أكد معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل لا يزال مسودة تحت الدراسة ولم يتم الانتهاء منه بعد بالشكل النهائي تمهيدا لأخذ طريقه في القنوات التشريعية واقراره بدءا من العرض على دائرة الفتوى والتشريع ثم مجلس الوزراء والمجلس الوطني حتى يتم اقراره بصفته النهائية. وقال في تصريحات صحفية محدودة أمس بأبوظبي ان الوزارة قامت بارسال مسودة المشروع الى بعض الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالدولة لأخذ رأيها ومقترحاتها والتعرف على وجهات نظرها حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه. وأضاف ان هناك بعض الجهات من تلك التي تلقت المشروع قامت بارسال آرائها والصيغة التي تقترحها فيما يتعلق بالمشروع وهناك جهات لم تقم بارسال تلك المقترحات ونحن في انتظار ردها على التعديلات مؤكدا ان الوزارة باعتبارها الجهة المعنية والمنوط بها اعداد القانون تنظر وتبحث جميع الصيغ التي سوف ترد اليها من مختلف الجهات حتى تستطيع التقريب فيما بينها موضحا ان تلك الجهات تمثل قطاع الاعمال وممثلي العمال وغيرها من الجهات ومسئوليات الوزارة اجراء التوازن بين الصيغ التي سوف ترد اليها من هذه القطاعات حتى لا يكون هناك تعارض بين مواد القانون وتحقق الاهداف التي تنشرها لتنظيم وضع العمل بالدولة. وكانت الوزارة قد انتهت مؤخرا من اعداد مذكرة توضيحية لمشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل لسنة 2002 أوضحت بها المواد التي تم تعديلها واسباب التعديل والمواد التي تم الغاؤها من القانون حيث ذكرت فيها ان القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل صدر قبل ما ينيف على عشرين عاما. ومنذ ذلك الوقت برزت مستجدات كثيرة. فعلى الصعيد الاقتصادي اكتمل بناء المنشآت التحتية في الدولة وحدث تحول في نوع القطاعات الاقتصادية المستقطبة للعمالة. كما حدثت طفرة كبيرة في ميكنة العمل والتحديث الآلي كبديل للاعتماد على كثافة الايدي العاملة. وعلى الصعيد الاجتماعي فقد أتت برامج تدريب الايدي العاملة الوطنية اكلها وقدمت الكثيرين من ابناء وبنات الوطن الذين ينتظرون دورهم في العمل. وعلى الصعيد القانوني فقد صادقت الدولة خلال هذه الفترة على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية كما شاركت في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق العمال. وقد رام المشروع مواكبة هذه المستجدات واحقاق الموازنة السليمة بين متطلبات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والحقوق القانونية وفي هذا السياق فقد تمثلت اهم سمات المشروع في الآتي: 1 ـ استحدث المشروع أحكاما جديدة في المواد 134 و152 تمنع ازدواج اقتضاء مكافأة نهاية الخدمة والتعويض بموجب قانون العمل مع معاش التأمين والوفاة أو العجز بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. والهدف من ذلك هو التأكيد لأصحاب العمل في القطاع الخاص الذين يستخدمون المواطنين بأنهم لن يدفعوا مكافأة نهاية الخدمة والتعويض مرتين. 2 ـ استحدث المشروع سببا جديدا لانتهاء عقد العمل في المادة 111 وذلك اذا وافقت الوزارة على طلب انهاء العقد لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية أو وفقا لمقتضيات التوطين. انتهاء عقد العمل للاسباب الاقتصادية والتقنية والهيكلية نصت على جوازه اتفاقيات منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 158/1982) شريطة اخضاعه للرقابة. وقد تم استحداث النص بناء على التجربة العملية خلال السنوات الماضية حيث اضطرت بعض المنشآت الى طلب تخفيض العمالة أو احد أو أكثر من الاسباب المذكورة ولكن لم يوجد نص في القانون الحالي يجيز قبول مثل هذه الطلبات. 3 ـ لقد طال التعديل عددا من مواد القانون بهدف التوفيق بينها وبين اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت على البعض منها الدولة فعلى سبيل المثال الغيت الفقرة (ج) من المادة 15 من القانون لتعارضها مع الاتفاقية رقم 158 لسنة 1982 والاتفاقية رقم 111 لسنة 1958. وعدلت المادة 30 الخاصة باجازة الوضع لضمان اتساقها مع الاتفاقية رقم 183 لسنة 2000. كما عدلت المادة 55 من القانون للنص على أداء الاجر دون تأخير وفقا لاتفاقية حماية الاجور رقم 95 لسنة 1949. كما عدلت المادة 18 من القانون لاعطاء الوزارة قدرا أكبر من الحرية في تنظيم سوق العمل وفقا للاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997. 4 ـ نصت المادة 10 من المشروع على مساواة المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فرص العمل التزاما بروح (مشروع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لسنة 2000) كما استهدى المشروع بقانون العمل الاسترشادي الموحد وعمد الى مساواة مكافأة نهاية الخدمة في الدولة مع حق مكافأة نهاية الخدمة الذي تكفله دول مجلس التعاون الاخرى وذلك دون مساس بالحقوق المكتسبة للعاملين. 5 ـ اعاد المشروع صياغة وترتيب المواد ذات الصلة باستخدام العمالة الاجنبية حتى تكون أوضح دلالة وأكثر شمولا للمخالفات التي كشف عنها التطبيق. 6 ـ في مجال السلامة والصحة المهنية نص المشروع على وجوب تعيين ضباط للسلامة والصحة المهنية وعلى سلطة الوزارة في ايقاف المنشأة عند وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم وفقا للاتفاقية الدولية بشأن منع وقوع الحوادث الصناعية الجسيمة رقم 174 لسنة 1993. كما استحدث المشروع جدولا جديدا للأمراض المهنية (الجدول الثالث حتى يضمن المساواة في الحصول على التعويض بين العامل والعاملة). المواد وأسباب التعديل مادة (1) ـ تمت اضافة التعريفات التالية الى مقترح المادة: الدولة ـ الوزارة ـ الوزير ـ السلطة المختصة ـ الجهة الطبية ـ المنشأة المسجلة ـ ترخيص الاستخدام ـ تصريح العمل. ـ تم حذف اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية من تعريف المنشأة حتى يكون مفهومها أكثر شمولية. ـ تم حذف فقرة في تعريف الأجر (وهي جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا) وذلك بسبب النزاعات في التفسير التي أوجدها هذا النص. ـ تم حذف كلمة (دودة القز) من تعريف العمل الزراعي نسبة لعدم وجود هذا النشاط بالدولة. ـ تم التعديل من الفروع الى المكاتب مادة (6) ـ تم زيادة الفترة المحددة للوزارة للنظر في النزاع الى شهر بدلا من اسبوعين وفقا لما أفرزته التجربة العملية. كما اصبح من حق المحكمة قبول طلب الاحالة حتى وان لم تكن هنالك مذكرة وذلك لان التجربة العملية دلت على استحالة مل مذكرة في بعض الحالات. ـ تم تعديل كلمة تقديم الطلب الى تسجيل الطلب نظرا لالزام طرفي العلاقة التقدم بنزاعهم الى الوزارة بصورة جادة. ـ وتمت اضافة تجديد الاحالة وذلك ضمانا لحق التقاضي في حالة الظروف الطارئة مع مراعاة الجدية وعدم التهاون في رفع القضية الى المحكمة وتم تحديد مدة تحديد كتاب الاحالة الى 30 يوما. ـ اضيفت الفقرة (2) لان التجربة العملية دلت على حالات كثيرة تكون فيها الوزارة هي صاحبة المصلحة في اقامة الدعوى. مادة (9) ـ تم اضافة الفقرة الاخيرة المتعلقة بالعمالة المواطنة لتكون بمثابة السياسة العمالية الملزمة. مادة (10) ـ تم تعديل التسلسل في الأسبقية بوضع أبناء مجلس التعاون في مصاف المواطنين في التشغيل بالقطاع الخاص وفقا للتوجه المشترك لدول المجلس في هذا الصدد. مادة (11) ـ أعيدت صياغة المادة بحيث تشترك الوزارة والهيئات التابعة لها في تنفيذ أحكام المادة وتم اضافة الفقرة (د) للمادة تمكينا للوزارة من الاشراف على هذا الجانب الهام. مادة (13) ـ تم تعديل المادة لتدل دلالة واضحة على وجود توفر هذه الشروط الواردة فيها قبل استقدام الاجنبي للعمل بالدولة كما أضيفت الفقرات (ج) و(د) لسد الثغرات التي يستغلها المبعدون الذين يحرمون من العمل فيدخلون مرة ثانية قبل انتهاء مدة الحرمان. مادة (14) ـ تم نقل حكم المادة (14) الحالية الى المادة 13 (2) أ من المشروع. ـ أما هذه المادة الجديدة من المشروع فقد أردت لأول مرة واجبات صاحب العمل تجاه العمال الذين وافقت الوزارة على استقدامهم. هذه المادة تعالج أوضاعا كشفت عنها الممارسة العملية وعجز القانون الحالي عن تمكين الوزارة من علاجها علاجا ناجعا. مادة (15) ـ الفقرة (ج) من المادة الحالية تم الغاؤها لانها تتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية كما انها لا تعتبر حالة الغاء أصلا انما هي حالة رفض تحديد العقد أو البطاقة. ـ تم توسيع الحالات التي يجوز فيها الغاء تصريح العمل والنص صراحة على الاجراءات العملية التي يجب أن تلي قرار الغاء تصريح العمل. مادة (20) ـ أعيد تعريف الحدث ووضعت ضوابط جديدة لتشغيل الاحداث دون سن الثامنة عشرة التزاما بالاتفاقية رقم 182/1999 واتفاقية حقوق الطفل 1989 اللتين صادقت عليهما الدولة. مادة (30) ـ تم زيادة المدة وتوزيعها الى ما قبل وبعد الوضع حتى تتناسب مع الاتفاقية الدولية رقم 183/2000. ـ تم اضافة فقرة في نهاية المادة بعدم جواز فصل العاملة أثناء تمتعها باجازة الوضع. ـ تم الغاء العبارة التالية: «التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو المصدق عليها من هذه السلطة حيث تم اضافتها في المادة (1) في التعريف» ولم تعد من حاجة لها في هذه المادة. مادة (35) ـ تم اجازة هذه المادة بعد مراجعتها مع ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وذلك لجعل العقود أكثر الزامية لطرفي العلاقة. مادة (36) ـ تمت اضافة العبارة للمادة لوجود شروط اخرى تقتضيها طبيعة كل عقد. المواد (42) و(44) ـ ألغيت المادة 44 (1)، (3) لينحصر دور الوزارة في الاشراف ولا يشمل التوثيق. أما الفقرة (2) من المادة 44 الملغاة فقد تم نقلها للمادة 42 من المشروع. واصبح العمر الادنى للمتدرب خمسة عشر عاما التزاما بالاتفاقية رقم 182/1999 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 اللتين صادقت عليهما الدولة. مادة (46) ـ تم الغاء تحديد المدة وتركت للاتفاق بين صاحب العمل والعامل وذلك لصعوبة تحديد المدة واختلافها تبعا لنوع التدريب كما تمت اضافة الفقرة الاخيرة للمادة بمنح صاحب العمل باضافة شرط في عقد التدريب ضمانا لاستمرارية علاقة العمل بين طرفي العلاقة بعد انتهاء مدة التدريب اذا تراضيا على ذلك ابتداء. مادة (50) الفقرة (2) اتضح من واقع التجربة الميدانية ان هنالك جهات عدة تقوم بتقديم هذه الخدمات دون اشراف أو علم الوزارة رغم ان السلامة والصحة المهنية هي من صميم مسئولياتها وقد أشار بهذا التعديل مستشار الوزارة للسلامة والصحة المهنية. مادة (55) مسوغ التعديل هو المادة (12) من الاتفاقية الدولية رقم 95/1949 اضافة الى علاج ظاهرة المنازعات الجماعية الناشئة عن عدم التزام الشركات بسداد الاجور. مادة (56) تم تعديل أساس احتساب الاجر بالقطعة على اساس متوسط ما تقاضاه العامل خلال الستة شهور الاخيرة من ايام العمل الفعلية بدلا من الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة لان التنازع حول مقدار الاجر قد ينشأ حتى قبل انتهاء الخدمة. مادة (59) ـ تم زيادة نسبة الاستقطاع من اجر العامل من 10% الى 20% نسبة لضآلة النسبة الحالية ولان النسبة المسموح بها في القانون المقارن هي 20%. ـ تم الغاء الفقرتين (ج) و(د) وترك أمر هذه الاستقطاعات للاتفاق. ـ تم اضافة الفقرة وفقا للائحة الجزاءات المصدق عليها من الوزارة بالنسبة للغرامات. مادة (62) ـ الاكتفاء بقرار مجلس الوزراء بدلا من المرسوم الاتحادي. ـ تم حذف عبارة (التي تضعها الجهات المختصة في الدولة) من المادة حيث اشارت المادة الى استطلاع رأي تلك الجهات قبل رفع الامر الى مجلس الوزراء. مادة (63) تعديل هذه المادة مرتبط بتعديل المادة السابقة. مادة (64) ليتوافق التعديل مع الاتفاقية الدولية رقم (1) لسنة 1919 التي صادقت عليها الدولة. مادة (73) ـ تركت اجازة المولد النبوي والاسراء والمعراج للاتفاق حيث ثبت بالتجربة ان معظم منشآت القطاع الخاص تعمل أثناء هاتين المناسبتين. مادة (74) ـ تم تعديل المادة لتكون الاجازة السنوية ثلاثة اسابيع عن كل سنة خدمة واحدة وذلك التزاما باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 132/1970 المادة 3 (3) دون مساس بالحقوق المكتسبة. مادة (78) يكون الاجر الاساسي هو اساس حساب البدل. مادة (79) تم اضافة الفقرة الاخيرة لضمان حق العامل في الحصول على بدل اجازته السنوية اذا لم يقم بالاجازة. مادة (85) تم قصر مدة الاجازة الخاصة الى عشرون يوما كحد ادنى بدلا من ثلاثين كد اقصى نظرا لتوفير وسائل الانتقال المختلفة الى الاراضي المقدسة كما ان قضاء فريضة الحج لا يستغرق تلك المدة في الوقت الحالي. هذا اضافة الى ان القانون معني بالحد الادنى وليس بالحد الاقصى الذي هو متروك لاتفاق الطرفين. مادة (97) أوصى بادخال هذا التعديل مستشار الوزارة للسلامة والصحة المهنية من واقع الحاجة المبدئية له. مادة (103) ـ تم زيادة نسبة الغرامة والاستقطاع الى 10% بدلا من 5% نظرا لضآلة النسبة الحالية وحرصا من الوزارة على استلام العامل لاجره الشهري كاملا في اقرب فرصة ممكنة. مادة (104) ـ تم دمج المادتين (105) و(108) من القانون في هذه المادة من المشروع وترك أمر تنظيم الاجراءات والجزاءات التأديبية للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. مادة (110) ـ تم تعديل المادة في الفقرة الاخيرة حيث اعطى صاحب العمل الحق في اعادة العامل الى العمل بعد صدور حكم ببراءته بينما كان النص السابق يقتضي بالزامية عودة العامل لعمله وهذا يتطابق مع القانون حيث لا يمكن الزام صاحب العمل باعادة العامل الى العمل لديه لان عقود