انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية من عدد من المشروعات والقرارات اللازمة لتنمية وتطوير العمل الاجتماعي ضمن خطة قطاع الشئون للعام الحالي والتي تهدف الى تطوير كافة ادارات ووحدات القطاع واصدار التشريعات اللازمة لتفعيل العمل الاجتماعي. ومن بين المشروعات التي تنتظر موافقة مجلس الوزراء لبدء العمل بها بعدما تمت الموافقة عليها من لجنة الفتوى والتشريع مشروع قرار بشأن نظام المؤسسات الخاصة لرعاية وتأهيل المعاقين حيث ينتظر ان يعتمد مجلس الوزراء قراره النهائي بشأنه ويتضمن القرار نحو 21 مادة تفصيلية لصلاحيات الوزارة وطرق التراخيص لتلك المنشآت. وفيما يلي مواد مشروع القرار المادة الاولى: تدل الكلمات والعبارات الاتية حيثما وردت في هذا القرار على المعاني المبينة امامها مالم يدل السياق على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية، الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية الادارة: ادارة رعاية الفئات الخاصة. المؤسسة الخاصة: كل جهة غير حكومية تقوم بصفة اصلية او فرعية بالتربية الخاصة والرعاية والتأهيل التعليمي والمهني والحرفي والعلاجي او بأي شكل من اشكال الرعاية والتأهيل للمعاقين. المعاق: كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية والحسية او العقلية او التواصلية او التعليمية او النفسية الى المدى الذي يقلل من امكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف امثاله من غير المعوقين. التربية الخاصة: البرامج والخدمات التربوية والتعليمية والتدريبية التي تقدم للمعاقين بهدف تنمية قدراتهم واستعداداتهم وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع. التأهيل: الخدمات والانشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل افضل على المستويات الجسمية والاجتماعية والذهنية والنفسية والمهنية. المادة الثانية: تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات الخاصة برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل المعاقين، ولا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء او تأسيس مثل تلك المؤسسات الا بعد الحصول على موافقة واتمام اجراءات القيد والترخيص. المادة الثالثة: تهدف المؤسسة الخاصة لتوفير كل او بعض الخدمات التربوية والتعليمية والمهنية والطبية والاجتماعية والنفسية لمساعدة المعاق في تحقيق اقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوا منتجا في المجتمع ما امكن ذلك. المادة الرابعة: يجب ان تتوافر في المؤسسة الخاصة الشروط التالية: 1 ـ ان يكون موقع المؤسسة مناسبا للنشاط المطلوب ممارسته وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2 ـ ان يكون المبنى المخصص لنشاط المؤسسة مستقلا ومناسبا للهدف الذي انشئت من اجله ومستوفيا للشروط الصحية ومواصفات الامن والامان وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 3 ـ ان يراعى في المؤسسة سهولة انتقال الاشخاص العاجزين عن الحركة وسهولة استخدام المرافق والمشاركة في الانشطة. 4 ـ ان يكون للمؤسسة رأسمال وطني. 5 ـ ان يقتصر عملها على ممارسة الانشطة التي تحقق الاهداف الواردة في المادة الثالثة. المادة الخامسة: دون اخلال في احكام المادة 4 من هذا القرار يجب ان تتوافر في الشركات الوطنية الراغبة في انشاء مؤسسات خاصة الشروط التالية: 1 ـ الا تقل حصة الشريك المواطن عن 51%. 2 ـ ان تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة. 3 ـ ان يكون مقر عملها على ارض الدولة. 4 ـ ان تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة الخاصة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5 ـ ان يكون لها نائب شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط الواردة في البنود رقم 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 بالمادة السادسة من هذا القرار. المادة السادسة: يجب ان تتوافر في طالب ترخيص المؤسسة الخاصة الشروط التالية: 1 ـ ان يكون متمتعا بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة. 2ـ ان لا يقل عمره عن 25 سنة. 3 ـ ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 4 ـ ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، مالم يكن قد رد اليه اعتباره. 