 درهما، تحقيق الوفاة والوراثة لغير المسلمين 50 درهما، الانذارات والاعلانات (خلاف اعلان صحيفة الدعوى او الحكم والاعلان المتعلقة بسير خصومه مطروحة على القضاء) 100 درهم، طلب عرض وايداع النقود او المنقولات وغيرها 300 درهم، ايداع مفاتيح المنازل او المحلات او غيرها 50 درهما، كل شهادة يطلبها اي من الخصوم او غيرها عن سير الدعوى او اي اجراء آخر فيها 10 دراهم، اي صورة ضوئية لاية ورقة من اوراق الدعوى او الحكم درهم واحد