اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة للاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية. ووفقا للاتفاقية التي نشرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإن الدول الاطراف تلتزم باحترام المباديء التالية ابان القيام بأعمال المساعدة حين يكون بلد من البلدان مهددا او متضررا من جراء كارثة حيث لا يؤثر من المساعدة الا ما تطلبه الدولة المستفيدة او ما تعرضه الدولة المتضامنة وتقبله الدول المستفيدة وينبغي على عروض المساعدة ان تحترم سيادة الدولة المستفيدة واستقلالها ووحدتها الترابية وان تحترم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة ويراعى عند تقديم المساعدة احترام قوانين وعادات الدول المستفيدة ولا تعتبر عروض المساعدة تدخلا في الشئون الداخلية للدولة المستفيدة. كما يجب تقديم المساعدة دون تمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او المعتقد السياسي او الانتماء الوطني او الاجتماعي او بسبب المولد او الثروة او غير ذلك من الاسباب وتقديم المساعدة بروح انسانية وبتضامن ونزاهة وتفحص الدول المستفيدة عروض او طلبات المساعدة وترد عليها في اقرب الآجال. وتنص الاتفاقية على ان الدول الاطراف تتعهد باستغلال افاق التعاون في مجال الوقاية والتنبؤ والتأهب والتدخل وادارة ما بعد الازمة. وابان وقوع الكوارث او وشوكها فإن الدول المستفيدة تتعهد بتقديم كل المعلومات اللازمة والمتوفرة بشأن الوضع القائم لتأمين حسن تقديم المساعدة والتبليغ في اقرب الآجال عن الاعمال التي يجب القيام بها. وعلى الدولة المتضامنة لا تبعث سوى وحدات الحماية المدنية التي طلبتها الدولة المستفيدة او التي وافقت عليها، وعليها كذلك تبسيط وتخفيض التراتيب الادارية والجمركية المتعلقة بدخول واقامة وحدات الحماية المدنية حتي ادناها ومنح هذه الوحدات نظام دخول مؤقت وعلى الدولتين المستفيدة والمتضامنة ان تحددا سويا المهام المنوطة بعهدة وحدات الحماية المدنية للدولة المتضامنة. وتتولى الدولة المستفيدة ادارة العمليات وتحمل المسئوليات بعد استشارة المسئول عن الحماية المدنية للدولة المتضامنة. وعلى الدولة المستفيدة ان تسنح في حدود قوانينها الوطنية كل الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لانجاز مهمة المساعدة، وان تضمن حماية اعوان الحماية المدنية للدولة المتضامنة وحماية املاكها. وتنتهي مهمة وحدة الحماية المدنية للدولة المتضامنة بمجرد انتهاء الوضع الذي من اجله انت او في اي وقت بطلب من البلد المستفيد، او بقرار من الدولة المتضامنة. وتتعهد الدول الاطراف بتيسير عبور وحدات الحماية المدنية جوا او برا او بحرا، او نهرا. وذكر ان للدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان تحدد، كلما اقتضت الحاجة وعن طريق الاتفاقات الجوانب التقنية واجراءات التنفيذ الاخرى الرامية الى تيسير تكريس هذا التعاون الدولي، ولا مساس لهذه الاتفاقية الاطارية بالالتزامات الاخرى التي اتخذتها الدول الاطراف على عاتقها بموجب القانون الدولي، ويمكن ادراج تحفظات في اي وقت ازاء اي حكم من احكام هذه الاتفاقية على ألا يكون للتحفظ مساس بجوهر المعاهدة. وأوضحت ان الاتفاقية تدخل حيز التطبيق بعد انقضاء ستين يوما على ايداع ثاني صك للمصادقة او القبول، او الموافقة او الانضمام. وعلى كل دولة تصادق او تقبل او توافق لهذه الاتفاقية بعد ايداع ثاني صك للمصادقة او القبول او الموافقة او الانضمام لدولة من الدولة، تسري هذه الاتفاقية بمجرد انقضاء ستين يوما على ايداع الصكوك المذكورة، تسجل هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة. وتنفق الدول الاعضاء على الاجتماع كل عامين للنظر في مدى التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية. ولكل دولة عضو الحق في اقتراح ادخال تنقيحات على هذه الاتفاقية عند التئام المؤتمرات التي تنعقد كل سنتين والمشار اليها في المادة 9 وتعتمد التنقيحات ما لم تعترض عليها دولة من الدول. كما ان لكل دولة طرفا ان تنقض هذه الاتفاقية بتوجيه تبليغ الى الامين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية. ويسري نقض الاتفاقية بعد انقضاء مئة وعشرين يوما من استلام الامين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية للتبليغ. ابوظبي ـ مكتب «البيان»: