اكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية استمرار منع صيد اسماك البدح واستعمال شباك الغزل بأبوظبي حتى 21 مايو الحالي وذكرت الوزارة ان هذا المنع يأتي تنفيذاً لاحكام القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2002. وقالت ينص القرار بمادته الاولى انه يحظر صيد اسماك البدح في جميع مناطق الصيد بامارة أبوظبي خلال الفترة من الاول من ابريل حتى الحادي والعشرين من مايو 2002 كما يحظر استخدام شباك الغزل في المناطق المشار اليها بامارة أبوظبي خلال الفترة نفسها. واضافت اما المادة الثانية من القرار فتنص على انه يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألفاً ولا تزيد على مئة ألف درهم او باحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الاحوال تضبط القوارب وادوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات تطبيقاً للمادة (52) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة.