اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2002 في شأن انشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن، رقم 1373 والذي يتضمن 6 مواد والخاص بالتنسيق الدائم مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية. وتنص المادة الاولى من القرار على ما يلي: المادة (1) تنشأ لجنة دائمة تسمى «اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1373». ويكون اختصاصها على النحو التالي: 1- التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة ومتابعة وتقييم المعلومات المتصلة بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم (1373). 2- اقتراح التشريعات والانظمة التنفيذية والادارية لتنفيذ قرار مجلس الامن. 3- انشاء قناة للاتصال الدائم مع الدول ومنظمة الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية وتبادل المعلومات اللازمة معها. 4- اعداد تقرير الدولة الى لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن، والرد على استفسارات اللجنة. 5- اي اختصاص اخر تكلف به اللجنة من قبل مجلس الوزراء، او ما تطلبه الجهات المعنية من موضوعات توافق عليها اللجنة الوطنية، وذلك في اطار حفظ مصلحة الدولة السياسية والامنية. المادة (2) تشكل اللجنة المشمولة بحكم المادة (1) برئاسة وكيل وزارة الخارجية او من في مستواه، وعضوية ممثلين مختصين من الجهات الحكومية التالية: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الاسلامية والاقاف، وزارة المالية والصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة، القيادة العامة للقوات المسلحة، جهاز امن الدولة، مجلس الجمارك، المصرف المركزي. وتختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه، وللجنة أن تشكل من بين اعضائها مجموعات فرعية او اكثر للقيام ببعض الاعمال التي تدخل في اختصاص اللجنة الدائمة على أن ترفع تقارير بنتيجة عملها للجنة الدائمة للاعتماد. وللهيئة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها. المادة (3) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى اجتماعها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة. المادة (4) تحدد مكافآت رئيس واعضاء اللجنة والمستشارين والخبراء وفقا للقواعد النافذة في الدولة. المادة (5) يصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار. المادة (6) على وزير الخارجية والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.