أكدت مصادر مطلعة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان البطاقة الصحية التي أجبرت وزارة الصحة جميع العاملين الوافدين بالدولة على استخراجها وبأثر رجعي لمن لم يسبق له استخراجها ، أو انتهت مدتها ولم يتم تجديدها يجب ان يدفع الكفيل او المؤسسة الرسوم اللازمة لها وليس العامل لاعتبارها احدى الخدمات الصحية والتي يجب ان يؤديها الكفلاء تجاه العمال. وأشار المصدر الى ان دعوة وزير الصحة للكفلاء لدفع الرسوم المستحقة على البطاقة الصحية كانت نابعة من هذه الفرضية مشيرا الى انه لا يوجد نص قانوني محدد يفرض على الكفيل دفع هذه الرسوم ولكن من باب أولى وطبقا للمادة 144 من قانون العمل التي تنص على ان يتحمل الكفيل او المؤسسة التي تكلفه جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للعامل وبذلك يمكن اعتبار البطاقة الصحية ضمن نطاق المستلزمات الطبية الواجبة على الكفيل.