5 ـ ان يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القرار. المادة السابعة: يحظر على المرخص له في انشاء مؤسسة خاصة ان يعهد الى غيره بتحمل كل او بعض مسئولياته في المؤسسة دون موافقة الوزارة، وفي حالة المخالفة يصبح الترخيص ملغيا. المادة الثامنة: يقدم طلب الترخيص بفتح المؤسسة الخاصة او التوسع فيها الى الادارة المختصة في الوزارة طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار واللائحة التنفيذية. المادة التاسعة: تقوم الادارة المختصة بدراسة الطلب في ضوء التخطيط العام لرعاية وتأهيل المعاقين بالدولة ووفق احتياجات المنطقة المطلوب توفير الخدمة فيها، ثم تبدي رأيها في طلب الترخيص، ويعرض على الوزير ليصدر قراره بشأنه ويخطر طالب الترخيص بالقرار الصادر في هذا الشأن. المادة العاشرة: اذا فقدت المؤسسة الخاصة او صاحبها احد الشروط المبنية في المواد 4 ـ 5 ـ 6 من هذا القرار يجوز تحويل الترخيص الى شخص اخر او مؤسسة اخرى تكون مستوفية لتلك الشروط بعد موافقة الوزارة. المادة الحادية عشرة: يجدد ترخيص المؤسسة الخاصة سنويا، ويكون التجديد مرتبطا بمدى استمرار الاهلية، ويجوز للوزير الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنتين اذا رأى من الاسباب ما يبرر ذلك مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة على تجديد الترخيص سنويا. المادة الثانية عشرة: يشترط ان يكون مدير المؤسسة الخاص حاصلا على مؤهل جامعي مناسب كما يشترط في من يقوم بأي من اعمال التعليم او التأهيل او العلاج او الاشراف او التدريب او الادارة ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الثالثة عشرة: تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير رسوم تراخيص المؤسسات الخاصة وتجديدها او تغيير بياناتها، وكذا رسوم المخالفات لاي حكم من احكام هذا القرار او اللائحة التنفيذية وتستثني المؤسسات الخاصة الخيرية والتي لا تهدف الى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات. المادة الرابعة عشرة: يحدد بقرار من الوزارة موعد بدء وانتهاء الدراسة والتأهيل في المؤسسة حسب نظامها الداخلي، وتلتزم المؤسسات الخاص بتعطيل الدراسة والتأهيل في ايام العطلات الرسمية والاسبوعية المقررة في الدولة. المادة الخامسة عشرة: تلتزم المؤسسة الخاصة بمايلي: 1 ـ ان تقدم للادارة المختصة بالوزارة في بداية كل عام او بداية كل دورة: أ ـ بيانا مفصلا عن مناهجها الدراسية والتربوية والتأهيلية. ب ـ نماذج من الكتب التي ستقوم بتدريسها لاي من الصفوف الموازية او الدورات. ج ـ صورة من الخطة الدراسية والتأهيلية وجدول الدراسة والتأهيل. 2 ـ الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل احداث اي تغيير في المناهج او الخطة الدراسية او الكتب المدرسية او المبنى المدرسي. 3 ـ تطبيق جميع اللوائح التنظيمية التي تصدرها الوزارة بشأن مؤسسات التعليم والتأهيل الخاصة للمعاقين. 4 ـ ان تقدم للادارة المختصة بالوزارة في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن سير الدراسة والتأهيل خلال العام مدعما بالاحصائيات والبيانات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد تقديم تلك البيانات. 5 ـ توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمعاقين المسجلين فيها. المادة السادسة عشرة: تلتزم المؤسسة الخاصة من خلال تطبيق مناهجها باحترام المباديء والقيم الاسلامية والعربية والقوانين والاعراف والتقاليد السائدة والسيادة الوطنية. المادة السابعة عشرة: تخضع المؤسسات الخاصة للرقابة والتفتيش الفني والمالي من قبل الاجهزة المختصة في الوزارة بما يكفل سلامة ادائها الذي تم بموجبه الترخيص لها، والتحقق من تطبيق احكام هذا القرار واللائحة التنفيذية. المادة الثامنة عشرة: اذا ثبت للوزارة من واقع تقارير الرقابة والتفتيش على المؤسسات المعنية مخالفتها لاحكام هذا القرار او اللائحة التنفيذية تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات التالية: 1 ـ تنبيه المؤسسة لهذه المخالفة كتابيا ومطالبتها بإزالة اثارها فورا. 2 ـ اذا لم تذعن المؤسسة الى التنبيه موضوع المخالفة، يتم انذارها لازالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما، فإن لم تستجب توقع على المؤسسة رسوم المخالفة المقررة في اللائحة التنفيذية. 3 ـ اذا استمرت المؤسسة في مخالفتها او ارتكبت اية مخالفة اخرى تؤثر على سير العملية التعليمية والتأهيلية جاز للوزير اصدار قرار بغلق المؤسسة نهائيا او وضعها تحت الاشراف الاداري والمالي للوزارة حتى انتهاء العام الدراسي. المادة التاسعة عشرة: على المؤسسات الخاصة القائمة قبل هذا القرار ان تستكمل خلال سنة من تاريخ العمل به جميع الشروط والاجراءات المطلوبة والا اعتبرت مخالفة. المادة العشرون: يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار. المادة الواحد والعشرون: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.