اقترحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تعديلا هاما بنص المادة 182 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته لتقليص، وقوع مخالفات لاحكام القانون قدر الامكان ويتضمن الاقتراح القانوني الغاء الحد الاقصى للغرامات المنصوص عليه حاليا والمعمول به بقانون العمل. وجاء بالنص المعدل للمادة 182 الذي تناقشه الوزارة حاليا مع الجهات القانونية المختصة بالدولة وحصلت البيان على نسخة منه «لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة، وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وذلك في حالة مخالفة الاحكام التالية من هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لها. 1ـ مخالفة احكام المادة 13 2ـ مخالفة احكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني. 3ـ مخالفة احكام المواد 114 ـ 124 ـ 125 ـ 128 ـ 129 ـ 131 ـ 142 ـ 144 ـ 170 ويختلف النص المقترح عن النص الحالي في حذف الحد الاقصى للغرامة المقرر بعبارة على ألا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المقررة، كما تم اضافة تطبيق عقوبة الغرامة لمخالفة احكام المادة 131 و 170 والاولى تختص بتحمل صاحب العمل نفقات ترحيل العامل الى البلد الذي استقدم منه بعد انتهاء العلاقة العمالية والثاني خاص بمخالفة اجراءات تفتيش ادارة التفتيش العمالي. واكدت مصادر قانونية مكلفة انه في حالة اقرار هذا الاقتراح القانوني الهام فان المخالفات التالية سينخفض عددها الى حدود دنيا وقد تختفي تماما من سوق العمل وهي مخالفة استخدام عامل على كفالة الغير وغرامتها 10000 درهم وتعطل عامل على كفالة المنشأة او عمله لدى الغير وغرامتها 10000 درهم ايضا ومخالفة عدم تصفية الرصيد العمالي لمنشأة مغلقة وغرامتها تتراوح مابين 3000 الى 10000 درهم ومخالفة عدم تقديم الضمان المصرفي او استقطاع قيمة من راتب العامل وغرامتها تتراوح مابين 3000 الى 10000 درهم ومخالفات عدم الغاء ترخيص العمل وغرامتها 1000 درهم وعدم تجديد بطاقة العمل وغرامتها تتراوح مابين 200 الى 2000 درهم ومخالفة اوامر الاستدعاء أو ازالة المخالفات وغرامتها مابين 3000 الى 10000 درهم ومخالفة عدم سداد اجور العاملين وغرامتها مابين 3000 الى 10000 درهم ايضا ومخالفة التسبب في وقف العمل او اغلاق المنشأة وغرامتها مابين 3000 الى 10000 درهم ومخالفتي الفشل في ازالة مخالفات او اتخاذ تدابير لحماية العمال من مخاطر العمل او لضمان مستويات السلامة والصحة المهنية او لدرء خطر داهم وغرامتها مابين 3000 الى 10000 درهم ومخالفة الفشل في الابلاغ عن حادث او موت مهني وغرامتها مابين 3000 الى 10000 درهم. وذكرت المصادر ان عدد العمال الذين يرتكب صاحب المنشأة مخالفات من الانواع السالفة الذكر بحقهم يصل في بعض المنشآت الى اكثر من 100 عامل وبالتالي فان الغرامة الكبيرة تمثل احدى وسائل الردع القانوني فمثلا اذا قام بتشغيل 30 عاملا وهم على كفالة الغير فسيدفع غرامة مقدارها 300000 الف درهم وترى المصادر ان الواقع العملي اكد ان عقوبة مضاعفة الغرامة تساهم بشكل كبير في الحد من المخالفات ويكون وقعها اشد واقوى من الحبس لفترة زمنية بسيطة.