اكدت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن منحة الزواج المقررة في القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 92 في شأن انشاء صندوق الزواج تصرف للمواطنين طالبي الزواج شريطة الا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض. ولمجلس ادارة الصندوق أن يسترد قيمة المنحة التي سبق صرفها عند عقد القران وذلك في حالة عدم اتمام الزواج. جاء ذلك في فتوى حديثة اصدرتها الدائرة بناء على كتاب ورد الى الدائرة يفيد بأن مواطنا تقدم بطلب منحة زواج وتمت الموافقة على طلبه وصرف الجزء الاول من المنحة وهو مبلغ 40 الف درهم على أن يصرف له الجزء الثاني من المنحة وقدره 30 الف درهم بعد اكماله زواجه بالدخول. وقالت الدائرة في فتواها حيث أن المواطن المذكور لن يكمل زواجه بالدخول وذلك لرفض الزوجة الدخول في طاعته وتقدم بشهادة تفيد بأن الزوجة رفضت تنفيذ حكم الطاعة فتزوج من مواطنة اخرى واكمل زواجه بالدخول بها. وللافادة بالرأي في شأن الزواج الثاني على ضوء احكام القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 92 في شأن انشاء صندوق الزواج وبيان مدى احقية الشخص المذكور في صرف الجزء الثاني من المنحة وردا على ذلك ذكرت الدائرة أن المادة 15 من القانون السابق تنص على أن يقدم الصندوق منحة مالية لا تقل عن 60 الف درهم ولا تزيد على 70 الف درهم كما قضت المادة الاولى من قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق رقم 93/ 6 بأن مجلس ادارة الصندوق قرر تجزئة المنحة الى جزئين في حالة عقد القران يتم صرف مبلغ 40 الف درهم للمستفيد وبعد اتمام مراسم الزواج كاملة يسلم الجزء الثاني من المنحة وقدره 30 الفا في مدة اقصاها اربعة اشهر كما نصت المادة 16 من القانون السابق انه يشترط للحصول على المنحة الا يكون قد سبق صرف منحه لطالب الزواج لذات الغرض كما نصت المادة 17 من القانون على انه مراعاة للشروط الواردة بالقانون يقدم الصندوق منحا لمواطني الدولة حسب الحالات الاتية: ـ اذا كان الزواج لاول مرة فعليه تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة. ـ اذا كان طالب المنحة ارملا توفيت زوجته ويرغب في الزواج فعليه تقديم وثيقة الزواج الاولى. ـ اذا كان طالب المنحة متزوجا من زوجه لا تنجب او غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية. ـ اية حالة اخرى يقرر مجلس الادارة ضرورة تقديم المنحة فيها. وذكرت الدائرة أن المادة 19 من القانون تنص على أنه لمجلس الادارة أن يسترد قيمة المنحة اذا لم يتم الزواج او تبين له أن المستفيد قد ادلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على المنحة ويستفاد من النصوص السابقة أن القانون قرر تقديم منحة مالية للراغبين في الزواج من مواطني الدولة ومقدارها 70 الف درهم كحد اقصى تقسم الى جزءين يصرف الجزء الاول منها وقدره 40 الف درهم عند عقد القران ويصرف الجزء الثاني وقدره 30 الف درهم بعد اتمام مراسم الزواج كاملة وذلك في مدة اقصاها اربعة اشهر على أن تتحقق في من تقدم له هذه المنحة الشروط التي حددها القانون. ومنها الا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض ويكون تقديم هذه المنحة في الحالات التي حددت وفي حالة عدم اتمام الزواج يكون لمجلس ادارة الصندوق أن يسترد قيمة المنحة التي سبق صرفها عند عقد القران وانه بانزال ذلك على الحالة المعروضة فانه لما كان من الثابت أن المذكور قد صرف الجزء الاول من المنحة عند عقد القران الا انه لم يكمل مراسم الزواج وتزوج باخرى وأن هذا الزواج لا يعد اتماما لمراسم الزواج الاول وبالتالي فأنه لا يستحق الجزء الثاني من المنحة عن زواجه الاخير ذلك أن استحقاق صرف المنحة على مرحلتين الاولى عند عقد القران والثانية بعد اتمام الزواج وهو أن يكون ذلك في زواج وطر ولاول مرة وليس في زواجين كما في هذه الحالة وباعتبار أن صرف الجزء الثاني من المنحة مرهون بقيام المذكور باتمام الزواج الاول ويترتب على عدم اتمام الزواج الاول ان يكون لمجلس الادارة أن يسترد منه قيمة المنحة التي سبق صرفها كما ويكون لمجلس الادارة حينئذ النظر في امر الزوجة الثانية فيما يتعلق بتقرير منحة زواج جديدة طبقا للقانون من توفرت شروط استحقاقها. ومن هنا ترى دائرة الفتوى والتشريع عدم احقيته في صرف الجزء الثاني من المنحة عن زواجة الثاني ولمجلس ادارة الصندوق بناء على عدم قيامه بعد اتمام مراسم زواجة الاول أن يسترد منه قيمة المنحة التي سبق صرفها.