أكد حكم قضائي اصدرته دائرة النقص المدنية بالمحكمة الاتحادية العليا ان هناك خمس وسائل قانونية تثبت علاقة العامل بالمؤسسة الخاصة وتمنحه الحق في الحصول، على مستحقاته بخلاف عقد العمل المبرم بين المؤسسة والعامل واوضح الحكم ان هذه الوسائل هي المستندات الرسمية التالية: نموذج نقل الكفالة وطلب الاقامة وشهادة الخلو من الامراض بالاضافة الى الذهاب يوميا لمقر العمل ووضع العامل نفسه تحت تصرف صاحب العمل. وايد الحكم الطعن الذي تقدمت به احدى العاملات الآسيويات ضد شركة خاصة للحصول على مستحقاتها العمالية واحالت المحكمة الاتحادية العليا القضية الى محكمة الاستئناف لاعادة النظر بالقضية والزمت المؤسسة حكم الطعن ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة. وقال الحكم تتلخص الوقائع في ان الطاعنة وهي «العاملة الاسيوية» اقامت دعوى على المؤسسة المطعون ضدها لالزامها باداء مستحقاتها العمالية عن فترة عملها بالمؤسسة من 21/6/1998 حتى ابريل 2000 لقاء اجري شهري مقداره 1200 درهم واذا تقاعست المؤسسة عن سداد حقوق العاملة اقامت الدعوى ضدها وحكمت محكمة اول درجة بالزام المؤسسة ان تؤدي للعاملة مبلغ 28415 درهما حيث استأنفت المؤسسة هذا الحكم. وقضى في استئنافها برفض الدعوى ومن ثم كان الطعن المطروح من العاملة. واضاف: حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال حين خلص الى انتفاء علاقة العمل بين المؤسسة المطعون ضدها والطاعنة على خلاف المستندات الرسمية المقدمة منها والتي تقطع بثبوتها وانها على كفالتها وأهمها شهادة خلو من الامراض ونموذج نقل الكفالة وطلب الاقامة وصورة جواز السفر وعول في قضائه على بعض العبارات التي وردت في كتاب دائرة العمل بأن الطاعنة لم تعمل اي يوم في المؤسسة وانها تذهب الى هناك دون عمل رغم ان الطاعنة اسيوية وتجهل اللغة العربية وان ما نقل على لسانها تم دون مترجم! ولا يعد من قبيل الاقرار القضائي مما يصيب الحكم ويستوجب نقض وهذا النص في محله ذلك انه من المقرر وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة انه يجب على محكمة الموضوع ان تقيم قضاءها بعد الاحاطة الكاملة بعناصر النزاع وفحص وتمحيص كافة مستندات الخصوم والا كان حكمها مشوبا بالقصور.