أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي القرار الإداري رقم: 51 لسنة 2002 بتحديد الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بإدارة المواصلات العامة. ينص القرار على أنه يكون لعدد من موظفي إدارة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم: (8) لسنة 2000 بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه. وتشمل قائمة الموظفين الذين لديهم صفة مأموري الضبط القضائي عبد العزيز عبد الله مالك مدير إدارة المواصلات العامة وعيسى عبد الرحمن الدوسري رئيس قسم العمليات ومسعود محمد هاشم ضابط تشغيل الحافلات وعبد السلام محمود المرزوقي رئيس شعبة الحسابات والخدمات العامة أحمد محمد الحمادي رئيس شعبة خدمات العبرة وعدد 15 مراقب محطة حافلات و15 مفتش حافلات. الجدير بالذكر، تحدد اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (8) 2000م بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي الإجراءات واللوائح اللازمة لتنظيم عمل إدارة المواصلات العامة التابع لبلدية دبي في مجال تشغيل أسطول الحافلات العامة والأعمال المرتبطة به. كما تشمل اللائحة الأفعال التي يحظر ارتكابها داخل مركبات المواصلات العامة والغرامات المالية والعقوبات الأخرى للمخالفين. وتشمل الأعمال التي يحظر ارتكابها داخل مركبات المواصلات العامة استخدام ألفاظا غير مهذبة (غرامة 50 درهما وتسليم المرتكب الى الشرطة)، إساءة التصرف مع السائق أو المفتش أو المحصل أو أي من الركاب (غرامة 100 درهم وتسليم المرتكب الى الشرطة)، التدخين داخل الحافلة أو في أية محطة من محطات مركبات المواصلات العامة (غرامة 50 درهماً)، حمل أية مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى ازعاج الركاب الآخرين بأي شكل كان أو تشكل خطرا على سلامتهم (غرامة 50 درهماً والنزول من الحافلة) ، التأثير على سائق المركبة بأي فعل أو تصرف قد يؤدي إلى تشتيت انتباهه أو اعاقة الرؤية لديه اثناء القيادة (غرامة 50 درهماً والنزول من الحافلة)، استخدام مخرج الطوارئ في مركبة المواصلات العامة الا بعد صدور التعليمات بذلك من قبل اشخص المخول (غرامة 50 درهماً وتكاليف التلف)، حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد خطرة أو مواد حادة والأسلحة (غرامة 100 درهم والنزول من الحافلة)، الأكل والشرب داخل المركبة (غرامة 50 درهماً)، البصق أو رمي الفضلات أو القيام بأي فعل من شأنه تلويث المركبة من الداخل أو الخارج (غرامة 100 درهم) ، التسول بكافة أشكاله او الترويج لأية سلع أو بضائع بأي طريق من طرق الدعاية والإعلان أو توزيع أية منشورات محظورة (تسليم المرتكب الى الشرطة) ، الوقوف أو الجلوس في أي جزء من المركبة غير مخصص لاستخدام الركاب (50 درهماً) ، اصطحاب الحيوانات داخل المركبة وذلك باستثناء كلاب الدليل المرافقة للأشخاص المكفوفين (النزل من الحافلة) ، رفض النزول من المركبة عندما يطلب السائق أو المفتش ذلك لأسباب تتعلق بزيادة الحمولة أو لصدور أفعال تؤدي إلى إزعاج الركاب الآخرين أو تتعلق بالسلامة العامة داخل المركبة (100 درهم والنزول من الحافلة وتسليمه الى الشرطة) ، تعاطي المشروبات الكحولية أو المواد المسكرة أو المخدرة (تسليمه الى الشرطة) ، العبث في أجهزة ومعدات ومقاعد مركبات المواصلات العامة (50 درهماً وقيمة التلف والإصلاح) ، التشاجر بين الركاب أنفسهم أو بين الركاب والسائق أو المفتش (50 درهماً والنزول من الحافلة) ، عدم دفع التعرفة المقررة أو عدم الاحتفاظ بالتذكرة إلى نهاية خط الرحلة (50 درهماً وإصدار تذكرة جديدة)، تلف أو عبث أوتخريب فيمواقف الحافلات أومظلة الركاب أومعدات المحطات (50 درهماً وقيمة التلف والإصلاح) والجلوس في مقاعد مخصصة للنساء (50 درهماً وتغيير مكان الجلوس) والنزول من الباب الأمامي أو الصعود من الباب الخلفي غير النساء والأطفال (50 درهماً) سوء استخدام بطاقات الاشتراك مثل استخدام بطاقة غير سارية المفعول أو استخدام بطاقة شخص آخر (50 درهماً ومصادرة البطاقة ودفع قيمة التعرفة)، رفض الراكب دفع قيمة الغرامة المطلوبة (تسليمه الى الشرطة ودفع الغرامة)، تزوير بطاقات الاشتراك والتغيير في محتويات البطاقة مثل الصورة والتاريخ (دفع قيمة البطاقة وتسليمه الى الشرطة). وينص الأمر المحلي على انه يجب على سائقي ومفتشي ومراقبي مركبات المواصلات العامة ابلاغ الإدارة فورا عن أية إجراءات يتم اتخاذها ضد أي راكب يرتكب مخالفة لأحكام الأمر المحلي ولائحته التنفيذية ويشمل ذلك حالات التسليم لأفراد الشرطة. كما تنص اللائحة على انه يكون لسائقي ومفتشي ومراقبي وموظفي القسم المختص ومن يتم انتدابهم لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي وهذه اللائحة، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة لاثبات الأفعال المخالفة و التبليغ عن الأفعال التي ترتكب داخل مركبات المواصلات العامة بالمخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة والمحافظة على النظام والسلامة أثناء وقوف وتشغيل مركبات المواصلات العامة في المحطات والمواقف المخصصة لها و انزال المخالف من المركبة وتسليمه لأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك. وتهدف لائحة العقوبات والغرامات الى التأكد من سلامة الركاب وتنظيم عمل المواصلات العامة حيث كانت تواجه الإدارة في السابق عدة مشاكل من عدم وجود اللوائح والقوانين اللازمة للتعامل مع هذه الأنواع من الأفعال.