قضت محكمة استئناف دبي بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالالزام المستأنف ضده العميل «المدعى عليه» بأن يدفع للمستأنف «المدعي» احد البنوك مبلغا وقدره خمسة عشر ألفا وخمسمئة درهم ، والفائدة القانونية بمعدل 9% وألزمته المصاريف وثلاثمئة درهم مقابل اتعاب المحاماة. وكانت محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها والزمت البنك المدعي بمصروفاتها. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه على عميله طالبا الحكم بالزامه بأن يدفع له المبلغ المقضي به وفائدة بواقع 12% والرسوم والمصاريف. وقال المدعي شارحا لدعواه ان المدعى عليه سبق وأن تقدم بطلب الحصول على بطاقة الائتمان ومن خلال استخدامه لهذه البطاقة ترصد بذمته المبلغ المطالب به، حيث امتنع المدعى عليه عن دفعها رغم المطالبة مما اضطر البنك المدعي لاقامة هذه الدعوى اضافة الى الفائدة التأخيرية المتفق عليها بمعدل 2% عن كل شهر و75 درهما رسوم تأخير عن الدفع. واذا لم يلق هذا الحكم الابتدائي قبولا لدى المدعي فقد طعن عليه بالاستئناف طالبا الغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلباته في صحيفة الدعوى. وقال شارحا لاستئنافه ان الحكم المستأنف مخالف للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اضافة الى التناقض المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق. حيث تقدم البنك بمذكرة شارحة لهذه الاسباب تتلخص في مخالفة الحكم المستأنف لنص المادة 38 من قانون المعاملات التجارية التي نصت على ان المعلومات المستقاة من اجهزة التقنية الحديثة تعد بمثابة دفاتر تجارية ولا يشترط توقيع العميل عليها وان مديونية المدعى عليه ثابتة بكشف الحساب المقدم من البنك وغير المجحود من العميل المدعى عليه ولم يحضر رغم اعلانه قانونا ولم يقدم مستندا يدحض به ما قدمه البنك طالبا بالنتيجة في نهايتها.