قضت محكمة استئناف دبي بتعديل الحكم الصادر ضد شركة التأمين حيث قضى الحكم الجديد بالزامها بان تؤدي للمدعي مبلغ 143 ألفا و567 درهما وفوائده بواقع 9%. وكانت محكمة اول درجة قضت بالزام الشركة ان تدفع للمدعي مبلغ 146 ألف درهم. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد شركة التأمين طالبا الحكم بالزامها بان تدفع له مبلغ 146 ألف درهم والفوائد بواقع 12% والمصاريف واتعاب المحاماة. وقال المدعي شارحا انه بموجب وثيقة التأمين امنت المدعي عليها على سيارته العائدة حيث سرقت السيارة وتم ابلاغ الشرطة بذلك فقد تم تحرير محضر رسمي بذلك وقد طالب بان تؤدي له قيمتها حيث امتنعت المدعى عليها عن السداد الامر الذي من اجله اقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته المتقدمة. وخلال جلسات المرافعة امام محكمة اول درجة حضر الطرفان كل بوكيله وقدم وكيل المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته كما حضر وكيل المدعى عليها مذكرة اورد بها ان الوثيقة لاتغطي الفترة التي وقع خلالها حادث السرقة. وحكمت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 146 ألف درهم والفوائد بواقع 12%. ولم يلقى هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئاف الماثل، بموجب صحيفة طلبت في نهايتها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك للاسباب الواردة بصحيفة الطعن وفي المذكرة الشارحة المقدمة منها بجلسة المرافعة الاولى والتي تدور حول سقوط حق المستأنف ضده في المطالبة بقيمة التأمين لتأخره في اخطار الشركة المستأنفة كتابة بوقوع الحادث دون عذر مقبول وفقا للقرار الوزاري «رقم 5487» بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية