اصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية 4 قرارات وزارية باصدار اللائحة الداخلية لمجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتحديد اختصاصات لجنة مقابلة المرشحين للعمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية وتعيين نواب مدراء ادارات بالديوان العام واعادة تشكيل مجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. ويقضي قرار اصدار اللائحة الداخلية لمجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بتشكيل المجلس برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين وعدد من المدراء لا يقل عددهم عن سبعة لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ صدور قرار التشكيل. وبموجب قرار انشاء وتحديد اختصاصات لجنة مقابلة المرشحين للعمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي فقد تقرر تشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لاختيار وتقييم المرشحين للعمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي بالوزارة. وفيما يلي نص القرارات كما نشرت بالجريدة الرسمية في عددها الجديد امس. القرار الوزاري رقم (729) لسنة 2001 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لمجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي: مادة (1) يشكل مجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين وعدد من مدراء الادارات لا يقل عددهم عن سبعة لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ صدور قرار تشكيل المجلس. مادة (2) يباشر مجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي اجتماعاته والاضطلاع باختصاصاته واصدار قراراته وتوصياته وتقاريره وفقا لما ورد بالقوانين واللوائح والانظمة المشار اليها اعلاه. مادة (3) يجتمع المجلس مرتين كل شهر على الاقل أو بدعوة من رئيسه، ويعقد جلساته في ديوان عام الوزارة، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور رئيس المجلس ونصف الاعضاء على الاقل، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه من يقوم بأعمال وكيل الوزارة. مادة (4) يلتزم الاعضاء بحضور جلسات المجلس، وعلى العضو الذي يتخلف عن الحضور ان يحظر الرئيس باسباب تخلفه. مادة (5) يحدد في كتاب الدعوة للاجتماع المرفق به جدول الاعمال، الموضوعات التي سيجري النظر بشأنها ويتم ارساله الى اعضاء المجلس قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد للانعقاد ما لم تقتض الضرورة انعقاد المجلس فورا. مادة (6) للمجلس ان يشكل لجان منبثقة عنه لدراسة موضوعات معينة ويحدد لها وقتا للانتهاء من عملها وتقديم التوصيات بشأنها. مادة (7) تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين فإذا تساوى عدد الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون مداولات وقرارات وتوصيات المجلس سرية ولايجوز اعلانها الا اذا رأى المجلس ضرورة لذلك. مادة (8) تكون لاجتماعات المجلس محاضر تتضمن المسائل المعروضة عليه والقرارات والتوصيات والاقتراحات التي انتهى اليها، وتوقع من رئيس ومقرر المجلس بعد اطلاع الاعضاء عليه وينشأ سجل خاص تثبت فيه هذه المحاضر. مادة (9) يحظر الاطلاع على محاضر اجتماعات المجلس أو استخراج صور منها الا بناء على امر صادر من الوزير او رئيس المجلس او من جهة قضائية أو مجلس تأديب. مادة (10) يعهد الى آحد اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي باعمال مقرر المجلس ولا يكون له صوت معدود في المداولات ويقوم بتنفيذ ما يكلف به من اعمال طبقاً للقانون وبتعليمات من رئيس المجلس وبمعاونة امانة سر المجلس، ولرئيس المجلس ان يقوم بتسمية من يراه مناسباً للقيام باعمال المقرر في حالة غيابه. مادة (11) تنشأ أمانة سر للمجلس وتسند الى ادارة الشئون الادارية بالديوان العام وتعمل تحت اشراف مقرر المجلس وتضم امانة السر خمسة اعضاء على الاقل يعينهم المجلس على أن يكون من بينهم اربعة اعضاء من ادارة الشئون الادارية وعضو واحد من ادارة الشئون القانونية. مادة (12) تختص امانة سر المجلس بالمهام الاتية: 1 ـ تلقي الموضوعات المقرر عرضها على المجلس والتأكيد من مرفقاتها. 2 ـ التحضير لاجتماعات المجلس من حيث اعداد جدول الاعمال ومراجعته وتوزيعه بعد اعتماده مع المرفقات على الاعضاء قبل الموعد المحدد لحضور الاجتماع بفترة مقبولة. 3 ـ طباعة القرارات وصياغة التوصيات ومحاضر الاجتماعات تحت اشراف المقرر. 4 ـ مسك وحفظ السجلات والمحاضر والتقارير وغيرها الخاصة باعمال المجلس. 5 ـ متابعة تنفيذ كل ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات تحت اشراف المقرر. 6 ـ تنفيذ كل ما يصدر من اوامر وتعليمات صادرة من رئيس المجلس أو المقرر. مادة (13) تنبثق عن المجلس لجنة لشئون الموظفين الاداريين بالوزارة والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية برئاسة الوكيل المساعد للشئون الفنية وعضوية: مديرة ادارة الشئون الادارية، مدير ادارة الشئون المالية، مدير ادارة الشئون القانونية، عضوان يتم اختيارهم من المجلس. ويتولى اعمال سكرتارية هذه اللجنة عضو من ادارة الشئون الادارية دون ان يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة وتمارس اختصاصاتها وفقاً لاحكام القانون وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل أو بدعوة من رئيسها وترفع توصياتها الى المجلس. مادة (14) في حالة شغور عضوية احد اعضاء المجلس يرفع رئيس المجلس الامر للوزير لاختيار عضو بديل. مادة (15) يجوز لعضو المجلس الاعتذار عن الاستمرار في عضوية المجلس ويقدم طلب الاعتذار لرئيس المجلس وللمجلس ان ينظر في الطلب ويرفع التوصية المناسبة الى الوزير. المادة (16) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره. قرار وزاري رقم (730) لسنة 2001 بأنشاء وتحديد اختصاصات لجنة مقابلة المرشحين للعمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية مادة أولى تشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لاختيار وتقييم المرشحين للعمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية. مادة ثانية تتكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية وعضوية كل من: مدير ادارة شئون مجلس التعاون ودول الخليج العربي. مدير ادارة الشئون العربية. مدير ادارة نظم المعلومات والاتصالات. مدير ادارة الشئون الادارية. مدير ادارة الشئون القانونية. عضو من امانة سر مجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي مقرراً. مادة ثالثة تجتمع اللجنة بنصف اعضائها على الاقل وتقوم ادارة الشئون الادارية قبيل انعقاد اللجنة باعداد بيان بالطلبات المقدمة لشغل الوظائف الدبلوماسية والمطابقة للشروط، متضمناً، اسماء المتقدمين وبياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم الدراسة وخبراتهم العلمية حسب الوثائق الثبوتية المقدمة، كما يتم اعداد قائمة اخرى بالطلبات غير المطابقة للشروط وذلك لإطلاع اللجنة عليها وتقديم الملاحظات بشأنها. مادة رابعة تكون الاختبارات شفوية وتحريرية وتكون فردية للمتقدمين أو في مجموعات في الحدود المقبولة. وتقوم اللجنة بوضع الاسئلة التحريرية والشفوية في المجالات الآتية: التخصص من واقع سجل الدرجات والمواد التي درسها المرشح للمقابلة. الشئون المحلية والنظام السياسي لدولة الامارات. الشئون الخليجية والعربية والاقليمية والدولية. شئون الام المتحدة، مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية. اللغة الاجنبية للمتخرجين الذين انهوا دراستهم باللغة الاجنبية. اسئلة متفرقة لقياس المعلومات العامة. ويعتمد نموذج تقييم المقابلة المرافق لاحكام هذا القرار. مادة خامسة تعتمد نتائج عمل اللجنة من قبل اعضائها ويتم ترتيب الناجحين لشغل الوظائف المتوفرة طبقاً للاسس التالية: حسب تقدير الدرجات الاعلى فالاقل، وفي حالة تساوي اثنان أو اكثر في الترتيب قدم صاحب المؤهل الاعلى ثم الاسبق في التخرج، وعند التساوي يقدم المكتسب خبرة تخصصية تلبي حاجة العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي فالأكبر سناً. مادة سادسة استثناء من احكام المادة (13) في شأن اللائحة الداخلية لمجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يحق لهذه اللجنة إحالة المرشحين الذين لايتجاوزون الاختبار لوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي، للعمل كموظفين اداريين طبقاً لنظام الخدمة المدنية، لمن تتوافر فيهم شروط التعيين في تلك الوظائف. مادة سابعة ترفع اللجنة نتائج اعمالها الى وكيل الوزارة وتظل قائمة الناجحين صالحة للعمل بها لمدة ستة اشهر من تاريخ اعلان نتيجة الاختبار بالنسبة للمتقدمين. مادة ثامنة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل قرار اخر يخالف أو يتعارض معه. قرار وزاري رقم (30) لسنة 2002م بتعيين نواب مدراء ادارات بالديوان العام مادة أولى يعين اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي التالية اسماؤهم في المناصب المبينة قرين كل منهم: ابراهيم حسن سيف بن رابح (آل علي) الوزير المفوض، نائباً لمدير ادارة الشئون الاسيوية والافريقية. عبيدابراهيم سالم بن يعقوب (زعابي) المستشار، نائباً لمدير ادارة الشئون القنصلية، خالد يوسف محمد الخاجة (الخواجه) المستشار، نائباً لمدير ادارة الشئون الاوروبية والامريكية والاقبانوسية، عبدالله ناصر راشد لوتاه (آل لوتاه) المستشار، نائبا لمدير ادارة الشئون المالية، خالد سالم علي غليطة (مهيري) المستشار، نائباً لمدير ادارة الشئون الادارية، يعقوب يوسف حسن الحوسني (الحوسني) المستشار، نائباً لمدير ادارة الشئون القانونية. قرار وزاري رقم (31) لسنة 2002م في شأن إعادة تشكيل مجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي مادة أولى يعاد تشكيل مجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي برئاسة السفير / وكيل الوزارة وعضوية كل من: السفير وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية، السفير/ وكيل الوزارة المساعد للشئون السياسية، السفير/ مدير ادارة الشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير/ مدير ادارة الشئون الاوروبية والامريكية والاقيانوسية، السفير/ مدير ادارة المنظمات والمؤتمرات، السفير/ مدير ادارة المراسم، السفير/ مدير ادارة الشئون الآسيوية والافريقية، السفير/ مدير ادارة الشئون العربية، السفير/ مدير ادارة الشئون القانونية، السفير/ مدير ادارة الشئون الادارية، السفير/ مدير ادارة الشئون المالية، السفير/ مدير ادارة نظم المعلومات والاتصالات، السفير/ مدير ادارة الشئون القنصلية، السفير/ مدير ادارة الشئون الاعلامية والدراسات والبحوث، والسفير/ مدير ادارة شئون مجلس التعاون ودول الخليج العربي. مادة ثانية 1 ـ تسند الى خالد سالم علي غليطة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة (مستشار) اعمال مقرر المجلس. 2 ـ لرئيس المجلس ان يقوم بتسمية من يراه مناسباً من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للقيامب اعمال المقرر في حالة غيابه. مادة ثالثة يباشر مجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي اجتماعاته والاضطلاع باختصاصاته واصدار قراراته وتوصياته وتقاريره وفقا لما ورد بقانون تنظيم وزارة الخارجية وقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي واللائحة الداخلية للمجلس. مادة رابعة يلغى كل حكم اخر يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القرار ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه.