وجهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنبيها مهماً للمراجعين بقطاع العمل يتضمن عدم التعويض عن رسوم معاملات نقل الكفالة التي يتم رفض اتمامها لعدم استيفائها للاجراءات القانونية، او لعدم انطباق شروط نقل الكفالة الواردة باللائحة التفسيرية على المعاملة المرفوضة. واكدت الوزارة أهمية قيام المراجعين بالاستفسار عن شروط النقل والمهن المسموح بها من الموظفين المختصين قبل المبادرة بطباعة المعاملة ودفع الرسوم الاولية لانجازها. واوضحت أن شهادة الدبلوم سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية لا تعتبر معادلة لشهادة الماجستير واضافت ان المقصود بالدبلوم المعادل للماجستير هو الدبلوم الذي تبلغ مدة دراسته عامان او الحصول على دبلومين بعد الدراسة الجامعية مدة كل منها عاما كمعادلة للماجستير. واشارت الى أن المحاسبين والماليين والاقتصاديين من الفئات اللازم تقديم شهادة ماجستير او ما يعادلها من شهادات الدبلوم للموافقة على نقل كفالتها. ومن جهة اخرى تعكف الوزارة على وضع دراسة دقيقة لنظام العمل المؤقت ولبعض الوقت ومحاولة وضع اطر قانونية جديدة لتنظيمه بعد زيادة الاقبال عليه في ظل تقييد نقل كفالة العمالة الوافدة وتهدف الدراسة الى بحث امكانية عدم اصدار استثناءات بشأن مدة التصريح والاكتفاء بمنح تصريح عمل مؤقت واحد لكافة المهن مدته ستة اشهر بما فيها حالات المنازعات العمالية.