العمل هي من العقود التي لا تقبل التنفيذ العيني. مادة (111) ـ تم اضافة بندين (4-5) الى المادة لتنظيم التقاعد وايضا للسماح بانهاء العقد تحت اشراف الوزارة للاسباب التقنية والاقتصادية والهيكلية. مادة (112) ـ النص السابق يلزم صاحب العمل في منح العامل عملا يتماشى مع حالته الصحية بينما النص المقترح يجيز ذلك لعدم مناسبة عقود العمل للتنفيذ العيني. مادة (113) ـ تحديد الاجر الاساسي كأساس للحساب. ـ كما تحذف الفقرة الاخيرة نظرا لان الحالات التي يكون فيها الشرط متضمنا لمدة اقل من (3) شهور فان المادة (7) من القانون تغني عن هذه العبارة. مادة (114) ـ تحديد الاجر الاساسي كمعدل للحساب. ـ تحذف الفقرة الاخيرة لذات العلة الواردة في (115) أعلاه. مادة (118) ـ حذف العبارة الاخيرة من البند (د) حيث ان ذلك الشرط غير مطبق ويصعب اثباته. ـ تم اضافة فقرة اخرى (ك) للمادة 20 مع النص على وجوب اتباع حكم المادة 15 من المشروع. مادة (119) ـ تم اضافة العبارة الاخيرة في البند (أ) تأكيدا لحقوق العامل. ـ تم اضافة العبارة الاخيرة الى البند (ب) لالزام العامل بالتقدم الى الوزارة في مثل هذه الحالة وكذلك لتأكيد حق العامل. مادة (124) ـ أصبحت المسئولية بالتضامن والانفراد للمدة من تاريخ التغير الى تاريخ تعديل بيانات بطاقة المنشأة طرف الوزارة وذلك لان مدة ستة اشهر في المادة الحالية ليس لها سند قانوني وقد تنتهي الستة اشهر ولا يتم تعديل بطاقة المنشأة. مادة (125) ـ تم اضافة الفقرة الاخيرة الى المادة لضمان تطبيق هذه المادة عن طريق القرارات الوزارية. مادة (126) ـ تم زيادة مدة الحرمان الى سنتين بدلا من سنة واحدة كما تم اضافة الفقرة الاخيرة للمادة للنص صراحة على الغاء كفالة العامل الذي يتقدم باستقالته قبل نهاية عقده. مادة (127) ـ تم زيادة مدة الحرمان الى سنتين بدلا من سنة واحدة تمشيا مع التعديلات في المواد المقترحة. مادة (128) ـ تم استحداث هذه المادة للنص صراحة على سلطة الوزارة في الغاء تصريح العمل مع الحرمان من العمل في الدولة لمدة سنتين في الحالات التي يثبت فيها انتهاء علاقة العمل بسبب سوء السلوك من جانب العامل. مادة (129) ـ أكدت التجربة العملية الحاجة لمنح الوزير سند قانوني لاعفاء بعض الحالات من الحرمان. وهذه سلطة أصلا كانت تمارسها الوزارة بموجب المادة 16 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1977. مادة (130) ـ تم توضيح الاجراءات وتفصيلها على النحو الوارد بالمادة وفقا لما هو معمول به حاليا، تم اضافة الفقرة الاخيرة بالمادة للتأكيد على العقوبة الادارية التي تتمثل بحق الوزارة في عدم منح تصاريح عمل لصاحب العمل غير المتعاون مع الوزارة وهذه سلطة كانت تسلكها الوزارة بموجب المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1977). ـ تمت اضافة حالة الوفاة على انها حالة انسانية أسوة بقانون الخدمة المدنية. مادة (133) بموجب المادة (132) من القانون فان دولة الامارات العربية المتحدة هي الوحيدة من بين جميع دول مجلس التعاون التي انفردت بتخصيص 21 يوما مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة خدمة لمن أكمل سنة في الخدمة المستمرة. لقد رمت المادة (133) من المشروع الى توحيد مكافأة نهاية الخدمة مع حقوق المكافأة التي تضمنها قوانين دول مجلس التعاون وقانون العمل الاسترشادي الموحد لمجموعة هذه الدول. وذلك