اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة المرسوم الاميرى 9 لسنة 2002 م بشأن انشاء مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعى. وتضمنت المادة الاولى التعريفات القانونية للمصطلحات المستخدمة فى المرسوم. واقتضت المادة الثانية بأن ينشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة حكومية غير ربحية تسمى «مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعى» تكون أحدى مؤسسات مدينة الشارقة للخدمات الانسانية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالى والادارى والاهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وفقا لاحكام هذا المرسوم. وتناولت المادة الثالثة رسالة المؤسسة وهى القيام بتطوير فاعلية «شريحة الايتام» فى المجتمع بتقديم كافة جوانب الرعاية التى تحقق التكامل والتكافل الاجتماعى وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين فى مجتمعهم وفاعلين فى بيئتهم بالاضافة الى تقديم العون المادى لهم وحددت المادة الرابعة الاطر التالية: اولا: تشمل المؤسسة بخدماتها كامل الاختصاص الجغرافى للامارة ويكون مقرها ومركزها الرئيس مدينة الشارقة ويجوز لها أن تنشى أفرعا أخرى فى باقى مدن الامارة بقرار من الادارة العليا بموافقة صاحب السمو حاكم الشارقة. ثانيا: تختص المؤسسة «دون غيرها» بكافة شئون الايتام ويمتنع على أى جهة أهلية القيام بمثل هذا النشاط فى الامارة. ثالثا: على الجهات الاهلية العاملة أوالتى تمارس نشاطات ذات علاقة بالايتام تسليم كافة العهد والمستندات وكل ما يتعلق بنشاطها بهذا الشأن للمؤسسة وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. وفصلت المادة الخامسة من المرسوم فى الاهداف التى تسعى المؤسسة الى تحقيقها وهى توفيرالرعاية المعنوية والمادية لليتيم وتعليميه أو تدريبه مهنيا ووضعه على جادة الطريق الصحيح ومن هذه الرعاية ما يلى: 1 ـ تأمين صرف أعانة شهرية لكفالة اليتيم الذى يعيش مع اسرته بما يعينه على مواجهة تكاليف المعيشة. 2 ـ دراسة المشكلات التى تعترض سبيل استمرار اليتيم فى مختلف مراحل التعليم والعمل على حلها وتذليلها. 3 ـ توفير الرعاية الشاملة والمناسبة لليتيم داخل أسرته ومجتمعه بما يكفل له اشباع كافة حاجاته النفسية والاجتماعية والجسمية وغيرها. 4 ـ التواصل مع اليتيم بكافة الوسائل وتقديم الخدمات الكفيلة بمساعدته ليكون أكثر قدره على مواجهة الحياة. 5 ـ الحفاظ على التماسك الاسري من خلال دمج اليتيم بأسرته ومجتمعه وغرس المبادئ والقيم الانسانية فى نفسه. 6 ـ رفع الوعى المجتمعى بمشاكل اليتيم ومدى حاجته الى التكافل الاجتماعى والدعم المعنوى والمادى. واوضحت المادة السادسة بانه مع مراعاة الاهداف الواردة فى المادة الخامسة تختص المؤسسة دون الحصر بالاطلاع بأوسع الصلاحيات التى تحقق أهدافها ولها فى سبيل ذلك القيام بانشاء المشروعات والبرامج اللازمة لمساعدة اليتيم واسرته للقيام بدوره فى المجتمع وادارة المشروعات ادارة علمية سليمة بما يتفق وأهداف المؤسسة وخدماتها. كذلك التعاون مع المؤسسات المثيلة على المستوى المحلى وعلى صعيد العالم العربى والاسلامى لتبادل الخبرات بين العاملين فى هذا المجال. كما تضمنت المادة السادسة فى هذا الجانب تشجيع الدراسات والابحاث التى تخدم هذه الشريحة وتطوير خدماتها على نهج ابتكارى بعيدا عن التقليد والمماثلة وأية اختصاصات يصدر بها قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس أو الادارة العليا. واستعرضت المادة السابعة الموارد المالية للمؤسسة وهى.. 1 ـ الدعم الحكومى. 2 ـ مساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والصناديق الداعمة للاعمال الخيرية. 3 ـ التبرعات والصدقات والزكوات والوصايا والكفالات التى يقدمها الافراد. 4 ـ ما يخصص لها سنويا من ريع الاوقاف. 5 ـ ريع الانشطة ذات العائد المادى. 6 ـ ريع استثمار أموال المؤسسة. 