ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد المدعى عليه «مصنع للورق» ان يؤدي للمدعية احدى شركات للآليات الثقيلة مبلغ 213 ألف درهم وفائدته بنسبة 9% كما الزمته المصاريف وألف درهم اتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تتلخص وقائع الدعوى في ان المستأنفة اقامت على المصنع المستأنف ضده دعوى تجاري كلي بطلب الحكم بالزامه بأن يدفع لها مبلغ 213 ألف درهم وفائدته بنسبة 12% والمصاريف وأتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي لقاء ثمن رافعتين شوكيتين باعتها للمصنع المستأنف ضده حيث لم يسدد الثمن بواقع 211 ألف درهم وقالت المستأنفة شارحة لاستئنافها ان الحكم المستأنف رفض تثبيت الحجز التحفظي بحجة عدم تنفيذه على الرافعتين الشوكيتين وقد شابه فساد في الاستدلال. واشارت المحكمة الى ان الاستئناف حاز اوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فإن الثابت من مطالعة ملف الحجز التحفظي ان المستأنفة تقدمت بطلب توقيع الحجز التحفظي على الرافضين ضمانا لتحصيل دينها المتمثل في ثمن هاتين الرافعتين وأعمال الصيانة الخاصة بهما وصدر لها الامر بتوقيع الحجز على هاتين الرافعتين فقط ورغم ذلك فقد قام مأمور التنفيذ بالتوقيع على منقولات اخرى مبينة بمحضر الحجز غير الرافعتين مخالفا بذلك القرار الصادر بتوقيع الحجز. وقالت المحكمة ان الحكم المستأنف اذ رفض تثبيت هذا الحجز لتمامه بالمخالفة للأمر الصادر بتوقيعه فإنه لا يكون قد خالف القانون او شابه فساد في الاستدلال مما يتعين معه القضاء بتأييده ورفض الاستئناف موضوعا.