اقترحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية لمشروع تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته اجراء جديدا يساهم في ضبط وتنظيم سوق العمل المحلي ويتضمن الاقتراح، عدم منح تصاريح عمل للمنشآت التي يثبت رفضها وعدم استجابتها للنصائح والارشادات المقدمة لها من اجهزة التفتيش وعلاقات العمل بالوزارة. وجاء في نص المادة (186) المعدل الذي حصلت «البيان» على نسخة منه ما يلي: تراعي دائرة العمل عند تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له الا تلجأ ما امكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد توجيه النصح والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الاجراءات وللوزير او من يفوضه الحق في عدم التصريح باستخدام عمالة جديدة للمنشأة التي يثبت استجابتها للنصح والارشاد. وذكرت مصادر قانونية مطلعة أن النص المعدل اضاف للوزير شرعية قانونية في اتخاذ عقوبة ادارية بحق ادارة المنشأة التي لا تستجيب لنصائح ارشادات الوزارة واجهزتها التفتيشية والاخرى المنظمة لعلاقات العمل. واضافت من جهة اخرى أن التوجيه والنصح والارشاد يمثلون المرحلة الاولى التي تتبعها ادارات الوزارة لمنع وقوع المخالفات القانونية فالاصل في عملها التنوير والارشاد قبل تطبيق العقوبات القانونية والادارية، وبالتالي يضاف دور حضاري لمهام المفتش العمالي او الباحث القانوني.