قضت محكمة النقض الشرعية بتعديل الحكم المستأنف للمطعون ضده «غ.ع.ج» وذلك من الحبس شهرين الى الحبس ثلاثة أشهر في قضية اتهامه بالتهديد بقتل المجني عليه «أ.ح.أ» وطلبه منه مبلغا من المال. وتتلخص وقائع القضية عندما اتهمت النيابة العامة المدعو «غ.ع.ج» المطعون ضده بامارة الشارقة بأنه هدد شفاهة المجني عليه «أ.ح.أ» بقتله باستعمال آلة حادة وكان ذلك مصحوبا بطلب تسليمه مبلغا من المال، وطالبت النيابة محاكمته طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمادة 351 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة الشارقة الشرعية حكمها بحبس المطعون ضده لمدة ستة أشهر عن التهم المسندة اليه والذي قام باستئناف الحكم باصدار محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة شهرين عن التهمة المسندة اليه. ولكن النيابة العامة تقدمت بالطعن بالنقض في الحكم المذكور طالبة نقضه مع تطبيق صحيح القانون. وذكرت محكمة النقض ان النيابة العامة نعت على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون حيث نزل عن الحد الادنى للعقوبة المقررة قانوناً ذلك ان التهمة التي يواجهها المطعون ضده وهي جناية عقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وفقا للمادة 351 عقوبات وباستعمال الاعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة على الواقعة، وفقا للمادة 98/عقوبات فإن الحد الأدنى يكون مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فقط واذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعقوبة أقل من ذلك تطبيقا لنص المادتين 99، 100 اللتين تخصان جرائم الجنح وليست الجنايات بأنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب معه الطعن عليه. وقالت المحكمة حيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر تطبيق ما جاء في المادة 98/2 من قانون العقوبات بعد ان قررت في الفقرة الأولى منها على انه اذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تخفف العقوبة المقررة للجناية انطلاقا من انه اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز انزالها الى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر وهذا يفهم منه بكل وضوح ان المحكمة رأت وهي تحاكم متهماً أحيل عليها بجناية وحاكمته بمقتضى ذلك الا انها رأت انه يستحق ان يتمتع بتخفيف العقوبة فإنها يتعين عليها ألا تنزل في عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر. وقالت المحكمة انه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أدانته المحكمة عن جريمة تهديد المجني عليه بالقتل باستعماله آلة حادة وكان ذلك مصحوبا بطلب تسليمه مبلغا من المال وفق ما جاء في أمر الاحالة وطبق المادة 351 عقوبات ونظرا لتنازل المجني عليه ولكون المطعون ضده طلب الرحمة لكونه حديث السن ولا سوابق له فإنها ارتأت تمتعه بظروف التخفيف واعتمدت مقتضيات المواد 98، 99، 100 عقوبات وعاقبته على أساس ذلك بالحبس لمدة شهرين