اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها تمنع ادارات المنشآت الخاصة من استقطاع قيمة التأمين الصحي من رواتب عمالها. وقال محمد علي غلوم رئيس قسم المنازعات العمالية بأبوظبي ان صاحب المنشأة أو صاحب العمل هو صاحب المصلحة في استقدام وتشغيل العامل لذلك فهو مطالب امام الوزارة بأن يقوم بتشغيل العامل الوافد او المواطن وفقاً للقوانين المعمول بها بالدولة من حيث الاقامة السارية المفعول وبطاقة العمل الصحية أو التأمين الصحي الملزم لاستكمال اجراءات استخراج اقامة شرعية للعامل بالدولة وكافة تكاليف الاجراءات السابقة تعتبر من الناحية القانونية من تكاليف تشغيل العمال التي يتحملها صاحب العمل وليس العامل. واضافت ان انظمة التأمين الصحي التي تعتبر من الانظمة الموازية لاستخراج البطاقة الصحية وان كان نظام البطاقة الصحية حالياً هو الساري والمطبق وفق اجراءات الجهات المختصة بذلك وبناء عليه فإن تكلفة اصدار استخراج أو اصدار البطاقة الصحية للعامل بالمنشأة الخاصة تقع على صاحب العمل وليس العامل. يشار الى ان بعض المنشآت الخاصة لجأت في الآونة الاخيرة الى استقطاع مبالغ شهرية من رواتب عمالها بحجة سداد قيمة البطاقة الصحية لدى القيام بتجديدها أو استخراج بطاقة جديدة للعامل وخاصة بعد مبادرة وزارة الصحة الى تحصيل قيمة استخراج البطاقة الصحية لمدة ثلاث سنوات كاملة مما دعا وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى تحديد الطرف الذي يتحمل تكلفة استخراج وتجديد بطاقة العمل وهو صاحب العمل لا العامل. وفي سياق متصل ادرجت الوزارة نصاً قانونياً صريحاً بالمادة 13 من مشروع قانون العمل المعدل رقم 8 لسنة 1980 وينص ان يلتزم صاحب العمل بنفقات استقدام العامل وبصفة خاصة تصريح العمل والفحص الطبي والاقامة.