تقدم محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وحكام الامارات لدعمهم ومتابعتهم المستمرة لاعمال المجلس والاستجابة لكافة مطالبه من اجل تحقيق الرفاهية وتوفيرالمزيد من الخدمات للمواطنين. وتقدم رئيس المجلس في ختام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني عشر امس الاول بأبوظبي بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء رئيسا ونائبا ووزراء لوقوفهم الى جانب المجلس والاستجابة لمقترحات وتوصيات الاعضاء عقب التشريعات والقوانين التي تمت مناقشتها من اجل تحقيق الرفاهية والامن والاستقرار لكافة المواطنين ولمصلحة الوطن. وتقدم كذلك بالشكر والتقدير للامانة العامة وجهود العاملين فيها ولرجال الصحافة والاعلام لمساهمتهم الفعالة ودورهم المميز في نقل وقائع الجلسات للرأي العام للوقوف عن كثب عما يدور في المجلس. واقر المجلس في جلسته امس الاول وبحضور معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 92 في شأن العلامات التجارية. وقد حضر الجلسة محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد بالانابة واتسمت الجلسة بالهدوء على غير عادة الجلسات السابقة وعلى الرغم من اختلاف الاعضاء على المادة (37) والخاصة بعقوبة تزوير العلامات التجارية. واكد معالي الشيخ فاهم خلال الجلسة بأن قانون الشركات التجارية لايزال مطروحا على جدول اعمال اللجنة الوزارية للتشريعات لاجراء التعديلات اللازمة على مواده والتي تصل الى 360 مادة. وقبل المجلس اعتذارا من معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب بعدم الحضور للمجلس والرد على اسئلة الاعضاء حول تسرب الطلاب من المدارس والتعليم الخاص ووعد بالحضور في الدورة الجديدة بعد التحضير والاعداد الجيد للرد على الاسئلة. واقر المجلس في ختام جلسته مشروع ميزانية عام 2003 والتي تقدر بأكثر من 41 مليون درهم وتتقارب مع ميزانية العام الحالي والبالغة 41.3 مليون درهم. وفيما يلي تفاصيل الجلسة. قرارات وقوانين بدات الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 8 يناير 2002 واطلع المجلس على قرارات المجلس الاعلى للاتحاد والتي صدرت في غيابه وهي قرار المجلس الاعلى رقم (1) لسنة 2001 في شأن اعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس دولة الامارات وبيان صادر عن المجلس الاعلى للاتحاد في جلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق الثاني من ديسمبر وقد صدرت بالجريدة الرسمية. كما اطلع المجلس على القوانين الاتحادية التي اصدرتها الحكومة والاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمتها الحكومة وهي: قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي في شأن الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية. ومرسوم في شأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة بين حكومة الامارات وحكومة جمهورية السودان والبروتوكول الملحق بها. ومرسوم اتحادي اخر في شأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الامارات وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبرتوكول الملحق بها. اعتذار الوزير اعتذر معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب عن حضور الجلسة للرد على اسئلة الدكتور حسين المطوع حول التعليم الخاص واحمد بن شبيب الظاهري حول ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس مؤكدا في رده للمجلس بأن الاسئلة المطروحة في حاجة الى دراسة وتحضير ووعد بالحضور للرد مستقبلا. احمد بن شبيب: نشكر الدكتور علي الشرهان لرده ونقبل اعتذاره بعدم الحضور ونأمل في الرد مستقبلا. د. حسين المطوع: هذه اول مرة نسمع فيها أن الوزير في حاجه الى تحضير الاجابة وكنا نتمنى أن يكون هناك رد كتابي من معالي الوزير على الاقل وحضوره كان سيكون له وقع كبير. بن حبتور: بالفعل هناك بعض الاسئلة تحتاج الى تحضير ونقبل اعتذار الوزير عن عدم الحضور والرد. وكان الدكتور حسين المطوع قد تساءل عن الاجراءات التنظيمية التي تمت بعد صدور القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص.. وما هي النسبة المتوقعة لالتزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقانون خلال العام الدراسي المقبل وما هو الدور الذي قامت به الوزارة لتعريف اولياء الامور باهمية هذا القانون؟ تسرب الطلاب اما احمد بن شبيب الظاهري فقد تساءل عن ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس وقال: لقد استحوذت ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس على اهتمام المسئولين خلال الفترة الماضية ونالت اهمية بالغة من المناقشات اذ يعتبر هذا التسرب خاصة بين الطلبة المواطنين هدرا حقيقيا للعامل البشري وهدرا للجهود والاموال التي تخصصها الدولة للاستثمار في هذا المجال الحيوي والمهم من مجالات التقدم والبناء، وقد بات من الضروري اعادة اخضاع هذه الظاهرة للدراسة والتحليل والمناقشة للوقوف على اسبابها. وتساءل عن الاجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة لمعالجتها ووضع الحلول الناجحة لها؟ وهل لدى الوزارة احصائيات رسمية متوفرة حولها؟ قانون الشركات وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع الى رد معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة حول سؤال للعضو صالح الشال بتعديل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية. وقال الشال في سؤاله: كما تعلمون معاليكم فقد سبق لي أن تقدمت بسؤالين حول تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة (84) في شأن الشركات التجارية وكان رد معاليكم هو: موافقتنا الراي على ضرورة اجراء بعض التعديلات على هذه القانون وأن الوزارة بصدد اجراء بعض التعديلات عليه.. الا اننا فوجئنا بصدور القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام القانون المشار اليه وذلك في غياب المجلس بتاريخ 4 نوفمبر الماضي وقبل انعقاد المجلس الوطني باسبوعين فقط الا أن هذا التعديل لم يتضمن سوى تعديل واحد يتعلق بالمادة (164) خلاف ما كنا نطالب به وتوافقنا عليه. فما هي الاسباب التي دعت الى عدم تقديم مشروع تعديل متكامل لهذا القانون كما اتفقنا عليه وبخاصة المادتين (98) و (128). الوزير اعرب معالي الشيخ فاهم عن سعادته لحضور المجلس والتواصل في الحوار مع الاعضاء فيما يهم الوطن والمواطنين وقال بالنسبة لسؤال الاخ صالح ذكر انه طرح السؤال منذ سنتين وكان ردنا بأن التعديلات في طريقها الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتها واحالتها الى اللجنة الوزارية للتشريعات ووصلت الى المادة (168)، وهذا المشروع يتضمن 360 مادة وتوقفنا في 21 مايو الماضي وقررنا استكمال مناقشة بقية مواد المشروع الا اننا وجدنا بأن هناك مشروعات قوانين وتشريعات اكثر الحاحا من مشروع قانون الشركات ونحن مازلنا نلمح على اهمية سرعة البت في بقية مواد مشروع قانون التعديل وبما يتماشى مع تطورات المرحلة الراهنة على الساحة الاقتصادية. اما بالنسبة للقانون (25) وصدوره في غياب انعقاد المجلس وهو الذي يتضمن تعديلا للمادة (168) قد تم بناء على توصية بسرعة الاصدار من هيئة السلع والاوراق المالية والتي ارتأت اهمية دعم سوق الاسهم وسرعة تعديل هذه المادة وتقدمت باقتراحها الى مجلس الوزراء والذي وافق على اعطاء الاولوية لهذه المادة لدعم سوق الاوراق المالية والاسهم. اما بالنسبة لعبارة الاخ صالح وتوقيت صدور قانون التعديل في غياب المجلس فأرجو ألا يفهم بأن الحكومة قد اصدرته بسوء نيه قبل اسبوعين من انعقاد المجلس الوطني وارجو ألا تكون في ذهن الاخ المحترم بأن هناك سوء نية في التسريع باصدار هذا التعديل وانا اتوافق مع الاخ صالح في الرأي بضرورة تعديل مواد القانون وبخاصة المادتين (98) و (128) وانا اقدر حرص الاخ صالح على المصلحة واثني على جهوده في هذا المجال.. واحس بالاخ صالح والاخوة الاعضاء بأن يطلبوا من لجنة التشريعات سرعة البت في بقية مواد مشروع القانون واصداره بالسرعة الممكنة. الشال: هذا السؤال طرح ثلاث مرات على مدى خمس سنوات من بداية (98) وحتى الان واقتصاد الامارات ينقصه الكثير من التشريعات واذا جئنا للشركات لوجدنا أن هناك اختلافا كبيرا بينها وأرى أن التشريع ضروري جدا ليواكب التطورات الراهنة واما المادة (168) فانني ارى على العكس بانها لم تخدم سوق الاوراق المالية والاسهم واطالب من معالي الوزير بأن يطالب بتعديل القانون وحتى يكون لمصلحة الاقتصاد الوطني. بن حبتور: موضوع صدور القوانين في غياب انعقاد المجلس امر وارد من الحكومة ولا مانع من دعوة المجلس للانعقاد خلال شهري سبتمبر واكتوبر فترة العطلة بعد نهاية دور «الانعقاد الاول» لمراجعة ومناقشة مشروعات القوانين التي ترى الحكومة اهمية اصدارها بالسرعة الممكنة. وهناك ما يوجد في اللوائح الداخلية للمجلس الوطني يسمح بذلك واتمنى أن يتحقق مستقبلا. العلامات التجارية وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية واستمع المجلس في البداية الى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية والذي قام بتلاوته مقرر اللجنة علي عبيد الزعابي حيث تبين للجنة بعد الاطلاع على الدستور ومشروع القانون ونصوص القوانين المشار اليها في الديباجة بأن مشروع القانون يعتبر تعديلا للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شان العلامات التجارية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2000 والذي يتضمن (50 مادة) والقانون الاصلي يتضمن القواعد الخاصة بحماية العلامات التجارية التي هي عبارة عن كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او دفعات او اختام او صور او نقوش او اعلانات او عبوات او اية علامة اخرى تميز بضاعة معينة او منتجا او خدمة معينة وتفيد نسبتها الى مالكها او صانعها او صاحب الحق فيها ويترتب على مخالفة احكامه جزاءات جنائية هي الحبس والغرامة او ايهما فضلا عن عقوبات ثانوية اخرى. والقانون تضمن سبعة ابواب رئيسية هي الباب الاول: تعاريف والثاني تسجيل العلامات وشطبها والثالث انتقال ملكية العلامة ورهنها والرابع عقود الترخيص باستعمال العلامة والخامس العلامات التي تخصص للدلالة عند مراقبة منتجات معينة او فحصها والسادس العقوبات والباب السابع والاخير يتضمن احكام عامة وانتقالية اما مشروع القانون الحالي فيتضمن بعد الديباجة ثلاث مواد رئيسية: المادة تضم الغاء (21) مادة وهي المواد 1، 3، 4، 8، 10، 11، 13، 14، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 25، 32، 37، 38، 41، 43 ليحل محلها مواد اخرى بذات الارقام ورد النص عليها في المادة الاولى من مشروع القانون وتضمنت المادة الثانية اضافة مادة جديدة برقم (20) للقانون الاتحادي رقم (37) المشار اليه ليكون نصها كالاتي: للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد اخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع اقوالهم والوقوف في اوجه دفاعهم. ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالشطب. اما المادة الثالثة والاخيرة فتضمنت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. المذكرة التفسيرية اثارت اللجنة مشكلة عدم ارفاق مذكرة تفسيرية بمشروع القانون حال موافاة المجلس به من قبل مجلس الوزراء وذلك اعمالا لنص المادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي حتى يمكن التعرف على نية المشروع وهدفه من التعديل او وضع النص والظروف التي بررت وضع اي قانون جديد. اما التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون فهي قليلة وخاصة المادة (13) وهي الخاصة بتشكيل لجنة العلامات التجارية وقد اقر المجلس تعديل المادة مضاف اليها مقترحات الاعضاء وموافقة معالي وزير الاقتصاد حيث تم الموافقة على المادة في بدايتها كما جاءت من الحكومة. وقد جاء تعديل اللجنة على النحو التالي: تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عضو مجلس ادارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية وتختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يحل محله عن غيابه ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها وتجتمع مرة على الاقل شهريا. وقد رات اللجنة في هذا التعديل تفعيلا لدور لجنة العلامات التجارية. العلامات الممنوعة توقف الاعضاء قليلا عند المادة (3) وهي الخاصة بالعلامات الممنوع تسجيلها والمخلة بالاداب العامة وغيرها. مبارك الشامسي تساءل عن اسباب عدم وجود مذكرة تفسيرية لمشروع القانون. واكد معالي الشيخ فاهم بانه قد تم رفع مذكرة تفسيرية للجنة الوزارية للتشريعات وارسلت الى المستشار القانوني للمجلس. عبد الله المويجعي: يجب أن يشار لتعديلات قانون العقوبات في الديباجة. بن حبتور: قانون العقوبات لم يصدر بعد! دلموك بن محمد: المادة الاولى المعدلة لاتحتاج الى كلمة تعاريف التي ارتأت اللجنة اضافتها. راشد الحفيتي: ارى ادخال عبارة اذن كتابي على الفقرة (3) في المادة (3) وهي الخاصة بعدم نشر الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الا بتفويض من اصحابها. كما طلب اضافة عبارة وقف للقوانين المعمول بها في الدولة على الفقرة (10) من المادة. احمد الخاطري: لا اجد للاضافة مناسبة والمادة كما وردت من الحكومة تفي بالغرض. واقر المجلس باغلبية الاصوات المادة كما وردت من الحكومة. صالح الشال: رجع للفقرة (6) من المادة (3) والخاصة بالاسماء والبيانات الجغرافية ويتخوف من كثرة التقليد والغش للاسماء العالمية وخصوصا التشابه الكبير بينها. الشيخ فاهم: قانون العلامات التجارية يحمي الناس والتجار من الغش والتدليس والخداع.. واكد بأن هناك اسماء متشابهة تخدع الجمهور وقال اذا كان المنتج يخدع الجمهور ويؤدي الى تضليلهم فإن الوزارة تتدخل لتمنع تداول هذا المنتج. مبارك الشامسي: على مستوى الدولة لا يوجد تقييم للمسميات! الوزير: الاخ مبارك يتحدث عن التشابه في الاسماء على مستوى الامارات وللاسف لا يوجد حتى الان سجل مركزي للرخص والعلامات التجارية في الوزارة ويجب أن نتجنب التضارب في مسميات الشركات. احمد الخاطري: المادة بما فيها الفقرة (7) كما جاءت من الحكومة تفي بالغرض اوضح بن دلموك ضرورة بناء المادة كما هي فهي الاوضح والاقوى.. ووافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة. الحماية الخارجية د. جمعة بلهول تساءل عن مدى امكانية توفر الحماية للعلامات التجارية الوطنية والتي تجاوزت حدود الامارات وهل ستتمتع بنفس الحماية التي تتمتع بها العلامات التجارية العالمية في الدولة؟ الوزير: أن دولة الامارات عضو في منظمة التجارة العالمية وسوف تطلب الحماية من الدول المشاركة في عضوية المنظمة. راشد الحفيتي: سؤال استفساره عن المادة (4): هل يوجد فنيون لديهم الدراية الكافية للكشف عن صلاحية المنتجات والعلامات التجارية الشهيرة؟ الوزير: بالطبع هناك فنيون سيقومون بفحص العلامة والمنتج وسيدلون برأيهم وسوف نطالب بأن يكون في هذه اللجنة الفنيون المختصون في هذا المجال. العلامات المتشابهة ونصت المادة العاشرة من مشروع التعديل كما ورد من الحكومة وهو النص الذي وافق عليه المجلس مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون لا يجوز تسجيل اية علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات اوالخدمات او عن منتجات او خدمات غير مماثلة اذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات او خدمات مالك العلامة المسجلة او يؤدي لاحتمال الاضرار بمصالحه. صالح الشال: ما هو تأثير اتفاقية منظمة التجارة العالمية على هذه المادة وعلى ما أعتقد فان التجارة العالمية سوف تلغي وكيل هذه العلامة؟ الوزير: منظمة التجارة العالمية ودولة الامارات اتفقتا على أن الدولة لن تلغي اي علامة تجارية واحتفظت لنفسها بهذا الحق. راشد الحفيتي: يمكن اعطاء الاولوية لتقديم تسجيل العلامة لمن يتقدم بالتسجيل اولا! الوزير: هذا الموضوع قد يكون له جانب فني. احمد الخاطري: المادة كما جاءت من الحكومة واضحة. بن دلموك: اميل لابقاء المادة كما جاءت من الحكومة. مبارك الشامسي: اختلف مع الاخ دلموك ومن يتقدم أولا له الاسبقية. سلطان بن عمير: اثنى على ما تقدم به الاخ دلموك وهناك علامات تجارية يفرضها الجميع والعلامات مسجلة في الدوائر المحلية ويمكن أن يفقدها صاحبها لمجرد التأخر في تقديم طلب تسجيلها! د. طارق الطاير يوافق على ما تقدم به دلموك واقر المجلس المادة كما جاءت من الحكومة. لجنة العلامات حظيت المادة (13) من مشروع تعديل القانون باهتمام كبير من قبل الاعضاء ونالت حظا اوفر من المناقشة نظرا لاختلاف الاراء حولها واضطر بن حبتور اجراء التصويت مرتين حتى يتأكد من صحة اصوات الاعضاء بالموافقة على المادة. واقر المجلس المادة (13) كما جاءت من الحكومة مع الاخذ برأي اللجنة التشريعية وتعديل الاعضاء بالجلسة. واصبح نص المادة بعد التعديل وموافقة المجلس والحكومة معا كالتالي: تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير. وعضو مجلس ادارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه اتحاد الغرف وعضو مجلس ادارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية. وتختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتجتمع مرة على الاقل شهريا ويكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافات اعضاء اللجنة والمقرر. الوزير: لقد ارتأينا أن يكون ضمن عضوية اللجنة بعض المختصين واقترحنا أن يكون عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير. مبارك الشامسي: المفروض أن يكون بهذه اللجنة ذوي الاختصاص والخبرة وطالب بحذف اقتراح الحكومة. احمد الخاطري: اقتراح الحكومة جدير بالتأييد والاقرار. راشد الحفيتي: اثني على اقتراح اللجنة وأن يكون الاجتماع شهريا. الوزير: المفروض أن نذكر وعلى الاقل مرة على كل شهر اي يمكن أن تجتمع اكثر من مرة خلال الشهر. سعيد بن حفيظ: اقترح مشاركة اوسع للقطاع الخاص في اللجنة. احمد الخاطري: الحكومة سعت بأن يمثل اللجنة جميع غرف التجارة بالدولة وهذا يتفق مع الواقع الذي نعيشه ويعطيها فاعلية وقوة. صالح الشال: ما اقترحة سعيد بن حفيظ صحيح. راشد المزروعي: انا في اللجنة وتكلمت نفس الكلام واثنى على ما قاله الاخ صالح الشال وأن يكون الاعضاء الذين يتم اختيارهم ممثلون للدوائر الاقتصادية. فاضل الدرمكي: ما جاء من الحكومة افضل. دلموك بن محمد: الفعاليات الاقتصادية كلها تقريبا ممثلة في غرف التجارة والصناعة وما ورد من الحكومة فيه الكفاية. جمال الغرير: انا عندي اعتراض على عدد الاعضاء سيكون باللجنة حوالي (11) عضوا واذا امكن تخفيض العدد سيكون ذلك افضل! عبد الله المويجعي: اؤيد ما جاء على لسان الاخوة في تقليل عدد الاعضاء باللجنة. حمد بن سالمين المنصوري: ونترك الغرفة ممثلة في اللجنة ونفتح المجال امام القطاع الخاص. مبارك الشامسي: ما تفضل به الاخ عبد الله هو الاصوب وقبل اسبوع وردت حالة غش وتدليس لاحدى الماركات وضبطت عن طريقنا وارسلت بها للدائرة الاقتصادية المختصة ولا نرى لغرف التجارة اي دور في الضبط القضائي. دلموك: اللجنة بتشكيلها الوارد من الحكومة هو التشكيل الصائب ومهامها يحدد من هم اعضاؤها. بن بدور: اوافق على تعديل الحكومة واثني على اقتراح صالح الشال وأن يكون احد الاعضاء من القطاع الخاص لانه هو الذي سيمثل هذه العلامات. الوزير: لقد كان الاقتراح من الوزارة أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الوزارة نفسها وحتى تستطيع البت في التظلمات الكثيرة كما هو حادث في السعودية والكويت وبعض الدول بمجلس التعاون والتظلمات وصلت الى 1848 تظلما ومن خلال التجارب السابقة كل اجتماع ربما يبت في (3) او (4) تظلمات فقط وتكون في حالة عجز عن الالتزام بكل هذه الاعباء وانا مع تقليل عدد اعضاء اللجنة. بن حبتور: علشان نحسم الموضوع لابد من التصويت! وصوت 15 عضوا من اصل 29 على التعديل كما ورد من الحكومة وظل تشكيل اللجنة كما هو مع الاخذ بمقترح دلموك في اعادة صياغة الفقرة الثالثة. وفي المادة (14) استجاب المجلس لطلب عبد الله المويجعي واضافة عبارة بالبريد الالكتروني كوسيله حديثة للاعلان عن العلامة التجارية واخطار اصحابها الى جانب البريد المسجل. التنازل للغير في المادة (32) تساءل راشد الحفيتي عن الشخص الذي يمنح الترخيص؟ الوزير: وكيل الوزارة المساعد هو الذي يمنح الترخيص بالتنازل عن العلامة للغير وفقا لنص المادة. سلطان بن عمير نطلب توضيحا للمادة! الوزير: المادة (32) واضحة وهي انه لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره او منح تراخيص من الباطن مالم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك «فعقد الترخيص هو الاساس» والفقرة الثانية من المادة تنص بانه لا يجوز الالزام بالترخيص الاجباري لاستغلال العلامة التجارية في اي حال من الاحوال. عقوبة التزوير توقف المجلس طويلا عن المادة (37) وهي المادة الخاصة بعقوبة تزوير العلامات التجارية وطالب عدد من الاعضاء تشديد العقوبة بالحبس والغرامة التي تصل الى مئة الف درهم وفي النهاية وبأغلبية الاصوات وافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة وهي: «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين». 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الاصلية او تلك التي تماثلها وكل من استعمل علامة تجارية مزورة او مقلدة مع علمه بذلك. 2- كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره او استعمل تلك العلامة بغير حق. 3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من قدم او عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة او مقلدة او مستعملة بغير حق مع علمه بذلك. سعيد بن حفيظ: العقوبة لابد أن تكون رادعة لم يلجأ لهذه الاعمال. مبارك الشامسي: انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة الغش والتدليس والسلع المقلدة والمنتجات المزورة في الاسواق واتفق مع الاخ سعيد في تشديد العقوبة. عبد الله المويجعي: اتفق مع الاخوة في تشديد العقوبة واتقدم بسؤال لمعالي الوزير.. هذه العقوبة بقيت كما كانت في القانون الاصل فهل هذه العقوبة رادعة؟ الوزير: هذه العقوبة موجودة كما كانت في القانون السابق وبالنسبة للمواصفات وحماية المستهلك لها نظم وعقوبات موجودة في قوانين اخرى ويمكن التجار يؤيدوننا في هذا الموضوع واعتقد أن العقوبة الموجودة في نص المادة كافية والمبالغة فيها ستكون بدون سبب! اخمد الخاطري: العقوبة كما جاءت من الحكومة مناسبة وفيها شيء من التوازن والموضوعية.. والخلل الذي يلاحظه الاعضاء ينحصر في أن المجتمع يريد أن يرى الاشخاص الذين اضروا بمصالحه وهم يقدمون للمحاكمة. جمال الغرير: الموضوع خطر والشخص ارتكب جريمة والغرامة يجب أن تكون بحد ادنى مئة الف درهم فالغش يمكن أن يكون في مواد تجارية وأن يكون الحبس على الاقل سنة. سلطان بن عمير: اثنى على ما قاله الاخ احمد الخاطري وما ورد من الحكومة هو الاصوب. راشد الحفيتي: لدي اقتراحان: الاول: أن يعاقب بالحبس وبالغرامة والاقتراح الاخر بالحبس وبالغرامة والحبس لا يقل عن سنة والغرامة لا تقل عن 20 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين! مبارك الشامسي: لابد أن تشدد العقوبة والغرامة معا والغش يمس المجتمع كله. بن حبتور: الاخ احمد الخاطري متساهل وايد اليوم! الصريدي: نطالب بتشديد العقوبة والغرامة لا تقل عن مئة الف درهم. حمد المنصوري: القانون واضح سيدي الرئيس والقاضي له الحق أن يعطي العقوبة التي يراها مناسبة. دلموك بن محمد: اميل لما قاله الاخ احمد الخاطري وهذه المادة اعطت للقاضي الحق في الحكم بما يتناسب مع حجم الجنحة ويمكن رفع الغرامة الى عشرة الاف درهم اذا ارتأى المجلس ذلك واقترح تعديل عبارة بسوء قصد الى سوء نية. محمد البدور: سبقني جمال الغرير فيما اردت أن اقوله ولا اتفق مع المحامي دلموك والقاضي احمد الخاطري ويجب ألا نستهين بتزوير العلامات التجارية.. والكل يعرف واقعة تزوير الاطارات والتي تسببت في الكثير من الحوادث والضحايا والمصنع له العديد من الفروع في دول مختلفة والاطارات المقلدة تسببت في وقوع الكثير من الضحايا والاخ دلموك في توضيحه قال أن القماش المقلد قد يكون له تأثير صحي بسيط على سبيل المثال وانه لا يستحق تشديد العقوبة واطلب من الحكومة تعديل العقوبة والغرامة في هذه المادة.. وانا لست قانوني ولكن انا انظر لاعداد الضحايا من جراء التزوير والتقليد والغش. احمد الخاطري: التجريم ووضع العقوبات له اصول وقواعد والحكومة تترك للقاضي حرية تقدير العقوبة وتقديم من يرتكب الجرم للمحاكمة هو الاجدر بالاهتمام بدلا من تشديد العقوبة ولابد أن نكون موضوعيين في تقدير العقوبة واذا اراد المجلس أن يشدد العقوبة فله ما اراد. ولم يوافق الاعضاء على اقتراح راشد الحفيتي وهنا تدخل صالح الشال وقال اعتقد أن ما جاء من الحكومة هو المطلوب واقترح بأن تكون الغرامة عشرة الاف درهم. د. طارق بما أن المجلس ارتأى عدم زيادة العقوبة فارجو عدم زيادة مدة الحبس احتراما لرجال القضاء. واوضح دلموك بن محمد بأن العقوبة المنصوص عليها في المادة (37) توقع فقط على استخدام علامة مزورة اما الاضرار المترتبة على استخدام او تزوير العلامات فهي من اختصاص قوانين اخرى والمقصود بالعقوبة في المادة هو التعدي على العلامة وليس بالضرر الناجم عن تزوير العلامة. احمد الخاطري: لو اوضحت مداخلة دلموك للاعضاء ما المقصود بالعقوبة المنصوص عليها في المادة حيث أن الضرر تعالجه قوانين اخرى. بن حبتور: المادة (37) دورت رؤوسنا.. ونحسم الامر بالتصويت.. واخرج المجلس من الفرز! وصوّت 13 عضوا من اصل 25 عضوا لصالح العقوبة كما جاءت من الحكومة. رفع الدعوى واقر المجلس المادة (25) والخاصة بالاجراءات التحفظية اللازمة ورفع الدعوى المدنية ووافق المجلس على المادة بعد توضيحات دلموك بن محمد بترك التقاضي ورفع الدعوى امام المحاكم المدنية وشطب الفقرة الخاصة بضرورة رفع الدعوى المدنية من نص المادة واصبح النص بعد التعديل بعد موافقة المجلس والحكومة معا على النحو التالي: يجوز لمالك العلامة التجارية في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اية دعوى أن يتصدر بناء على عريضة مشغولة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة امرا من الحكومة المختصة باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة وعلى الاخص ما ياتي: 1- اجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للالات والادوات التي تستخدم او التي استخدمت في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك المنتجات او البضائع المحلية او المستوردة وعناوين المحلات او الاغلفة او الاوراق او غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة. 2- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة في البند السابق وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء ويجوز للمحكمة ندب خبير او اكثر للمعاونة في تنفيذ الاجراءات التحفظية.. ويستثنى اصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم الشهادة الدالة على تسجيل العلامة. الطعن اوالتظلم واختلف الاعضاء حول الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية حيث طالب راشد الحفيتي بتعديل عبارة الطعن في المادة المستحدثة من الحكومة بالتظلم في قرار الشطب. احمد الخاطري طلب رأي المستشار القانوني للمجلس حول هذا التغيير. المستشار عبد الفتاح حجازي مستشار المجلس ارتأى أن يسمى تظلما وليس طعنا باعتبار أن الطعن يأتي بعد التظلم. ووافق المجلس على المادة الجديدة واصبحت كالتالي: تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررا للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار اليه يكون نصها الاتي: للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد اخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع اقوالهم والوقوف على اوجه دفاعهم. ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالشطب. الميزانية الجديدة واقر المجلس في بند ما يستجد من اعمال مشروع ميزانية المجلس للعام المالي الجديد 2003 والتي تقدر بأكثر من 41 مليون درهم وتزيد قليلا على ميزانية العام المالي الحالي والتي تقدر بـ 41.3 مليون درهم. وطالب صالح الشال بأن تترك الميزانية للمجلس الجديد ولكن بن حبتور اكد بأنه من الافضل أن تكون هناك ميزانية وتترك للمجلس الجديد ووافق الاعضاء على اقتراح بن حبتور وأقروا الميزانية. وطالب عبد الله المويجعي في هذا البند توجيه رسالة للاعلام لمحاولة نشر او ترجمة قوانين وتشريعات الحكومة باللغات الاجنبية الى جانب اللغة العربية. شكر الحكومة وتقدم بن حبتور باسمه وباسم المجلس بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما حكام الامارات لما قدموه من دعم ومساندة لاعمال المجلس الامر الذي ادى الى الارتقاء بكافة الاعمال التي قام بها خلال دورته الماضية واقرار العديد من مشروعات القوانين والتشريعات واصدارالتوصيات التي كان لها شأن كبير في تحقيق المصلحة للوطن والمواطنين. كما تقدم بن حبتور بالشكر والتقدير لحكومة الامارات والتي قدمت كل العون والتسهيلات لتسيير اعمال المجلس ورفع توصياته لاعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وللوزراء والجهات المعنية كل في تخصصه. كما تقدم بن حبتور بالشكر والتقدير لكافة جمعيات النفع العام ومختلف قطاعات المجتمع ولشعب الامارات للوقوف بجانب المجلس وتمكينه من اداء عمله على اكمل وجه. كما تقدم بالشكر والتقدير للامانة العامة للمجلس لكافة الجهود التي بذلتها لتوفير خدمات البحث والمعلومات وغيرها من الخدمات لكافة الاعضاء. وبالنيابة عن اعضاء المجلس تقدم احمد بن شبيب مراقب المجلس بالشكر والتقدير لهيئة المكتب والامانة العامة لما بذلوه من جهد حثيث لخدمة الاعضاء ولما فيه الخير لكافة الاعمال التي اسندت للمجلس خلال دورته الحالية كما تقدم بالشكر والتقدير لرجال الصحافة والاعلام للجهد المميز الذي قاموا به خلال تغطياتهم لجلسات الدورة الحالية. واعرب عن امله في أن تقوم الامانة العامة بمتابعة توصيات المجلس وخصوصا قضية وجود مذكرة تفسيرية لكافة تعديلات ومشروعات القوانين التي ترد للمجلس للمناقشة وابداء الراي كما تقدم عبد الله المويجعي بالشكر لرئيس المجلس ونوابه واعضاء هيئة المكتب لعملهم المخلص في انجاح الدورة متمنيا دوام الرقي والتقدم لمسيرة المجلس في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة والشكر موصول لرجال الصحافة والاعلام. كما تقدم بن حبتور بالشكر والتقدير لاعضاء المجلس ولرجال الصحافة والاعلام للجهد الذي بذلوه خلال جلسات المجلس مؤكدا للاخ صالح الشال بأن اعمال المجلس هي محل تقييم دائم وكان صالح الشال قد تقدم باقتراح بأن تظل الجلسة ممتدة حتى المساء لتقييم اعمال المجلس خلال جلساته السابقة والوقوف على الايجابيات والسلبيات والخروج بتصور محدد يمكن الاستفادة منه مستقبلا مشيرا الى النقد هو لصالح عمل الاعضاء وليس انتقاصا من قيمتهم او قدرتهم. واكد بن حبتور بأن المجلس كان محل تقييم دائم من الحكومة والشعب وكافة جهات المجتمع خلال الجلسات السابقة ورفع الجلسة. ويذكر أن المجلس الوطني الاتحادي قد اختتم دورته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثاني عشر بحلول منتصف ليلة الثلاثاء 29 يناير الجاري وحسب الدستور يعتبر المجلس الحالي منتهيا الى حين صدور مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بتعيين اعضاء المجلس لدورته الجديدة. تغطية: سعد رزق الله