ايدت محكمة استئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة والذي قضى بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للضرر. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية أقامت على زوجها دعواها طالبة الحكم فيها بتطليقها من زوجها للضرر والزامه بدفع نفقة عدة بواقع اربعة آلاف درهم عن كل شهر وان يدفع لها مؤخر صداقها مبلغ 50 ألف درهم مع الزامه الرسوم والمصاريف. وقالت في بيان دعواها انها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ورزقت بولدين غير انه وبعد وقت قصير من الزواج حدثت الجفوة بينهما بسبب ايذائه لها بالقول والفعل مع تكرار ذلك، حيث دأب على معاملتها بقسوة تمثلت في ضربها وسبها سبا مقذعا وسب اهلها والتشهير بهم بل واعتاد لغير سبب على ضربها في انحاء مختلفة من جسمها امام اهلها وبسبب ذلك صارت تكرهه وتصف حياتها معه بالجحيم الذي لا يطاق ومع كل ذلك فان المدعى عليه ايضا لا ينفق على المدعية ولا على ولديها منه بل واستولى على اموالها ومتى امتنعت عن اعطائه ما يريد انهال عليها بالضرب والاهانات والشتائم. كما انه هجرها منذ ثمانية اشهر غير ابه بها ولا بأولادها وطلبت المدعية احالة الدعوى للتحقيق لاثبات الضرر اذ رأت المحكمة لاسباب وجيهة السماح بالاثبات بالشهادة حيث قدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة جوابية للائحة الدعوى جاء فيها ان الدعوى جاءت بعبارات عامة ومجهلة ودون بيان لزمان ومكان الضرر المدعى به وآلة الضرب والفاظ السب والشتم حيث ان المقرر شرعا انه يشترط في المدعى به ان يكون معلوما علما نافيا للجهالة. كما ان المدعى عليه ينكر انه المضر بالمدعية بل علاقته بها على احسن ما يرام بل ان اهلها هم السبب في امتناعها عن الاقامة معه بمنزل الزوجية بدليل انها تخرج معه خلسة من اهلها ويعاشرها في فترات خروجها معه. وكما ان الادعاء بمؤخر المهر ونفقة العدة سابقة لأوانها لعدم تحقق مبرر الحكم به والتمس في ختامها عدم قبول الدعوى وعلى سبيل التناوب رفضها لعدم الثبوت وتضمين المدعية المصاريف والاتعاب وتم تأجيل الدعوى لاحضار الشهود كطلب من وكيل المدعية. وقد حضرت المدعية ومعها وكيلها واستدعت المحكمة الشاهد الاول وهو صديق شقيق المدعية وشهد بعد ان حلف اليمين بانه رأى المدعى عليه يسب ويضرب زوجته في حضوره. كتب خالد بن هويدي: