وفيما يلي نص مشروع القانون بعد التعديل والذي اقر امس الأول من المجلس الوطني: المادة الاولى يستبدل بنصوص المواد (1) و (3) و (4) و(8) و (10) و (11) و (13) و (14) و (16) و (17) و (18) و (19) و (21) و (22) و (23) و (25) و (32) و (37) و (38) و (41) و (43) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار اليه النصوص الاتية: مادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المختصة في الامارة. النشرة: نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة. الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات «اي تكوين فني». الرمز: كل رسم مرئي واحد. الدمغات: العلامات المحفورة. النقوش: العلامات البارزة. الصور: صور الانسان سواء كانت صورة صاحب المشروع او صورة غيره. السجل: سجل العلامات التجارية لدى الوزارة. اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (3) لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما ياتي: 1- العلامة الخالية من اية صفة او طابع مميز او العلامة المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات او الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2- اية علامة تخل بالاداب العامة او تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او المنظمات العربية او الدولية او احدى مؤسساتها او اية دولة أجنبية الا بتفويض منها، وكذلك اي تقليد لتلك الشعارات او الاعلام او الرموز. 4- رموز الهلال الاحمر او الصليب الاحمر وغيرها من الرموز الاخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5- العلامات المماثلة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6- الاسماء والبيانات الجغرافية اذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشا البضاعة او المنتجات او الخدمات او مصدرها. 7- اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره ما لم يوافق هو او ورثته مقدما على استعماله. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ او مصدر المنتجات او الخدمات او عن صفاتها الاخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور. 10- العلامات المملوكة لاشخاص طبيعيين او معنويين يكون التعامل معهم محظورا. العلامة التي ينشا عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات او الخدمات الحط من قيمة المنتجات او الخدمات الاخرى التي تميزها العلامة. 11- العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات الاتية: (امتياز) او (ذو امتياز) او (مسجل) او (رسم مسجل) او (حقوق الطبع) او (التقليد يعتبر تزويرا) او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات. 12- الاوسمة الوطنية والاجنبية، والعملات المعدنية او الورقية. 13- العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة او لعلامة اخرى سبق تسجيلها اذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة او المنتجات المماثلة. مادة (4) 1- لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة الى البلاد الاخرى، الا بناء على طلب مالكها الاصلي او بناء على توكيل رسمي منه. 2- ولتحدد ما اذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها. 3- ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع اوخدمات غير مماثلة او مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات اذا: أ- دل استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع او خدمات صاحب العلامة الاصلية. ب- ادى استخدام العلامة لاحتمال الاضرار بمصالح صاحب العلامة الاصلية. مادة (8) يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات او الخدمات بحسب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على اكثر من فئة واحدة. مادة (10) مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون، لا يجوز تسجيل اية علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات اوالخدمات، او عن منتجات او خدمات غير مماثلة اذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات او خدمات مالك العلامة المسجلة او أن يؤدي لاحتمال الاضرار بمصالحه. واذا طلب شخص او اكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن ذات المنتجات او الخدمات او عن منتجات او خدمات مماثلة لها تقع في ذات الفئة، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم او الى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم. مادة (11) يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع اللتباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لاي سبب اخر تراه. ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتمييز سلع او خدمات متطابقة. واذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما، او علق التسجيل على قيود او تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة باسباب قرارها. وفي جميع الاحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (13) تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير وعضو مجلس ادارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه اتحاد الغرف، وعضو مجلس ادارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية، وتختار اللجنة بين اعضائها نائبا للرئيس ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتجتمع اللجنة مرة على الاقل شهريا. وتحدد قرار من مجلس الوزراء مكافات اعضاء اللجنة. مادة (14) اذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التسجيل. ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة الى الوزارة او يرسل اليها بالبريد المسجل والالكتروني خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر اعلان، وعلى الوزارة ان تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له. وعلى طالب التسجيل أن يقدم الى الوزارة ردا مكتوبا عن هذا العتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به، فاذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه. مادة (16) اذا سجلت العلامة التجارية انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب. ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الاتية: رقم تسجيل العلامة، تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل، الاسم التجاري او اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل اقامته، صورة مطابقة للعلامة، بيان بالمنتجات او بالبضائع او بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها، رقم وتاريخ حق الاسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي اودع فيها طلب الاسبقية. مادة (17) يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الاقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة. ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة او مشابهة لتمييز منتجات او خدمات مطابقة او مشابهة او مرتبطة بالمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لاحداث لبس لدى جمهور المستهلكين. مادة (17) يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في اي وقت طلبا الى الوزارة لادخال اية اضافة او تعديل على المنتجات او الخدمات التي تميزها العلامة، او على العلامة ذاتها على الا يمس التعديل ذاتية العلامة مساسا جوهريا. ويصدر قرار الوزارة في شأن طلب التعديل على المنتجات او الخدمات وفقا للشروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات او الخدمات. اما قرارها في شأن التعديل على العلامة فيصدر وفقا للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الاصلية، ويكون قابلا للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها. ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التعديل. مادة (19) مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات اذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية السارية وفقا للاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويتم تجديد تسجيل العلامة دون اي فحص اضافي ودون ان يسمح للغير بالمعارضة في التجديد. ويشهر تجديد تسجيل العلامة في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة صاحب العلامة. ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة ادخال اي تغيير عليها او شطب او اضافة اية منتجات او خدمات على قائمة المنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامة. وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم باخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، واذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل. مادة (21) مع عدم الاخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون يكون لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم بات مذيل بالصيغة التنفيذية. مادة (22) للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية اذا ثبت لديها انها لم تستعمل خمس سنوات متتالية الا اذا اثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب اجنبي عنه، ويعتبر سببا اجنبيا، قيود الاستيراد والشروط الحكومية الاخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة. ولغايات هذه المادة، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها. مادة (23) للمحكمة المدنية المختصة، بناء على طلب ذي الشأن، الامر باضافة اي بيان للسجل يكون قد اغفل تدوينه به، او بحذف او بتعديل اي بيان وارد في السجل، اذا كان قد دون بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقة، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها. مادة (25) يجب اشهار شطب العلامة التجارية من السجل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب اشهار الشطب. مادة (32) لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره او منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. ولا يجوز الالزام بالترخيص الاجباري لاستغلال العامة التجارية في اي حال من الاحوال. مادة (37) يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الاصلية او تلك التي تماثلها، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة او مقلدة مع علمه بذلك. 2- كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره او استعمل تلك العلامة بغير حق. 3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وكذلك كل من قدم او عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة او مقلدة او مستعملة بغير حق مع علمه بذلك. مادة (38) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (8) و (9) و (0) و (11) و (12) و (13) و (14) من المادة (3) من هذا القانون. 2- كل من دون بغير حق على علامته او مستنداته بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها او بتمييزها لمنتجات او سلع غير تلك المذكورة في السجل. مادة (41) يجوز لمالك العلامة التجارية، في اي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع اية دعوى أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة رسمية دالة على تسجيل العلامة، امرا من المحكمة المختصة باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الاخص ما ياتي: 1- اجراء محضر حضر ووصف تفصيلي للالات والادوات التي تستخدم او التي استخدمت في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك المنتجات او البضائع المحلية او المستوردة وعناوين المحلات او الاغلفة او الاوراق او غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة. 2- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة في البند السابق، وذلك بعد أن يقدم الطلب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء ويجوز للمحكمة ندب خبير او اكثر للمعاونة في تنفيذ الاجراءات التحفظية. ويستثنى اصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم الشهادة الدالة على تسجيل العلامة. مادة (43) للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة عليها او التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة ايضا أن تأمر باتلاف العلامات غير القانونية او أن تأمر عند الاقتضاء باتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الاشياء التي تحمل تلك العلامات او تحمل بيانات غير قانونية وكذلك مصادرة الالات والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في النشرة او في احدِ الصحف التي تصدر في الدولة باللغة العربية. المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم (20) مكررا للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار اليه يكون نصها الاتي: للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد اخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع اقوالهم والوقوف على اوجه دفاعهم. ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالشطب. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.