اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2002 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة. وينص التعديل الجديد كما جاء في المادة الاولى من القانون بأن يستبدل بنص المادة (9) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار اليه النص الاتي: المادة 9: استثناءً من احكام البند (1) من المادة (6) وبمراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون يجوز للمحامي غير المواطن مزاولة مهنة المحاماة في دولة الامارات متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البند (2،3،4) من المادة (6) من هذا القانون بالاضافة الى الشروط الاتية: أ- أن يكون قد سبق له الاشتغال بالمحاماة او بعمل قضائي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ب- أن تكون له اقامة مشروعة في الدولة. ج- أن يزاول المهنة من خلال مكتب احد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد المحامين غير المواطنين الذين يقيدون لمزاولة المهنة في كل مكتب من مكاتب المحامين المواطنين. اما المادة الثانية من القانون فقد نصت على استبدال نص المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1991 المشار اليه والمعدلة بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997 النص الاتي: 1-تقتصر مزاولة مهنة المحاماة امام المحكمة الاتحادية العليا على المحامين المواطنين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وذلك بعد استيفائهم الشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- ويجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة امام المحاكم الاستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. 3- يجوز لمجلس الوزراء من المهلة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة لمدة او مدد مماثلة لايزيد مجموعها على اربع سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة امام محاكم الاستئناف وثماني سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة امام المحاكم الابتدائية. اما المادة الثالثة والاخيرة فقد نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: