اكد وكيل وزارة الصحة حسن احمد العلكيم أن التعميم الذي اصدرته الوزارة مؤخرا والخاص بالزام الوافدين بتسديد رسوم البطاقات الصحية عند تجديد الاقامة لن يتم تنفيذه باثر رجعي الا عن العام الماضي فقط، حيث لن يتم تحصيل اية رسوم اضافية على الذين لم يجددوا بطاقاتهم قبل يناير 2001. واوضح أن الهدف من اصدار التعميم لم يكن على الاطلاق هدفا ماديا ولكن جاء نتيجة رفض الكفيل دفع تكاليف العلاج والاقامة لمكفوليه بسبب ارتفاع هذه التكاليف لعدم حصولهم على بطاقة صحية سارية، مؤكدا أن الحصول على هذه البطاقة تجنب المقيم دفع العديد من الرسوم سواء في العلاج او الاقامة في المستشفيات او اجراء العمليات الجراحية. ودعا العلكيم جميع المقيمين الذين يحملون بطاقات صحية منتهية الى ضرورة تجديد هذه البطاقات لتفادي دفع الرسوم الاضافية. واعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاول مرة أن نفقات البطاقة الصحية والفحص الطبي للعمال بالقطاع الخاص يلتزم بها صاحب المنشأة بما فيها الرسوم التي يتم تحصيلها باثر رجعي للبطاقة الصحية للعامل الوافد. وذكرت الوزارة أن المرجع القانوني في تحمل صاحب المنشأة نفقات البطاقة الصحية والفحص الطبي هي المادة السادسة من القرار الوزاري 52/ 89 والتي تنص على ما يلي «يوقع صاحب العمل او من ينوب عنه قانونا نموذج طلب الاستقدام الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ويجب أن يتضمن النموذج التزامات على النحو التالي: التزام صاحب العمل بكفالته ومسئوليته عن العامل المستقدم وتحمله نفقات استقدامه وعن تشغيله طبقا للعقد المبرم وبما لا يخالف احكام القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته واوضحت الوزارة أن نفقات الفحص الطبي واستخراج البطاقة الصحية تندرج تحت بند استقدام العامل الواردة بالقرار الوزاري المشار اليه. وكانت الادارات المختصة بالوزارة قد استقبلت امس استفسارات عديدة عمن يتحمل نفقات الفحص الطبي والبطاقة الصحية وخاصة في ظل اتجاه وزارة الصحة لاستيفاء رسوم تجديد البطاقة الصحية للعمالة الوافدة ومن بينها حوالي 2 مليون عامل وافد بالقطاع الخاص باثر رجعي مما استوجب تحديد الطرف الملتزم بتكاليف تجديد البطاقة واستخراجها للعامل الوافد وهو صاحب العمل. وفي السياق نفسه حصلت «البيان» على نسخة من مشروع قانون العمل المعدل وتتضمن تعديلا هاما بالمادة (13) من القانون تنص صراحة على تحمل صاحب العمل لتكاليف الفحص الطبي للعامل وتقول المادة المعدلة في هذا الصدد لا يجوز استقدام او استخدام غير المواطنين بقصد العمل في الدولة الا بعد موافقة مبدئية من دائرة العمل ويلتزم صاحب العمل بالحصول على تصريح العمل لمن استقدمهم من عمال لاستخدامهم في الدولة وفقا للاجراءات والقواعد التي تقررها الوزارة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الاستقدام والا اعتبر عمل العامل غير قانوني ولا يمنح هذا التصريح الا بتوافر الشروط التالية: أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية او المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد وأن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظم الاقامة المعمول بها في الدولة ويجب على صاحب العمل الحاق العامل بعمله المستقدم لادائه في اليوم التالي لصدور تصريح عمله في الاكثر ويستحق العامل اجره اعتبارا منذ دخوله الدولة كما يلتزم صاحب العمل باعادة العامل الى الجهة التي استقدم منها اذا لم يلحقه العمل لديه ويلتزم صاحب العمل نفقات استقدام العامل بصفة خاصة تصريح العمل والفحص الطبي والاقامة. وفسرت الوزارة اضافتها للفقرة الاخيرة من المادة كون صاحب العمل هو صاحب المصلحة في استقدام العامل فعليه تحمل تكاليف الفحص الطبي والتي تشمل فحص الايدز واستخراج البطاقة الصحية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني ومصطفى خليفة: