صرح محمد علي غلوم رئيس قسم المنازعات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بأبوظبي انه بالتزامن مع بدء تطبيق بنود اللائحة التفسيرية، لقرار مجلس الوزراء رقم «30» لعام 2001 في شأن نقل الكفالة وتحديد المهن المسموح بنقل كفالتها من العمالة الوافدة فان الوزارة تواصل تطبيق شرط عدم المنافسة لكافة مهن العمالة الوافدة اذا تم ادراج هذا الشرط بعقد العمل المصدق من الوزارة بين العامل وصاحب العمل. واضاف ان شرط عدم المنافسة توضحه المادة «127» من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وتنص على انه اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على اسرار عمله كان لصاحب العمل ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالاشتراك في اي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق ان يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت ابرامه وان يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. واوضح غلوم انه من حق صاحب العمل ان يطلب لدى قيام العامل بنقل كفالته بسبب منازعة عمالية تطبيق هذا الشرط وعدم عمله بالدولة لمدة زمنية محددة وذلك وفقا لبند صريح بالعقد المبرم بين العامل وصاحب العمل يحدد تطبيق هذا الشرط القانوني الذي يسري على كافة المهن. وفي سياق متصل بدأت ادارة المنازعات العمالية في تطبيق احكام اللائحة التفسيرية بشأن العمالة الوافدة في المنشآت المغلقة والمفلسة وفق النظام التالي: يتم النقل اذا كان العاملون بهذه المنشآت من الفئات المصرح لها بنقل الكفالة ولا يتم نقل الكفالة للعاملين بهذه المنشآت اذا كانوا من غير الفئات المصرح لها بنقل الكفالة ويتم تصنيفهم حسب الاتي: العاملون الذين ليس لهم مطالبات مالية من قبل صاحب المنشأة تتخذ اجراءات اخراجهم من الدولة ونفقات سفرهم من الضمان المصرفي وفي حال عدم وجود الضمان او كفاية تتحمل المنشأة هذه النفقات وفي حال عجزها تتحمل الحكومة نفقات اخراجهم من الدولة. واما العاملون الذين لهم مستحقات يتم استقطاعها من الضمان المصرفي في حال كفايته وتتخذ اجراءات لتسفير العامل بدون اعطائه حرمانا اداريا واما العاملون الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية بسبب عدم كفاية الضمان او عدم وجوده تتم احالتهم الى المحاكم العمالية من قبل قسم المنازعات بناء على الشكاوى المقدمة ويمنح العامل لمرة واحدة تصريح عمل مؤقتا لمدة ستة اشهر وفي حالة عدم الفصل بالقضية العمالية خلال هذه المدة يتم ترحيلهم واعفاؤهم من الغرامات المترتبة على انتهاء البطاقة وكذلك الغرامات الاخرى وترحيلهم بدون اعطائهم حرمانا اداريا من دخول الدولة ويمكن ان يدخل الدولة مرة اخرى بتأشيرة عمل جديدة.