كله دون مساس بالحقوق المكتسبة. مادة (134) ـ تم استحداث هذه المادة الجديدة بدلا عن المادة السابقة حتى لا تكون هنالك ازدواجية بين مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بموجب قانون العمل والمكافأة أو المعاش المستحق بموجب القانون رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. مادة (145) زيادة نسخ التقرير من نسختين الى ثلاثة نسخ. مادة (152) ـ استحدث المشروع هذه المادة لمنع الازدواج بين التعويض عن الوفاة او العجز الكلي الدائم بموجب القانون وبين معاش الوفاة أو العجز الكلي الدائم بموجب القانون رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. المواد (153 ـ 165) المنازعات الجماعية ـ أعيدت صياغة المادة 156 للمساواة في لزوم الاجراء بين العمال واصحاب العمل. ـ تمت مراجعة المواد (157، 158، 163، 165) بهدف تكريس اشراف دائرة العمل على المنازعات الجماعية والزامية القرارات الصادرة عن التفاوض أو الوساطة او التوفيق او التحكيم وتنظيم تلك الاجراءات باعتبارها السبيل المشروع لتسوية المنازعات من هذا النوع. هذا وقد تضمن المشروع مادة جديدة هي المادة 164 (2) تسمح بتكوين الجمعيات العمالية بقرار من مجلس الوزراء. مادة (173) أوصى مستشار الوزارة للسلامة والصحة المهنية بضرورة ادخال هذا التعديل من واقع الحاجة الميدانية له. كما ان تمليك الوزارة سلطة ايقاف المنشأة توجيه المادة (19) من الاتفاقية الدولية رقم (174) لسنة 1993 بشأن درء الحوادث الصناعية الجسيمة. مادة (174) ـ تم مناقشة هذه المادة مع ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وتمت اجازتها نظرا للحاجة العملية لها. المواد (181 ـ 186) ـ صارت العقوبة على مخالفة نصوص القانون مشددة وتتمثل في السجن ستة اشهر كحد اقصى والغرامة بما لا يقل عن ستة آلاف درهم ولا يزيد على اثنى عشر ألف درهم. ان الهدف من جعل عقوبة السجن عقوبة اصلية هو حمل المخالفين على سداد التسويات والغرامات التي تفرضها دوائر العمل المختصة تفاديا لعقوبة السجن الاصلية اذا ما قررت الدائرة موالاة الاجراءات الجزائية. ان الوضع الحالي للمادة 181 يجعل من مخالفات قانون العمل والقرارات واللوائح التنفيذية مجرد جنح معاقب عليها بالغرامة كعقوبة أصلية أو بديلة. وقد ادى هذا التكييف الى صعوبات تطبيقية كبيرة سببها سلطات القبض والتحقيق المحدودة التي يكفلها قانون الاجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 في حالة الجنح المعاقب عليها بالغرامة (انظر المواد 45/65 من قانون الجزاءات). ـ تم استحداث مخالفة جديدة وهي حالة عدم الاستجابة للتعليمات والتوجيهات الصادرة من مفتشي الامن الصناعي والصحة المهنية والرقابة على العمالة الاجنبية وذلك بسبب خطورة هذه المخالفات. ـ عدلت المادة 182 في القانون الحالي بحيث اصبح تعدد الغرامة جائز في كل حالات المخالفات. ـ الغيت المادة 186 من القانون رقم 8 لسنة 1980 لانها كانت مادة مرحلية اقتضاها التدرج في تطبيق احكام القانون عندما صدر لاول مرة في 1980 ولكن لم تعد لها حاجة في الوقت الحالي بعدما استقر تطبيق القانون واصبحت احكامه والقرارات واللوائح المنفذة لها معلومة ومعروفة للكافة بحيث لا يجوز الدفع بجهلها او عدم الالمام بها. ـ ومن واقع التطبيق اليومي اتضح انه من الضروري ان تقبض الوزارة ضمانات تستطيع بموجبها اتمام الاعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات خصما على تلك الضمانات بدلا عن طريق الحجز اللاحق الذي ثبت انه غير مجد لان صاحب العمل ربما يكون قد غادر الدولة. لهذا السبب فقد تم استحداث المادة 188 وذلك لتفعيل حكم المادة 187 من المشروع. مواد تم الغاؤها مادة (44) من القانون ان اخضاع التدريب لاجراءات التوثيق وابداع العقود المعمول بها في حالة عقود العمل لهو تعقيد وبيروقراطية قد تنفر المنشآت من القيام باي دور في عمليات التدريب. حذفت هذه الفقرات (1) و(3) من المادة (44) لانها تتعلق بابداع عقود التدريب لدى الوزارة وبإخضاعها للفحص والاجازة من دائرة العمل المختصة، للسبب اعلاه. اما بالنسبة للفقرة (2) من المادة (44) من القانون فقد ابقى عليها المشروع مضافة الى المادة (42) منه. مادة (86) من القانون هذه المادة من القانون تتعارض مع احكام انهاء عقد العمل محدد المدة كما انها تتعارض مع ما جرى عليه العرف والقانون من تجميد حق صاحب العمل في انهاء العقد وبالمقابل تجميد حق العامل في انهائه اثناء الاجازة المرضية او بسببها. وقد كشف التطبيق عن اشكالات وخلافات جمة تفوق بكثير الفائدة الضئيلة التي يحققها استمرار هذه المادة. مادة (108) من القانون ادمجت المادة (108) من القانون في المادة (104) من المشروع ولم يعد من مسوغ لوجودها. مادة (134) من القانون تم تضمين جزء من حكم المادة (134) من القانون في المادة 133 (1) من المشروع واصبحت مكافأة نهاية الخدمة حسب المادة 133 (1) من المشروع تحسب بالاجر الاساسي ومن ثم لم يعد هنالك مسوغ للتفاصيل التي كانت توردها المادة (134) من القانون. كما ان العاملين بالقطعة اصبحوا محكومين بالبند (3) من الماد (133) من المشروع. ولكل هذه الاسباب تم الغاء المادة (134) من القانون. مادة (136) من القانون تم الغاء هذه المادة لانها مادة مرحلية اقتضاها تشريع القانون لاول مرة في سنة 1980 وقد استنفدت الغرض من وجودها. يضاف الى ذلك ان التمييز الذي تنبني عليه هذه المادة بين المواطنين وغيرهم يخالف الاتفاقية رقم 111 التي صادقت عليها الدولة بتاريخ 28/6/2001. مادة (140) من القانون تنقسم نظم المكافأة والمعاش الى نوعين وهما النوع الاجباري وهو المفروض بموجب قانون وقد تم تفسير وتوضيح العلاقة بينه وبين مكافأة نهاية الخدمة في المادة (134) من المشروع اما النوع الثاني فهو نظم المعاش او التوفير أو الادخار او التقاعد الاتفاقية. والعلاقة بين هذه النظم ومكافأة نهاية الخدمة تناولته المادة (139) من المشروع، وصندوق الادخار يدخل تحت مظلة النظم الاتفاقية ومن ثم فليس هنالك من مسوغ لان يفرد له نص وحكم خاص كذلك الذي في المادة (140) من القانون. لكل هذه الاعتبارات فان المادة 140 هي مجرد تزيد لا يضيف شيئاً مما يحتم الغاؤها. مادة (186) من القانون كانت هذه المادة من القانون رقم 8 لسنة 1980 موضوعة للتدرج في تطبيق احكام القانون التي كانت جديدة على نبئة العمل بالدولة وقتئذ وقد استنفدت هذه المادة اغراضها بانتهاء مرحلة التعريف بالقانون والتمكين له عن طريق النصح والارشاد وبما ان احكام القانون وقراراته ولوائحه التنفيذية قد اصبحت معلومة للكافة واستقرت على اساس من التطبيق العملي الممتد الى ما يزيد على عشرين سنة فلم تعد هناك حاجة لهذه المادة، خاصة وان وجودها اصبح يعوق اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة.