قرر مجلس الخدمة المدنية استنادا لاختصاصه الوارد بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية، في الحكومة الاتحادية الموافقة على منح الموظف بدلا نقديا بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يمنحه من اجازته محسوبا على اساس راتبه الاساسي في تاريخ صرف البدل وبحد اقصى 90 يوما في السنة في حالة عدم حصوله على اجازته الدورية السنوية او جزء منها بسبب ظروف العمل وذلك شرطه توافر المخصص المالي المعتمد في الميزانية العامة للاتحاد لكل وزارة او دائرة او ديوان اتحادي وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. وقد بعث عبد الرحمن الرستماني مدير عام ديوان الخدمة المدنية ومقرر مجلس الخدمة المدنية بتعميم امس الى كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية مشيراً الى أن مجلس الخدمة المدنية قد تدارس بجلسته في 17 مارس الجاري الافادة بالرأي حول امكانية صرف بدل نقدي عن رصيد الاجازات الدورية السنوية. وبعد دراسة الموضوع في ضوء المادة (48) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية قرر المجلس ذلك. وطالب ديوان الخدمة المدنية من كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية الالتزام بالقرار والعمل به.