اصدر الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تعميما ادارياً الى المدراء والموظفين بالوزارة بشأن البدء في تطبيق اللائحة التفسيرية والخاصة بنقل الكفالة بالاضافة الى تطبيق الضمان المصرفي، على الفئات المسموح لها بالنقل طبقا لقرار مجلس الوزراء مشيراً الى ان الكثير من العمال يسعون لتغيير مهنهم حتى يتسنى لهم نقل كفالتهم ولكن الوزارة تمانع هذا الاجراء باعتباره تحايلاً على القانون. واضاف الخزرجي ان نسبة الاميين من العمالة الوافدة تتعدى 22 في المئة مقابل 13 في المئة للمواطنين مما يؤكد ارتفاع حجم العمالة الهامشية التي لا يحتاجها سوق العمل والمقدرة بما يزيد على 80% من حجم العمالة الوافدة، مؤكدا ان اللائحة التفسيرية اخذت في الاعتبار التخصصات النادرة التي يحتاجها المجتمع بالاضافة الى اهمية الخبرة للافراد الموجودين بالدولة في الوقت نفسه فتحت المجال امام اصحاب الاعمال لاستقدام كوادر جديدة حفاظاً على ديناميكية سوق العمل وضخ دماء جديدة، وافكار متطورة. واشار وكيل الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمكتبه أمس ان اجراءات نقل الكفالة ستعامل وكأنها تصريح عمل جديد داخلي حيث تتولى اللجنة الخاصة بإصدار التصاريخ التأكد من احقية العامل في نقل الكفالة وسوف يتم انهاء كافة الاجراءات بمكتب العمل التابع له منشآت الكفيل الجديد بدلاً من النظام القديم الذي يتطلب الذهاب والعودة بين اكثر من مكتب كما يتم العمل بالنموذج الحالي لنقل الكفالة حتى يتم الانتهاء من اعداد نموذج جديد بالتنسيق مع ادارة الهجرة والجنسية. موضحاً ان الوزارة تسير في خطوات متعددة لضبط سوق العمل في الوقت نفسه تحرص على عدم التأثير على فاعليته وكانت خطوة الضمان الاجتماعي ونقل الكفالة واعادة تنظيم اجراءات الوزارة وايجاد قاعدة بيانات دقيقة من المنشآت ووضع العمالة بها تصب جميعاً في تحقيق هذا الهدف مؤكداً على ضرورة التعاون بين الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية لضبط سوق العمل. وافاد الخزرجي بانه سيتم تقييم نظام العمل باللائحة التفسيرية الجديدة خلال عام من بدء تطبيقها على أن يتم الأخذ في الاعتبار متطلبات السوق الحالية والمستقبلية مشيراً الى ان الوزارة لا تمانع في دخول اي جنسية الى الدولة ولكن لجنة البت في التأشيرات تراعي التوازن بين الجنسيات المختلفة مؤكداً على عدم حدوث اي تغيير في الرسوم الخاصة باجراءات نقل الكفالة. وفيما يلي نص التعميم الاداري رقم (31) لسنة 2002 الصادر بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة (2001) في شأن نقل الكفالة. مادة أولى يعمل بالمذكرة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 والمحدد لمفهوم المهن المسموح بنقل كفالة العاملين فيها بين قطاعات الدولة من تاريخ اعتمادها من قبل كل من معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية ومعالي وزير الداخلية (المذكرة مرفقة مع هذا التعميم). مادة ثانية يقدم صاحب العمل الجديد ضماناً مصرفياً على كل معاملة نقل كفالة تتم الموافقة عليها من الوزارة وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2001 بشأن تصنيف المنشآت الخاضعة للضمان المصرفي. مادة ثالثة يعامل طلب نقل الكفالة كطلب تصريح عمل داخلي ويكون قرار الموافقة أو الرفض على نقل الكفالة من اختصاص لجان تصاريح العمل في جميع مكاتب العمل في الدولة. مادة رابعة يجب الالتزام بالاجراءات التالية لنقل الكفالة وعلى المسئولين في الوزارة كل في دائرة اختصاصه التأكد من تطبيق هذه الاجراءات: اولا: اجراءات استلام معاملة نقل كفالة: يقدم طلب نقل كفالة من صاحب العمل الجديد او مندوبه الى مكتب العمل التابع له مقر صاحب المنشأة الجديدة المنقول اليها العامل مرفقا به المستندات المطلوبة وذلك من خلال البريد العادي او شباك استلام المعاملات بالوزارة، يجب على الموظف المختص استلام معاملة نقل الكفالة للفئات والحالات التي حددت في قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 واللائحة التفسيرية له، وفي حال التباس بعض الفئات او الحالات على الموظف وعليه استلامها واحالتها الى لجنة التصاريح للبت فيها، يقوم الموظف المختص وتحت مسئوليته بتدقيق المعاملة للتأكد من سلامة وصحة المرفقات وتوقيع صاحب العمل على الطلب ويتم ارجاع المعاملة في حالة وجود اية نواقص ليتم استكمالها واعادة تقديم المعاملة مرة اخرى بعد الاستكمال. المستندات المطلوبة التي ترفق مع المعاملة: طلب نقل الكفالة وفق النموذج المعمول به، صورة نموذج اعتماد توقيع كل من صاحب العمل الحالي والجديد، صورة من جواز سفر العامل وصورة عن بطاقة عمل العامل المطلوب نقل كفالته، يقوم الموظف المختص بقراءة (ملُك ْفق) المطبوع على المعاملة لادخال المعاملة في نظام الحاسب الالي، يتأكد الموظف من استيفاء الرسوم المقررة عند التقديم من خلال نظام الطابع الالكتروني او تحصيلها بنظام الدرهم الالكتروني، يتم استلام المعاملة ويقوم الموظف بطباعة ايصال استلام يتضمن بيانات طلب نقل الكفالة وفق النظام المعمول به، يتم تحويل طلب نقل الكفالة المستلم الى لجنة تصاريح العمل بموجب كشوف تعد لهذا الغرض. ثانيا: اجراءات اتخاذ القرار بشأن نقل الكفالة: في حالة الموافقة على طلب نقل الكفالة، تقوم لجان تصاريح العمل كل في دائرة اختصاصها باصدار الموافقة وتقدم طلبات نقل كفالة بخاتم ينطبق او لا ينطبق عليها الضمان المصرفي حسب القرار الوزاري رقم (218) لسنة 2001. المعاملات المطلوب عليها ضمان مصرفي: تقوم لجان التصاريح باحالة طلبات نقل الكفالة الموافق عليها للمنشآت التي ينطبق عليها الضمان المصرفي الى وحدة الانتاج بالوزارة او الى الجهة المسئولة في كل مكتب عمل بالوزارة لاستكمال اجراءات تقديم الضمان المصرفي، على وحدة الانتاج او الجهة المسئولة في كل مكتب عمل ختم الطلبات بخاتم يعد لهذا الغرض باعتباره طلباً مطلوباً عليه ضمان مصرفي، تقوم وحدة الانتاج او الجهة المسئولة في كل مكتب بتسجيل المعاملات واستكمال بقية الاجراءات المتبعة بأن ترسل المعاملة على العنوان المدون على الطلب لصاحب العمل الجديد بالبريد مع اشعاره بضرورة موافاة الوزارة بالضمان المصرفي المطلوب، تقوم المنشأة بتسليم الضمان المصرفي الى وحدة الانتاج او الجهة المسئولة، حيث يتم مراجعة الضمان والتأكد من سلامته وقيمته ومن ثم ارساله الى قسم الضمان المصرفي لعمل اللازم بشأنه حسب الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن. واما المعاملات غير المطلوب عليها ضمان مصرفي فتنجز وفق الخطوات التالية: في حال عدم خضوع المنشأة للضمان المصرفي، ترسل المعاملة بعد قرار اللجنة على العنوان المدون على الطلب لصاحب العمل الجديد بالبريد. ثالثا: الاجراءات النهائية لانجاز نقل الكفالة فهي: تلتزم المنشأة المنقول اليها العامل باستكمال اجراءات تسجيل العامل على المنشأة، وعليها تقديم المستندات التالية: طلب الغاء بطاقة عمل معتمد من صاحب العمل السابق «والمرافق مع موافقة نقل الكفالة»، طلب بطاقة عمل لنقل الكفالة معتمد من صاحب العمل الجديد، شهادة الفحص الطبي، الجواز الاصلي للعامل، بطاقة العمل القديمة للعامل، الضمان المصرفي في حالة طلبه، يقوم موظف الشباك بتسجيل بيانات الطلب في الحاسب الالي وتدقيق المستندات المقدمة معه، يتأكد الموظف من استيفاء بقية الرسوم سواء عن طريق نظام الطابع الالكتروني او نظام التحصيل بالدرهم الالكتروني. مادة خامسة تعليمات أخرى: تكون مسئولية العامل على صاحب المنشأة المنقول اليها بعد اعتماد طلب بطاقة العمل الجديدة من الوزارة. يكون طلب الموافقة على نقل الكفالة لاغياً اذا لم تستكمل اجراءات تسجيل العامل على المنشأة المنقول اليها خلال ستكون يوما من تاريخ الموافقة على الطلب. في حال رفض طلب نقل الكفالة من قبل لجنة تصاريح العمل، تقوم الجهة المسئولة بإعادة الطلب الى صاحب العمل على العنوان المدرج بالطلب موضحاً عليه سبب الرفض. على ادارة الحاسب الالي اعداد وتدريب الموظفين المختصين على البرنامج الجديد لنقل الكفالة وعلى مدراء الادارات المختصة ومدراء مكاتب العمل التأكد من استيعاب وتطبيق الموظفين للاجراءات الجديدة كما هي مذكورة في هذا التعميم وبرامج الحاسب الآلي. مادة سادسة يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه وعلى جميع العاملين بالوزارة مراعاة تنفيذه بكل دقة كل فيما يخصه