قضت محكمة استئناف دبي بندب احد الخبراء الفنيين المختصين في حسابات وتشغيل اجهزة الشراء الالكترونية «ماكينات فحص بطاقات الفيزا كارت» وذلك للاطلاع على اوراق الدعوى المرفوعة، من المدعي صاحب احدى شركات المجوهرات ضد المدعى عليها المستأنفة احدى الشركات الدولية وما بها من مستندات وما يقدمه له الخصمان من اصول مستندات وكذلك تشغيل جهاز الشراء الالكتروني الخاص بالمدعى عليها «المستأنفة» المتواجدة لدى المدعي وذلك لبيان هل قبل الجهاز تلك المعاملات «بالفيزا كارت» واعطى الاذن للمدعي بقبولها من عدمه وما اذا كان الجهاز مجهزا تجهيزا تقنيا يكشف الخطأ من عدمه، وبيان ما اذا كان ثمة خطأ ينسب للمدعى عليها من عدمه من الناحية التقنية او اي خطأ ينسب للمدعي في صرف البطاقات محل النزاع. وكما تتحدد مهمة الخبير في مراجعة ايصالات الشراء بقيمة المجوهرات من محل المدعي سند المطالبة لدى المدعى عليها بموجب البطاقات التي تصدرها، وبيان ما اذا كانت الاخيرة سلمت المدعي نسخة من التعليمات الواجب اتباعها لمحاربة الاحتيال والتزوير في بطاقات الائتمان ومدى اتباع المدعي لتلك التعليمات وهي مارست قدرا معقولا من الحرص اثناء معاملات البيع عن هذا الطريق لاكتشاف التوقعات المزيفة او غير المخولة او حالات استخدام البطاقة بدون تحويل؟ تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد المدعي عليها «المستأنفة» بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي اليه مبلغ 25 الف درهم والفائدة القانونية والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وقال المدعي شارحا لدعواه انه ارتبط باتفاقية مع المدعى عليها تعطي بموجبها لحاملي بطاقات الماسترد كارد ونتورك وفيزا الشراء والخصم على الحساب ونتيجة قيام المدعي عليها بالشراء خصما على حسابها بمبلغ 25 الف درهم عن محل المدعي وقبل الجهاز التابع المدعى عليها تلك المعاملات وبمطالبة الاخيرة بسداد تلك المبالغ المسحوبة على حسابها رفضت دون مبرر فأقام المدعي الدعوى بطلباته. واستند المدعي في اثبات دعواه الى ثلاثة حوافظ مستندات وحضر وكيل المدعى عليها وقدم حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها اصليا رفض الدعوى واحتياطيا احالة الدعوى للتحقيق او ندب خبير فني. وقد حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ المطالبة والفائدة بواقع 9% كما الزمتها المصروفات والف درهم مقابل الاتعاب حيث اسست قضاءها على وجوب التزام المدعى عليها باتفاقية المتاجر العامة الموقعة بين الطرفين. حيث ان هذا الحكم لم يصادف قبولا من المحكوم عليها فطعنت عليه بالاستئناف طالبة الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضده «المدعي» المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، كما ان الحاضر عن المستأنف ضده «المدعي» قدم مذكرة جوابية على اسباب الاستئناف التمس في ختامها الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي والزام رافعه «المستأنف» بمصروفاته والاتعاب. واكدت المحكمة ان الاستئناف اقيم في الميعاد مستوفيا سائر اوضاعه القانونية المقررة مشيرة الى انها ترى وقبل الفصل فيه بندب خبير فني لاداء المأمورية مع ارجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة.