تبحث وزارة العمل والشئون الاجتماعية دراسة تحصيل الضمان المصرفي للعمال بالقطاع الخاص بطرق ووسائل اخرى بدلاً من التحصيل المصرفي وذلك اذا ما استمرت البنوك في مبالغتها في قيمة الرسوم، التي تحصلها من مستخدمي الضمان واصحاب المؤسسات والشركات» والتي تتراوح ما بين 100 الى 650 درهماً وذلك باختلاف البنك الذي تتعامل معه المؤسسة. صرح بذلك الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل بأبوظبي امس. وقال ان الوزارة سوف تنظر في بدائل اخرى من ضمنها التحصيل النقدي وذلك في اطار الاجراءات المتبعة والمعمول بها حالياً فيما تتعلق بتحصيل الضمان مشيراً الى ان تفكير الوزارة في التحصيل النقدي يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على عدم استغلال الوضع القائم حالياً فيما يتعلق بالضمان المصرفي والذي لاتزال عملية تحصيله قاصرة على البنوك حالياً. واضاف الخزرجي ان الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من قبل اصحاب المؤسسات والشركات حول مبالغة البنوك في قيمة رسوم استخراج الضمان المصرفي والتي تشكل عبئاً مالياً كبيراً على مؤسساتهم خاصة اذا كانت من المؤسسات التي تكفل اعداداً كبيرة من العمالة مؤكداً ان البنوك متعاونة مع الوزارة في عملية التحصيل وتطبيق القرار ولكن المشكلة تكمن في الرسوم المرتفعة التي تحصل عليها ونحن بدورنا ندعوها ألا تحمل الشركات والمؤسسات اكثر من طاقتها وهذا الامر جعل الوزارة تفكر في تغيير عملية التحصيل المعمول بها حالياً. وذكر ان الضمان المصرفي يطلق حالياً على اصدار تأشيرات العمل الفردية والجماعية ونقل الكفالة للعمال بين المؤسسات وسيتم قريباً تطبيقه عند تجديد بطاقات العمل مشيراً الى انه بدء التطبيق الفعلي للقرار عقب صدور اللائحة التفسيرية له مشيراً الى ان عملية تحصيل وتسييل الضمان المصرفي تتم وفقاً للاجراءات المعمول بها وانه بعد انتهاء القرض من الضمان وحل المنازعات العمالية «فردية وجماعية» ان وجدت يتم تسجيله دون أية مشاكل. واوضح الدكتور خالد الخزرجي ان الوزارة قبل تطبيق نظام الضمان قامت بدراسته لمدة عامين لوضع اللوائح والاجراءات والبرامج الالكترونية والنماذج الملائمة التنفيذية الخاصة بالقرار وتدريب الكوادر البشرية التي قامت على تطبيق القرار الامر الذي انعكس ايجابياً على ادارة النظام مشيراً الى ان تطبيق نظام الضمان المصرفي كان في حاجة الى هذه الاجراءات. يذكر ان الضمان المصرفي يطبق على العمال الموظفين بالقطاع الخاص باستثناء 4 فئات هي الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف، الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين، الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى حسب تصنيف الجهات المختصة. الفئة الثانية هي نفس المنشآت السابقة والتي ينطبق عليها حالات الكفيل او وكيل الخدمات والفئة الثالثة هي الشركات المملوكة لمواطنين أو المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطن والتي تدار من قبلهم مباشرة باستثناء المنشآت التي تعمل في مجال المقاولات والنقليات، مصانع الملابس، خدمات حقول النفط، الصيانة، المدارس الخاصة، بيع واستيراد الخضار والفواكه، الكراجات، النظافة، انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية، الحرف البسيطة، البقالات، الكافتيريا والمطاعم والمقاهي وحالات الكفيل ووكيل الخدمات. والفئة الرابعة المستثناة من قرار تطبيق الضمان المصرفي مكاتب التمثيل الدولية