كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية النقاب عن وقف التعامل مع (23) منشأة لمخالفتها القرار الاداري رقم (851) لسنة 2001 بشأن التعامل مع المنشآت المخالفة والذي تم تطبيقه بأثر رجعي. وقال محمد راشد العبدولي مدير ادارة التفتيش العمالي بأن هذه المنشآت خالفت القانون نتيجة لاستقدامها عمالا وافدين وتركهم بسوق العمل يعملون لدى الغير او لحسابهم الخاص وقيام البعض الآخر بجلب عمال للعمل لديها وليسوا على كفالتها اضافة الى اغلاق بعض المنشآت نتيجة لانتهاء مشاريعها او لأي سبب آخر ولم تقم باعادة العمال الى بلادهم وتركهم يعملون بالسوق دون الابلاغ عنهم. وأضاف العبدولي انه تم انذار هذه المنشآت عدة مرات من قبل غير انها استمرت في تمادي المخالفات مما ادى الى قيام ادارة التفتيش بوقف التعامل معها اضافة الى باقي المؤسسات الاخرى الخاصة بنفس الكفيل لحين ازالة القيود على الا يرفع الوقف الا بعد ثلاثة اشهر من تسديد القيد اذا كان سبب الوقف ثبوت مخالفة المنشأة باستخدامها عمالا ليسوا على كفالتها او لديها عمال وتركتهم يعملون لدى الغير. اما اذا ثبت ان سبب الوقف اغلاق المنشأة وعلى كفالتها عمال يعملون لدى الغير فإن الوزارة لا ترفع القيد الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ ازالة المخالفة. وأوضح مدير ادارة التفتيش بأن عدد المنشآت المخالفة التي تم ضبطها بواسطة التفتيش العمالي بلغ 20 منشأة بدبي وثلاث منشآت بالشارقة وتم رفع تقرير كتابي الى الجهات المختصة بالوزارة لاخطارها بوقف التعامل مع هذه المنشآت واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كفلائها مع وقف كافة التعاملات بكافة المنشآت الخاصة بهم مشيرا الى ان العدد الاكبر من هذه المنشأة يعملون بمجال المقاولات والصيانة العامة حيث تمثل نسبة العمالة على المنشآت العاملة بهذه المجالات ما يقرب من 60 في المئة نتيجة لاحتياجها الى عدد كبير من العمال لتنفيذ المشاريع الخاصة بها.