7 ـ أية موارد أخرى توافق عليها الادارة العليا. ووجهت المادة الثامنة بان تقوم الادارة العليا بتصريف الشئون الفنية والادارية للمؤسسة وفقا للوائح والنظم والقواعد والخطط التى يضعها المجلس ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى: 1 ـ اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل ورفعها للمجلس. 2 ـ اتخاذ أجراءات تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. 3 ـ اعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع مستوى الاداء. 4 ـ متابعة وتوجيه رقابة العمل فى المؤسسة والعمل على رفع مستوى الاداء ومعالجة ما قد يصادفه من مشكلات أو عقبات. 5 ـ متابعة أداء العاملين و تقييم مستوى أدائهم واتخاذ ما يلزم بشأنهم فى حدود الصلاحيات المقررة له. 6 ـ اعداد مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة وحساباتها الختامية. 7 ـ اعداد الهيكل التنظيمى للمؤسسة ورفعه للمجلس لاصداره بقرار منه. 8 ـ عداد تقرير ربع سنوى وسنوى عن أنشطة المؤسسة يقدم للمجلس. 9 ـ يعين الرئيس أو من يفوضه جميع العاملين فى المؤسسة باقتراح من الادارة العليا. 10 ـ تمثيل المؤسسة أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام القضاء وفى علاقتها مع غيرها. 11 ـ أى اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس. واوضحت المادة التاسعة بان تنشئ الادارة العليا الاقسام الادارية والفنية اللازمة ويصدر بتشكيلها وصلاحياتها قرار من الرئيس. اما المادة العاشرة فتضع الادارة العليا اللوائح والانظمة والقرارات التنفيذية المناسبة تحقيقا لاهداف هذا المرسوم. وتوجب المادة الحادية عشرة بان تكون للمؤسسة لجنة فنية مساندة تتكون من بعض الشخصيات ووجوه المجتمع تمارس أنشطتها بصفة استشارية وذلك بالتنسيق مع الادارة العليا للمؤسسة على ان يصدر بتشكيلها وصلاحياتها قرار من الرئيس. واجازت المادة الثانية عشر للمؤسسة الاستعانة بالاجهزة المختصة فى الامارة للحصول على الدعم الفنى والادارى والمالى فى كل ما يتعلق بأعمالها كما اجازت أن تتعاون مع جمعيات النفع العام أو أية جهات أخرى تدخل أهدافها ضمن أغراض المؤسسة. وحددت المادة الثالثة عشرة بان تلتزم المؤسسة فى كل ما تقوم به من أعمال بالاحكام الشرعية وتعمل فى نطاق الاغراض المخصصة لها وتخضع لللوائح والقرارات التى يصدرها المجلس. كما لايجوز للمؤسسة القيام بأعمال استثنائية فى أى مجال من المجالات غير المجالات التى حددت لها. وقد اعفت المادة الرابعة عشرة من المرسوم الصادرعن صاحب السمو حاكم الشارقة المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية أم بلدية أم جمركية. كما جاء فى المادة الخامسة عشرة بان تعد الادارة العليا الميزانية التقديرية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة وفق القواعد التى يضعها المجلس وتتضمن أيراداتها ومصروفاتها وتعرض الميزانية التقديرية على المجلس لاقرارها قبل بداية شهر أكتوبر من كل عام. واشارت المادة السادسة عشرة الى ان تحدد الادارة العليا القواعد المالية والنظم المحاسبية للمؤسسة كما يجب على المؤسسة الالتزام بالنظم والقواعد المشار اليها وأن تجرى القيود المحاسبية و كافة أعمالها المالية وفقا للاصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها. وتخضع حسابات المؤسسة لمراجعة وتدقيق مكتب الحسابات الذى تختاره اللجنة العليا. ووجهت المادة السابعة عشرة بان تودع أموال المؤسسة لدى مصرف أو المصارف التى يعتمدها المجلس ويتم الاشراف على استثمارها وانفاقها فى مصارفها الشرعية تبعا لنظم الرقابة المالية والشرعية فى اطار السياسة التى يرسمها المجلس وفى ضوء استراتيجية معتمدة لكل عام مالى. بينما اتاحت المادة الثامنة عشرة للمؤسسة ان تدعو للتبرع والوقف لصالح مشاريعها وفقا للقواعد والنظم المعمول بها فى الامارة بالتعاون مع الجهات المختصة. وجاء فى المادة التاسعة عشرة ان لا تخل أحكام هذا المرسوم بأية مزايا أو ضمانات أخرى تقررها التشريعات الاخرى لصالح الايتام.واخيرا وجهت المادة العشرون بضرورة العمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية. وام