اكدت مصادر مسئولة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على شرط تقديم جميع المنشآت التي تكفل اقل من 1000 عامل الضمان المصرفي والبالغ قدره 3 آلاف درهم عن كل عامل يتم الموافقة على نقل كفالته اليها واشارت المصادر الى ان الضمان المصرفي الذي قامت هذه المؤسسات والمدرجة ضمن الدرجة الرابعة بتقديمه الى الوزارة خاص بالعمال الموجودين على كفالتها حالياً ولا تسمع الوزارة بانضمام اي عامل جديد عليها على حساب هذا الضمان. وكان قرار مجلس الوزراء قد قسم الشركات والمؤسسات الخاضعة للضمان المصرفي الى خمس درجات تشمل الدرجة الاولى المنشآت التي تكفل اكثر من عشرة آلاف عامل والدرجة الثانية المنشآت التي تكفل 5000 عامل والدرجة الثالثة للمنشآت التي تكفل اكثر من الف عامل واقل من خمسة آلاف عامل وبموجب أحكام المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء تقوم المنشآت المدرجة تحت هذه الدرجة بتقديم ضمان مصرفي مقطوع وشامل لجميع العاملين لديها بحد اقصى قدره نصف مليون درهم دفعة واحدة وذلك قبل أن تقوم بتقديم اي تصريح عمل جديد للوزارة ولا تلتزم بتقديم ضمان مصرفي جديد بعد ذلك اما منشآت الدرجة الرابعة فإنها تشمل المنشآت التي تكفل اكثر من مئة عامل واقل من الف عامل ويشترط القانون دفع 300 الف درهم كضمان مصرفي مقطوع وثابت وشامل لجميع العاملين على أن يتم دفع ضمان جديد لكل عامل ينضم اليها قدره ثلاثة آلاف درهم. وبذلك يشترط دفع مبلغ ثلاثة آلاف درهم على كل عامل ينطبق عليه شروط اللائحة التفسيرية الخاصة بنقل الكفالة اذا كانت المؤسسة التي ينتقل اليها من مؤسسات الدرجة الرابعة او الخامسة. واشترطت الوزارة ان يكون الضمان صادراً عن احد المصارف العاملة بالدولة وان يكون ساري المفعول لمدة عام من تاريخ تحريره ويجدد تلقائياً وان يكون قابلاً للتسييل أو الدفع الجزئي بناء على طلب الوزارة دون المطالبة بالضمان الاصلي وفقاً للنموذج رقم 2 أو 6 دون المساس بسريان الضمان المصرفي. واشار المصدر ان جميع الانشطة الحرفية والبالغ عددها 82 نشاطاً على مستوى الدولة تستوجب دفع الضمان المصرفي لكل شخص ينضم اليها. وشهدت الوزارة تلقي المئات من الطلبات الخاصة بنقل الكفالة منذ اعلان تطبيق اللائحة التفسيرية منتصف الاسبوع الماضي وكانت الاستفسارات الخاصة بالضمان المصرفي على رأس الاسئلة التي تلقتها الوزارة وسوف يتم عقد اجتماع للجنة التصاريح لمناقشة تلك الطلبات لمعرفة مدى أحقيتها بنقل الكفالة. من جهة ثانية اكدت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها تسمح بنقل كفالة العمالة الوافدة لكافة المهن بين شركات الكفيل والشريك الواحد. واشارت المصادر الى أنه اذا اختلف اسم الشريك وكان الكفيل المواطن واحدا لشركتين فلا ينطبق على هذه الحالة الموافقة على نقل كفالة العمال بكافة المهن وتخضع هذه الحالة لباقي بنود احكام اللائحة التفسيرية لقرار نقل الكفالة. واضافت أن حالة الموافقة على نقل كفالة العمال بين شركات الكفيل والشريك الواحد قد وردت في البند الاول من المادة الثالثة باللائحة التفسيرية لنفل الكفالة بالصيغة التالية يتم نقل كفالة عمال الشركات والمؤسسات بغض النظر عن الفئات التي ينتمون اليها والشروط المطلوبة لنقل الكفالة في الحالات التالية النقل من شركة او مؤسسة الى شركة او مؤسسة اخرى مملوكة لنفس صاحب الشركة او المؤسسة ويعتد في هذه الحالة بوحدة الشركاء بموجب عقد التأسيس او الرخص التجارية. وأوضحت أن عقد التأسيس للشركات التي سيتم نفل كفالة العمال خلالها يجب أن يكون موضحا بها أن الكفيل والشريك واحد حتى يتم استثناء عمال هذه المنشآت من كافة المهن من باقي البنود الواردة باللائحة التفسيرية. كتب سمير الزعفراني ورمضان العباسي: