اكد عبدالله لوتاه وكيل وزارة المواصلات ان الحصول على شهادة اهلية معتمدة من الوزارة شرط اساسي للعمل بالسفن التجارية الوطنية التي ترفع علم الدولة بالوظائف البحرية. واضاف لوتاه يجب على جميع ربابنة السفن والضباط والمهندسين البحريين ومشغلي الراديو قبل تعيينهم على اية سفينة تجارية وطنية ترفع علم الدولة والحاصلين على شهادة اهلية صادرة من دولة خلاف دولة الامارات العربية المتحدة ان يحصلوا على اقرار اعتراف بهذه الشهادات صادر من احدى مكاتب تسجيل السفن بالوزارة في ابوظبي ودبي الشارقة كل حسب المكتب الذي اصدر شهادة التسجيل ويشترط ان تكون شهادة الاهلية صادرة من دولة طرف في اتفاقية (95 طشس) الدولية ويكون اسم الدولة مدرجا ضمن القائمة البيضاء المعدة بواسطة المنظمة البحرية الدولية ويشترط ان تكون هذه الشهادة سارية المفعول. واوضح لوتاه ان المستندات المطلوبة لاصدار اقرار اعتراف بشهادة الاهلية هي استيفاء نموذج طلب اصدار الاقرار المعد من قبل الادارة واصل شهادة الاهلية الصادرة من الدولة الطرف في الاتفاقية وصورة طبق الاصل عنها واصل جواز السفر البحري وجواز السفر العادي وصورة طبق الاصل من كل منهما بالاضافة لاربع صور شخصية واضاف ان ادارة الشئون البحرية لن تقوم باصدار اي اقرار بأية صفة مذكورة في الاتفاقية على مستوى الادارة (ربان، ضابط اول، كبير مهندسين، مهندس ثان) الا بعد التأكد من ان صاحب الاقرار على دراية كاملة بالقوانين واللوائح المحلية البحرية المتعلقة بدولة الامارات العربية المتحدة وفي بعض الحالات الاستثنائية ربما تحتاج الادارة لمزيد من الوقت للتأكد من اصول المستندات المقدمة لاصدار الاقرار وفي هذه الحالة يمكن اصدار اقرار مؤقت لمدة لاتتعدى 3 أشهر على وظيفة لا تتعدى الوظيفة المذكورة بشهادة الاهلية. واوضح ان الاقرار الصادر من الادارة يعتبر اعترافا بالشهادات الاهلية للربان او ضابط السطح اقرارا لوظيفة مشغل الراديو عندما تكون الاتصالات اللاسلكية من احدى مهامه وحاصلا على شهادة مشغل الراديو حسب الاتفاقية الدولية. واكد انه في حالة ثبوت تقديم شهادة اهلية او جواز سفر مزور سيعرض صاحب المستند والموقع على طلب اصدار الاقرار للمساءلة القانونية المطبقة في الدولة لمثل هذه الحالات. وذكر ان الوزارة تحتفظ بحقها في رفض اصدار اقرار الاعتراف باية شهادة اهلية او اصدار اقراربوظيفة اقل مما هو مذكور في شهادة الاهلية وبدون ابداء الاسباب. واشار الى ان الطلبات تقدم في مكتب تسجيل السفن الصادرة منه شهادة تسجيل السفينة التي سيعمل عليها صاحب الاقرار سواء بابوظبي او دبي او الشارقة على ان يسلم هذاالطلب بواسطة مندوب الشركة المالكة للسفينة المعتمد من الوزارة وموقع من الشخص المخول رسميا من الشركة بالتوقيع على هذا النموذج ومختوما بخاتم الشركة.