بدأت ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في تطبيق نماذج جديدة للابلاغ عن حالات هروب العمال. ويتضمن نموذج الابلاغ عن هروب العامل صيغة خطاب موجه من مدير الادارة الى مدير ادارة الجنسية والاقامة يتضمن معلومات عن العمال المبلغ عنهم والمنشأة التابعين لها والتأكيد على ادراج العمال الهاربين بقوائم العمال المخالفين والمطلوب القبض عليهم لمخالفتهم احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته كما يتضمن النموذج الثاني لكف البحث عن العامل الهارب بيانات عن العمال المطلوب كف البحث عنهم والمنشأة التابعين لها. واعلنت الوزارة أن التعريف القانوني لحالة الهروب بالنسبة للعمال غير المواطنين هو ترك العامل غير المواطن لعمله لدى كفيله دون اذن او سبب مشروع يخطر به صاحب العمل مسبقا والى مكان غير معلوم واضافت أن ترك العامل عمله دون اخطار او انذار لكفيله لا يعتبر هروبا اذا كان سبب تركه يمثل احدى الحالتين اللتين وردتا بالمادة 121 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظم علاقات العمل وهما اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد او القانون واذا وقع من صاحب العمل او من يمثله اعتداء على العامل ولكنه اذا ترك للعامل العمل دون أن يلجا للوزارة وقام بالعمل لدى غير كفيله الاصلي فانه في هذه الحالة يعتبر في حكم الهارب المخالف لاحكام القانون. وذكرت الوزارة انه يجب الا يتم الابلاغ بهروب العامل الا بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ انقطاعه عن العمل ومن جهة اخرى اشارت مصادر مطلعة بالوزارة الى وجود دراسة تؤكد على منح تسهيلات قانونية لاصحاب الوثائق الفلسطينية في حالات البت بمعاملات نقل كفالتهم الا أن هذه الدراسة لم يتم ترجمتها حتى الان الى قرارات او اجراءات قانونية مطبقة. الى ذلك اكدت مصادر الوزارة انه لم يطرأ تعديل على نظام العمل المؤقت وبعض الوقت وكذلك تساريح العمل المؤقتة التي يتم منحها لحالات العمال اصحاب القضايا العمالية مشيرة الى انه هناك اتجاهات من الوزارة لحصر فئات العمل المؤقت بالنسبة لقصره على بعض المهن واستثناء من على كفالة ذويهم من اعطائهم هذا التصريح ووضع اطر قانونية للتصريح المؤقت الذي يأخذه العامل صاحب القضية العمالية وتحديد اجراءات انهائه اذا استلم العامل مستحقاته.