دشنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مشروعا خدميا الكترونيا تحت عنوان ادارة بلا اوراق في ادارة الضمان الاجتماعي. وصرح صالح العجلة مدير ادارة الضمان الاجتماعي لـ «البيان» بأنه بناء على توجيهات معالي وزير العمل مطر حميد الطاير وبمتابعة مريم الرومي وكيلة قطاع التنمية الاجتماعية دشنت الادارة مشروعا طموحا يهدف الى تسهيل اجراءات البحث الاجتماعي وصرف المساعدات للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي. واضاف تم ادخال بيانات 86 الف مواطن منهم 76 الف مستفيد بشبكة الالكترونية من اجهزة الحاسوب تعمل وفق 6 انظمة متقدمة وتخدم حوالي 18 مكتبا للضمان على مستوى الدولة وتم ادخال احكام وبيانات اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي وتطبيقها الكترونيا وبذلك تم تبسيط واختصار الدورة المستندية لمعاملات الضمان الاجتماعي حيث لاتستغرق الفترة لصرف المساعدة وبحثها اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب بالنسبة للحالات الجديدة واستفاد من هذه الاجراءات اكثر من 31 الف حالة يتم صرف المساعدات الاجتماعية لها. وقال العجلة ان اهم مزايا هذا النظام الالكتروني هو ربطه مع وزارة المالية والصناعة حيث يتسنى للحالات المستفيدة من المساعدات أن تصرف المساعدة متزامنة مع صرف رواتب الموظفين بالجهات الحكومية تقريبا بالاول من كل شهر. وأشار العجلة إلى أن اللائحة المالية كذلك تم تطبيقها الكترونياً تتضمن قواعد هامة لصرف المساعدات واوضح أن الميزانية السنوية للضمان بلغت 657 مليون درهم سنويا بمعدل 51 مليون درهم شهرياً. وصرح العجلة بأن هناك اتجاها لاضافة فئات جديدة تستفيد من خدمات الضمان والمساعدات الاجتماعية وذلك وفقا للاطار القانوني الجديد الذي يسمح بدراسة اضافة حالات جديدة تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعي. واكد أن اللائحة المالية تسمح بمرونة كبيرة للصرف حيث من الممكن وفقا لملف البحث الاجتماعي أن يتم صرف المساعدة الاجتماعية لرب اسرة من الفئات المستحقة يعول 42 ابنا وقد تم اعتماد صرف قيمة المساعدة لهذه الحالة من منطقة رأس الخيمة. وقال العجلة ان نظام ميكنة ادارة الضمان الاجتماعي يتمتع بوجود قاعدة معلومات كبيرة يستطيع حوالي 101 باحث الاستفادة منها وتم خلال الفترة الماضية ادخال بيانات اكثر من ربع مليون وثيقة تخص المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وتم اختصار الدورة المستندية لصرف المساعدات ووفقالهذا النظام الالكتروني الهام فأن الوزارة تقوم باتباع عدة وسائل لصرف المساعدات بناء على مراحل انجازها الكترونيا وهي الصرف عن طريق البنوك ببعض المناطق مثل أبوظبي الفجيرة ويتم الصرف دون أن تاخذ البنوك فوائد على تحويل مبلغ المساعدة للبنك والصرف عن طريق مشرفي الصرف الموزعين لمراكز الادارة ومكاتبها وهناك خدمة توصيل المساعدات باليد لبعض الفئات المعاقة ومن كبار السن وايصالها لهم في بيوتهم واية حالات ترى الادارة توصيل المساعدات لها في المنزل واعلن العجلة أن هناك خطة لربط الادارة بالدوائر والجهات الحكومية المعنية بمد الادارة بمعلومات عن دخل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بحيث يمكن من خلال هذا الربط الاسراع في انجاز معاملات البحث واعادة البحث للحالات الاجتماعية التي قد يطرا تغيير على الدخل المادي لها مثل حصول متلقى المساعدة على ارض زراعية او عقار يدر عليه دخلا. يشير العجلة الى أن من حق متلقى المساعدة أن يكفل رخصا تجارية وتصرف له المساعدة بعد تقدير دخل هذه الرخص بحيث يجب أن لا تزيد دخلها عن قيمة المساعدة المفترضة بالنسبة للفرد وهي 625 درهماً شهريا. الرقم القومي وأعلن العجلة انه لدى اطلاق مشروع الرقم القومي سيكون من السهل جدا اجراء عمليات الاستقصاء والبحث الاجتماعي الكترونيا واختصار المدة الزمنية للاستقصاء ميدانيا. وأوضح العجلة أن ميزانية الاغاثة للحالات الاجتماعية التي تتعرض لكوارث خاصة مثل غرق مراكب صيد وحريق المنازل تبلغ 20 مليون درهم سنويا وهناك اتجاه لزيادة هذه الميزانية حيث تم تخصيص قاعدة بيانات ونظم الكترونية لاختصار اجراءات صرف مبالغ الاغاثة بالنسبة للعائلات المتضررة. وذكر العجلة أن من اهم الخدمات التي تقدمها الوزارة حاليا للمستفيدين من الضمان الاجتماعي هي خدمة الاستعلام عن حالته في اي وقت وذلك ايضا بالنسبة لحالات الاغاثة مشيرا إلى أن الاطار القانوني للاغاثة تم مناقشته الاسبوع الماضي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والذي يتضمن تسهيل وتبسيط اجراءات اقرار منح المساعدة لحالات الاغاثة للفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية والكوارث الخاصة. وعن اجراءات صرف المساعدة وكيفية ادخالها الكترونيا قال العجلة انه تم ادخال كافة البنود القانونية للائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي والتي تتضمن صرف المساعدات لفئات المعاقين وحالات العجز المادي والصحي وفقا لنص اللائحة التالي: في تطبيق احكام هذا اللائحة: اولا: تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الموضحة قرينها في القانون ان وجدت. ثانيا: تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: 1 ـ القانون: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001. 3ـ اللائحة المالية: قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2001 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية. 4 ـ لائحة الاغاثة: قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2001 في شأن مساعدات الاغاثة في حالات النكبات او الكوارث العامة والخاصة. 5 ـ الوكيل: وكيل الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية. 6 ـ الشخص المقتدر، او العائل المقتدر: المقتدر هو من يزيد دخله على ضعف قيمة المساعدة المفترضة للعائل ويكون عائلا اذا كان ملزما بالنفقة الشرعية لطلب المساعدة. 7 ـ العجز المرضي الكلي او الجزئي المانع من الكسب: يقصد به العجز المرضي الكلي او الجزئي الدائمين، ويجوز منح المساعدة لحالة العجز المؤقت وتلغي بزوال العجز ويشترط في الحالين الا يقل عمر طالب المساعدة عن (15) سنة ولا يزيد على (60) سنة، فاذا حالت سن المصاب بالعجز المرضي الدائم دون منحه المساعدة المقررة لهذه الفئة جاز أن يمنح المساعدة المقررة لفئة المعاق. 8 ـ العجز المادي: يعتبر الشخص عاجزا ماديا اذا كان دخله من عمله يقل عما كان يستحقه فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل اخر لزيادة دخله والا يقل عمره عن (15) عاما ولا يزيد على (60) عاما ولا يكون طالبا في مؤسسة تعليمية. 9 ـ مؤسسة تعليمية: كل مؤسسة تعليمية نظامية. 10 ـ الدخل او مصدر الدخل: يشكل ما يؤول للشخص من نفقة شرعية او معاش مورثه واي ايراد اخر لا تستثنيه المادة (6) من القانون. 11 ـ الادارة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها: وهي ادارة الضمان في ديواني الوزارة بدبي وأبوظبي ومكاتب الشئون الاجتماعية. 12 ـ المستحق الذي لا يحسن التصرف: يقصد به: 1 ـ الذي لم يبلغ الثامنة عشرة. 2 ـ من كان سفيها او ذا غفلة ويثبت الحجر عليه بقرار من المحكمة المختصة. 13 ـ الولي الشرعي، او الوصي الشرعي: هو الاب ثم وصي الاب ثم الجد الصحيح ثم القاضي او من ينصبه القاضي وصيا. 14 ـ القيم او الكافل: هو الولي على النفس ولا تشمل سلطاته الولاية على المال الا بصك ولاية على المال صادر من المحكمة المختصة. 15 ـ التوكيل المعتمد: نموذج التوكيل المعتمد من الكاتب بالعدل. 16 ـ الانابة في استلام المساعدة: يقصد بها حق استلام المساعدة بالتوكيل المعتمد نيابة عن «المعاق، المسن، المصاب بالعجز المرضي، الارملة اليتيم» او الوصي او الولي ممن يندرجون تحت فئة من الفئات الخمسة سالفة الذكر، ويجوز قبول الانابة في غير هذه الحالات اذا رات الادارة المختصة ضرورة توجب ذلك. 17 ـ المركز القانوني: مثابة استيفاء الحالة للوصف والشروط الموجبة للمساعدة. 18 ـ الجهة المختصة باصدار شهادة عدم وجود فرصة عمل: يقصد بها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية والمحكمة المختصة. مادة ثالثة يكون مدير الادارة مسئولا عن تنفيذ ادارته للقانون والقرارات المنفذة له على النحو التالي: 1 ـ متابعة الاعمال المتعلقة بالقانون في ادارة ومكاتب الشئون الاجتماعية. 2 ـ تنفيذ القرارات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المعتمدة من قبل لجنة المساعدات. 3 ـ ضبط المخالفات التي ترتكب لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. 4 ـ الاشراف العام على صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وتحديد مواعيد الصرف، والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام. 5 ـ اعداد تقارير الانجاز الدورية. 6 ـ المشاركة في اعداد الدراسات والبرامج والخطط الخاصة بالضمان الاجتماعي. 7 ـ اعتماد التقارير السنوية للموظفين العاملين في الضمان الاجتماعي. مادة رابعة مهام وواجبات الاقسام اولا: قسم البحث الاجتماعي يتولى القسم في كل من ادارة الضمان الاجتماعي، في أبوظبي ودبي، ومكاتب الشئون الاجتماعية ما يلي: 1 ـ تلقي طلبات المساعدات الاجتماعية مرفقة بالمستندات الرسمية حسب نوع الحالة وفق ما هو محدد في المادة الخامسة من هذا القرار على أن لا يكون قد مضى على تاريخ اصدارها اكثر من ثلاثة اشهر، كما يقوم القسم بطلب اي مستند يرى انه ضروري لدعم المركز القانوني للحالة. 2 ـ اجراء البحث الاجتماعي الميداني الخاص بالحالة. 3 ـ يقوم الباحث الاجتماعي بالاستدلال على واقع الحالة من خلال ملاحظاته وتوجيه الاسئلة لصاحب الطلب للتحقق من وضعه المادي والاجتماعي وادخال بيانات الحالة في برنامج الضمان الاجتماعي بواسطة الحاسب الالي. 4 ـ يجب أن تكون كافة المستندات مطابقة لواقع البحث الاجتماعي الميداني. 5 ـ يعطي صاحب الحالة ايصالا مبينا فيه، الاسم، نوع الفئة، تاريخ تقديم الطلب، تاريخ المراجعة، اسم وتوقيع الباحث. 6 ـ يقوم الباحث بتدوين عنوان صاحب الحالة ورقم هاتفه وصندوق بريده الشخصي للاتصال به اذا لزم الامر. 7 ـ في كل الاحوال يكون البحث الاجتماعي ميدانيا ولا يجوز اجراء البحث الاجتماعي الا لذات الشخص الذي يكون مدارا للبحث وفي حالة تعذر ذلك لسبب وجيه، يجب حصول الباحث على اذن خطي من مدير الادارة لاجراء عملية البحث مكتبيا على أن يتم معاينة الحالة بعد ذلك ميدانيا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صرف المساعدة الاجتماعية. 8 ـ يحول الطلب بمرفقاته مع نتيجة البحث الاجتماعي الى قسم المتابعة والتقويم. 9 ـ استيفاء البيانات السنوية التي يقدمها مستحق المساعدة الاجتماعية عن حالته كل اثنى عشر شهرا من تاريخ استحقاق المساعدة وفق مدخلات برنامج الضمان الاجتماعي الذي يتضمن بيانات عن حالته: المالية والاجتماعية والصحية، واي تغيير في وضع افراد اسرته واقامتهم. 10 ـ دون مساس بعموم ما ورد في الفقرة التاسعة اعلاه يجب أن يتضمن البيان السنوي في حالة وفاة العائل اشعارا من المحكمة بما آل لمستحق المساعدة من اموال واملاك. 11 ـ يتم تجميد صرف المساعدة اذا تخلف مستحقها عن تقديم البيان السنوي شهرا كاملا عن تاريخ موعد تقديمه، واذا اخفق في تقديم البيان لمدة تزيد على ثلاثة أشهر تنفذ احكام المادة الثانية عشرة من القانون بحقه. 12 ـ تتابع حالة المستحق للمساعدة كل ستة اشهر من خلال بحث اجتماعي يتم وفق مدخلات برنامج الضمان الاجتماعي ويتوقف على نتيجته المركز القانوني للحالة. 13 ـ تتابع حالة السجين المستحق للمساعدة كل ثلاثة اشهر من خلال بحث اجتماعي يعد لهذا الغرض ويتوقف المركز القانوني للحالة على نتيجة البحث. 14 ـ تتابع حالة المستحق للمساعدة الذي يتخلف عن تسلمها دفعتين متتاليتين من خلال بحث اجتماعي يعد لهذا الغرض ويتوقف على نتيجة البحث المركز القانوني للحالة. 15 ـ قبول التوكيلات المعتمدة وفق نموذج التوكيل المعتمد من الكاتب بالعدل واصدار بطاقة توكيل بموجبه تكون سارية المفعول لمدة عام ما لم يرغب المستفيد في تعديله ويحتفظ الباحث الاجتماعي بصورة طبق الاصل عن جواز سفر مستحق المساعدة ووكيله واصل التوكيل المعتمد من الكاتب بالعدل. ثانيا: قسم المتابعة والتدقيق 1 ـ استلام طلبات المساعدة الاجتماعية المحولة من اقسام البحث الاجتماعي ودراستها والتاكد من سلامة مركزها القانوني. 2 ـ استيفاء ما يلزم من النواقص تبعا للاجراء الخاص بالحالة. 3 ـ ترحيل الطلبات الى قسم المساعدات والتسجيل حسب اسبقية تواريخها. 4 ـ اعداد جدول اعمال لجنة المساعدات ومحاضر الاجتماعات. 5 ـ اعداد التقارير الشهرية عن الحالات التي تم عرضها على اللجنة ورصد المؤشرات المهمة عنها. ثالثا: قسم تسجيل المساعدات 1 ـ التدقيق في سلامة الاجراءات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية على ضوء القانون والقرارات المنفذة له. 2 ـ رصد حركة الحالات المستحقة للمساعدات الاجتماعية بين اللجنة ووزارة المالية، واعداد التقرير اللازم بشأنها. 3 ـ اعداد القرارات المالية الخاصة بالمساعدات الاجتماعية بعد موافقة اللجنة عليها وتحويلها الى الجهات المختصة. 4 ـ اعداد الاحصائيات السنوية الخاصة بالمساعدات الاجتماعية بالتعاون مع قسم محاسبة المصروفات العامة بالوزارة وفقا لعدد الحالات والفئات الاجتماعية ونوع الاجراء والمبالغ المصروفة مقارنة بالعام المنصرم ورصد المؤشرات الاحصائية الهامة، ورفعها الى اللجنة. رابعا: قسم التدريب والتشغيل 1 ـ حصر حالات مستحقي المساعدة القادرين على العمل والكفاءات والخبرات المتوفرة لديهم. 2 ـ التنسيق مع الجهات المعنية لتدريب وتشغيل المواطنين بغرض تدريب وتشغيل مستحقي المساعدة. 3 ـ موافاة قسم تسجيل المساعدات بالمعلومات التي تؤثر في المركز القانوني لمستحقي المساعدة. مادة خامسة بيان المستندات الخاصة بطلب المساعدة الاجتماعية أ ـ مستندات اساسية لكافة الفئات: 1 ـ صورة طبق الاصل عن خلاصة القيد. 2 ـ صورة طبق الاصل عن جواز السفر «ساري الفعول». 3 ـ (4) صور شمسية. كتاب دائرة الاملاك والاراضي او المساحة والتخطيط. 5 ـ كتاب الدائرة الاقتصادية او البلديات. 6 ـ اثبات حالة بمصادر الدخل الاخرى وفق النموذج المعد لهذا الغرض. 7 ـ اي مستندات اخرى تقررها الادارة حسب الحاجة. ب ـ مستندات حسب الفئة: أولاً: فئة الأرملة: 1 ـ شهادة وفاة الزوج. 2 ـ نموذج ترمل مصدق من المحكمة بانقضاء العدة الشرعية، وعدم الزواج. 3 ـ شهادة بانها لا تعمل. 4 ـ شهادة بقيمة المرتب التقاعدي للزوج المتوفى. 5 ـ الاعلام الشرعي الابتدائي. 6 ـ شهادة دراسية للابناء. 7 ـ شهادة اثبات الحالة الزواجية للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة. 8 ـ شهادة بنوع وقيمة مصادر دخل العائل استنادا للبند (4) و (5) و(6) من المستندات الاساسية. ثانيا: فئة المطلقة: أ ـ المطلقة التي لم يتجاوز سنها (35) عاما 1 _ صك الطلاق الاصلي مصدق من المحكمة. 2 ـ اثبات حالة اجتماعية باستمرار الطلاق. 3 ـ شهادة بانها لا تعمل. 4 ـ شهادة بنوع وقيمة مصدر الدخل استنادا للبند (4) و (5) و (6) من المستندات الاساسية للمطلقة ولعائلها. 5 ـ الاعلام الشرعي الابتدائي في حالة وفاة المورث. 2 ـ المطلقة التي تجاوزت سنها (35) عاما. 1 ـ صك الطلاق الاصلي مصدق من المحكمة. 2 ـ اثبات حالة اجتماعي باستمرار الطلاق. 3 ـ شهادة بانها لا تعمل. 4 ـ شهادة بقيمة نصيبها في المرتب التقاعدي في حالة وفاة الاب. 5 ـ الاعلام الشرعي الابتدائي في حالة وفاة المورث. ثالثا: فئة المسن: 1 ـ شهادة دراسية للابناء. 2 ـ شهادة اثبات حالة زواجية للبنات اللاتي تجاوزن الثامنة عشرة. رابعا: فئة المهجورة: 1 ـ شهادة من المحكمة مبينا فيها صورة الهجر ومدته، والحكم الصادر في دعوى نفقة شرعية مقامة ضد الزوج. 2 ـ مستندات بنوع وقيمة مصدر الدخل استنادا للبند (4) و (5) و (6) من المستندات الاساسية لها ولعائلها بعد هجر زوجها لها. 3 ـ شهادة بانها لا تعمل. خامسا: فئة المعاق: 1 ـ تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. 2 ـ تقرير فني عن حالة المعاق وفق النموذج الصادر من احد مراكز المعاقين التابعة للوزارة او من جهة اخرى ذات اختصاص في مجال الاعاقة على أن يعتمد من احد المراكز التابعة للوزارة. سادسا: فئة اليتيم 1 ـ شهادة وفاة الاب. 2 ـ شهادة بقيمة معاش الاب المتوفى. 3 ـ الاعلام الشرعي الابتدائي. 4 ـ شهادات دراسية للاخوة. 5 ـ شهادات اثبات حالة زواجية لاخواته اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة. 6 ـ شهادة بنوع وقيمة مصدر الدخل استنادا للبند (4 و (5) و (6) من المستندات الاساسية لليتيم ولعائله. سابعا: فئة مجهول الابوين: 01 صك شرعي مصدق من المحكمة باثبات صفة الكافل والغرض من كفالته للمجهول. 2 ـ اثبات عدم وجود اية جهة تقوم بالانفاق عليه او رعايته. 3 ـ شهادة بنوع وقيمة مصدر الدخل استنادا للبند (4) و (5) و (6) من الثبوتيات الاساسية بالنسبة الكافل. ثامنا: البنت غير المتزوجة أ ـ التي لم يتجاوز سنها (35) عاما: 1 ـ شهادة اثبات حالة اجتماعية حسب النموذج المعد لهذا الغرض. 2 ـ شهادة بنوع وقيمة مصدر دخل العائل استنادا للبند (4) و (5) و(6) من الثبوتيات الاساسية. 3 ـ الاعلام الشرعي الابتدائي في حالة وفاة مورثها. ب ـ البنت غير المتزوجة التي تجاوزت سنها (35) عاما. جميع المستندات الخاصة بالفئة (أ) السابقة ما عدا الشهادة الخاصة بنوع وقيمة مصدر دخل الاب في حالة حياته. تاسعا: فئة المصاب بالعجز المرضي: 1 ـ تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. 2 ـ شهادات دراسية للابناء. 3 ـ اثبات حالة زواجية للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة. عاشرا: فئة الطالب المتزوج: 1 ـ شهادة استمرار دراسة. 2 ـ صك زواج. حادي عشر: اسرة المسجون: 1 ـ شهادة بمدة الحكم او الايقاف من الجهة المختصة، بشرط أن لا تقل مدة ايقافه عن شهرين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. 2 ـ شهادة من جهة العمل بقيمة الدخل في حالة استمرار صرف راتب المسجون. 3 ـ شهادات دراسية للابناء. 4 ـ شهادة اثبات حالة للزوجة باستمرار الزواج. 5 ـ شهادة بانها لا تعمل. ثاني عشر: فئة العاجز ماديا: 1 ـ شهادة بقيمة المرتب الشهري او التقاعدي من جهة العمل. 2 ـ تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لبيان قدرته على القيام بعمل اخر او شهادة من الجهة المختصة بانه لا يعمل. 3 ـ شهادات دراسية للابناء. 4 ـ شهادة اثبات حالة زواجية للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة. ثالث عشر: فئة المواطنة المتزوجة من اجنبي: أ ـ في حالة منحها المساعدة عن نفسها وابنائها: 1 ـ تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية لبيان قدرة الزوج على العمل. 2 ـ شهادة بمدة السجن او الايقاف من الجهة المختصة بشرط أن لا تقل مدة ايقافه عن شهرين اعتبار من تاريخ تقديم الطلب. 3 ـ شهادة من الجهة المختصة في حالة ابعاد الزوج عن البلاد. 4 ـ شهادة بنوع وقيمة مصدر الدخل الخاص بالزوجة استنادا للبند (4) و (5) و(6) من الثبوتيات الاساسية. 5 ـ شهادات دراسية للابناء داخل الدولة. 6 ـ شهادة اثبات حالة زواجية للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة. 7 ـ شهادة اثبات حالة للزوجة باستمرار الزواج. 8 ـ شهادة بانها لا تعمل. 9 ـ شهادات ميلاد الابناء. 10 ـ صورة عن جواز سفر الزوج موضح فيه صفحة الاقامة. ب ـ في حالة منحها المساعدة عن نفسها فقط. 1 ـ شهادة من المحكمة بعدم وجود دخل للزواج، اذا كان لا يعمل. 2 ـ شهادة بقيمة مرتب الزوج، من جهة عمله، اذا كان يعمل. 3 ـ شهادة بنوع وقيمة مصدر الدخل للزوجة استنادا للبند (4) و (5) و(6) من المستندات الاساسية. 4 ـ شهادة للزوجة من المحكمة باستمرار الزواج. 5 ـ شهادة بانها لا تعمل. 6 ـ شهادات ميلاد الابناء. 7 ـ شهادات دراسية للابناء. 8 ـ صورة عن عقد العمل. رابع عشر: فئة الارملة المواطنة التي توفى زوجها الاجنبي: 1 ـ شهادة وفاة الزوج. 2 ـ نموذج ترمل مصدق من المحكمة بانقضاء العدة الشرعية وعدم الزواج. 3 ـ شهادة بانها لا تعمل. 4 ـ شهادات دراسية للابناء داخل الدولة. 5 ـ شهادة اثبات حالة زواجية للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة. 6 ـ شهادات ميلاد الابناء. خامس عشر: فئة المطلقة والارملة الاجنبية التي تزوجت مواطنا وانجبت منه ابناء. أ ـ المطلقة الاجنبية: 1 ـ صك الطلاق الاصلي مصدق من المحكمة الشرعية. 2 ـ اثبات حالة باستمرار الطلاق، وعدم وجود عائل مقتدر. 3 ـ شهادة انها لا تعمل. 4 ـ وجود اقامة سارية المفعول للمطلقة من واقع جواز السفر على كفالة احد الابناء. 5 ـ شهادات دراسية للابناء داخل الدولة. 6 ـ شهادة مصدقة من المحكمة بانها تتولى حضانة الابناء «داخل الدولة». ب ـ الارملة الاجنبية: 1 ـ شهادة وفاة الزوج. 2 ـ نموذج ترمل مصدق من المحكمة الشرعية بانقضاء العدة الشرعية وعدم الزواج. 3 ـ شهادة بانها لا تعمل. 4 ـ وجود اقامة سارية المفعول للارملة من واقع جواز السفر على كفالة احد الابناء. 5 ـ شهادات دراسية للابناء. 6 ـ شهادة مصدقة من المحكمة بانها تتولى حضانة الابناء داخل الدولة. سادس عشر: المستندات المطلوبة في حالة منح علاوة بقيمة (375) درهماً لفئة: ( المسن، الترمل، العجز الصحي، اليتيم، المعاق، اضافة للمستندات الاساسية): 1 ـ صورة مصدقة عن صك ملكية السكن. 2 ـ عقد الايجار ساري المفعول مصدق من الجهة المختصة، في حالة عدم وجود ملك خاص. 3 ـ شهادة من المحكمة بثبوت الانفراد بمسكن مستقل. سابع عشر: المستندات المطلوبة في حالة منح المساعدة الاجتماعية للحالات الاستثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن ارادته وليس له مصدر دخل. 1 ـ شهادة بانه لا يعمل. 2 ـ شهادات دراسية للابناء. 3 ـ شهادة اثبات حالة زواجية للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامن عشرة. مادة سادسة لجنة المساعدات الاجتماعية 1 ـ تنشا بالوزارة لجنة للمساعدات الاجتماعية يتم تشكيلها بقرار الوزير في كل من ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي تختص باعتماد ربط او ترفيع او تخفيض وايقاف المساعدة. 2 ـ تتكون كل لجنة من عدد من الاعضاء يختارهم الوزير. 3 ـ تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل اسبوعين للنظر في طلبات المساعدات. 4 ـ يجوز للجنة أن تستدعي الباحث الاجتماعي او موظف التقويم او تطلب حضور مقدم طلب المساعدة اذا رأت ضرورة لذلك. 5 ـ تنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة اليها بحسب الاولوية التي يكشف عنها البحث الاجتماعي عن الحالة. 6 ـ تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية بقبول الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من رفع الطلب اليها. 7 ـ تكون قرارات اللجنة مكتوبة ومسببة. 8 ـ تبلغ قرارات اللجنة لصاحب الشأن خطيا. مادة سابعة لجنة التظلمات 1 ـ تنشأ بقرار من الوزير لجنة تختص بالنظر في التظلمات والشكاوى الخطية المحولة اليها من الوزير. 2 ـ تتكون اللجنة من عدد فردي من الاعضاء يعينهم الوزير. 3 ـ للجنة أن تستمع لمقدم الشكوى او المتظلم اوالباحث الاجتماعي او اي شخص ذي علاقة بالامر. 4 ـ يجب على اللجنة أن تبت في التظلم وترفع توصيتها بشانه للوزير في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام التظلم من الشاكي او المتظلم. 5 ـ يجب أن تكون توصية اللجنة مكتوبة وأن تصدر بالاغلبية. مادة ثامنة احكام عامة اولا: تعتبر كافة المعلومات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية سرية ولا يجوز افشاؤها او التصريح بها لاية جهة، الا باذن مسبق من الجهات المختصة بالوزارة. ثانيا: تصرف المساعدة الاجتماعية: 1 ـ لمستحق المساعدة اذا كانت مقررة عن نفسه ويحسن التصرف ويجوز أن تصرف للعائل المساعدة المقررة لمن يعولهم مع مراعاة نص المادة (13) من هذه اللائحة. 2 ـ في حالة مجهول الابوين للكافل الشرعي عند تقديمه لصك ولاية على مال القاصر من المحكمة المختصة. 3 ـ في حالة اليتيم للولي الشرعي حسب قرار من المحكمة المختصة. 4 ـ في حالة لمن لا يحسن التصرف للولي الشرعي حسب قرار من المحكمة المختصة. 5 ـ يحق للمواطن الذي يحمل وكالة معتمدة الانابة في استلام المساعدة الاجتماعية عن الفئات التالية: (المسن، المعاق، المصاب بالعجز الصحي، الارملة) ويجوز للادارة قبول التوكيلات عن الفئات الاخرى او الاستثناء من شرط المواطنة للوكيل اذا رأت موجبا لذلك ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون وكيلا عما يزيد على خمسة مستحقين. 6 ـ تعتمد كافة التوكيلات من الكاتب بالعدل وتقوم الادارة باصدار بطاقة التوكيل بناء على ذلك. 7 ـ يجوز للعاملين في الوزارة الانابة عن غيرهم باستلام المساعدة للاقرباء من الدرجة الاولى بموجب توكيل معتمد من الكاتب بالعدل. ثالثا: يشترط في طالب المساعدة الاجتماعية الاستثنائية. 1 ـ أن يكون متمتعا بالاهلية القانونية للعمل. 2 ـ الا يكون طالبا مسجلا في مؤسسة تعليمية نظامية. 3 ـ أن يكون لديه الرغبة في العمل او التدريب المهني. 4 ـ أن يكون مسجلا للاستخدام لدى الجهة المختصة. 5 ـ لا يجوز أن تستمر المساعدة الاستثنائية لاكثر من ستة اشهر الا بقرار من الوزير. 6 ـ يجب على اللجنة اذا رأت مسوغا لاستمرار المساعدة لمدة او مدد مماثلة أن ترفع توصياتها للوزير بتمديد المساعدة وذلك قبل انقضاء المدرسة السارية. 7 ـ عند ربط المساعدة الاستثنائية تقوم الادارة بتوجيه كتاب لهيئة التنمية تطلب فيه اعتماد طالب المساعدة للاستخدام وموافاة الادارة بتقرير عن موقف استخدامه خلال فترة عمله. مادة تاسعة يتم حساب مقدار المساعدة الاجتماعية وفقا لاحكام القانون واللائحة المالية. مادة عاشرة 1 ـ تستحق المساعدة لطالبها عن نفسه وعن افراد اسرته الذين يعولهم وتجمعهم به معيشة واحدة. 2 ـ لا يجوز الجمع بين اكثر من مساعدة عن النفس. 3 ـ تمنح المساعدة المقررة للمستحق عن نفسه وتلك المقررة له عمن يعولهم حسب نص المادتين (1) و (5) من اللائحة المالية ولا يدخل في عداد المعولين الذين تستحق عنهم المساعدة: أ ـ الابن الذي تجاوز الثامنة عشرة اذا ثبت عدم استمراره في التعليم او اكمل تعليمه او التحق بعمل. ب ـ البنت التي تجاوزت الثامنة عشرة اذا تزوجت او اكملت تعليمها او التحقت بالعمل. ج ـ البنت التي تجاوزت الثامنة عشرة اذا ثبت عدم استمرارها في التعليم. د ـ البنت التي تجاوزت الخامسة والثلاثين. هـ ـ الطالب المتزوج. و ـ المسجون. ز ـ الزوج الاجنبي. ح ـ اي شخص ممن يتلقون المساعدة الاجتماعية بموجب احكام القانون. 4 ـ لا يدخل في حساب المساعدة المفترضة للعائل افراد الاسرة الذين يستحقون المساعدة الاجتماعية استقلالا وذلك باستثناء فئات اليتيم، البنت غير المتزوجة، المطلقة اذا لم تتجاوز (35) عاما، الارملة، المهجورة. مادة حادية عشرة 1 ـ لا يكون الشخص مستحقا للمساعدة اذا كان له دخل شهري يزيد على (1250) درهماً. 2 ـ اذا كان دخل الشخص (1250) درهما شهريا او اقل خفضت المساعدة بمقدار الدخل بحيث لا تقل قيمة المساعدة عن (625) درهما شهريا. مادة ثانية عشرة (اليتيم، مجهول الابوين، البنت غير المتزوجة او المطلقة اذا لم يتجاوزا (35) عاما، والارملة والمهجورة) يستحق كل منهم المساعدة بشرطين: 1 ـ انه ليس له دخل يزيد على (1250) درهما شهريا. 2 ـ انه ليس له عائل يزيد دخله على ضعف قيمة المساعدة المفترضة. فان كان دخله يقل عن (1250) درهما شهريا جاز أن يستحق المساعدة الاجتماعية عن العجز المادي اذا استوفى شروطها. مادة ثالثة عشرة 1 ـ المواطنة المتزوجة من اجنبي التي ليس لها دخل يزيد على (1250) درهما شهريا تكون مستحقة للمساعدة الاجتماعية عن نفسها كما يستحق اولادها منه المساعدة الاجتماعية وذلك في حالتين: أ ـ اصابة الزوج بعجز مرضي يمنعه عن العمل اذا لم يكن له مصدر دخل ولم يجاوز الستين عاما. ب ـ سجن او ايقاف الزوج من قبل اي جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين او ابعاده عن البلاد شريطة استيفاء الشروط الاخرى المقررة لمساعدة اسرة السجين في المادة (2) من القانون والرابعة عشرة من هذه اللائحة. 2 ـ تكون المواطنة المتزوجة من اجنبي التي ليس لها مصدر دخل يزيد على (1250) درهما شهريا مستحقة للمساعدة الاجتماعية عن نفسها فقط اذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن ارادته او كان له دخل يقل عن (1250) درهما شهريا وثبت انه كان يستحق المساعدة الاستثنائية او مساعدة العجز المادي لو انه مواطن وفق الشروط المقررة في هذه اللائحة. 3 ـ المواطنة التي ترملت من زوج اجنبي تستحق المساعدة عن نفسها بشرط الا يكون لها دخل يزيد على (1250) درهما شهريا او عائل يزيد دخله على قيمة ضعف المساعدة المفترضة لها ولابنائها. كما يستحق ابناؤها المواطنون المساعدة لفئة اليتيم اذا لم يكن لهم دخل او عائل مقتدر. 5 ـ الاجنبية التي تزوجت مواطنا وانجبت منه ابناء تستحق في حالة طلاقها المساعدة الاجتماعية عن نفسها اذا لم تتزوج بعده بشرطين هما: ـ انها تقوم بحضانة الابناء داخل الدولة. ـ انه ليس لها دخل يزيد على (1250) درهما شهريا وليس لها عائل يزيد دخله على ضعف قيمة المساعدة المفترضة لها ولابنائها دون اعتبار لسنها. 6 ـ تصرف للارملة المواطنة مساعدة الايتام المقررة لابنائها من المتوفى الذين تجمعهم بها معيشة واحدة شريطة تقديم مستند التوكيل او الوصية الشرعي. 7 ـ تصرف للمواطنة المتزوجة من اجنبي المساعدة المقررة لابنائها منه الذين تجمعهم بها معيشة واحدة شريطة تقديم مستند التوكيل الشرعي. 8 ـ تصرف للولي او الوصي الشرعي حسب الحال المساعدة المقررة لايتام المواطن من ارملة اجنبية. 9 ـ يعتمد في تفسير «الحضانة» باحكام الشريعة الاسلامية حسب الانسب من مذهبي الامام مالك والامام احمد بن حنبل. مادة رابعة عشرة 1 ـ تستحق زوجة المسجون المواطن المساعدة الاجتماعية عن نفسها اذا كانت مواطنة كما يستحق افراد اسرته المساعدة الاجتماعية وفق الفئات المقررة في المادة (1) من اللائحة المالية من تاريخ دخوله السجن الى تاريخ خروجه منه وذلك اذا لم يكن للاسرة مصدر دخل او كان دخلها يقل عما كان يستحق عائلها فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية ولا يحسب المسجون ضمن عداد الاسرة عند تقديم المساعدة. 2 ـ اذا كان المسجون اجنبيا فتستحق زوجته المواطنة المساعدة عن نفسها كما يستحق ابناؤها منه المساعدة وفق نص المادة 13/ 1/ب من هذه اللائحة مقروءة مع الفقرة (1) من هذه المادة. 3 ـ اذا كانت الزوجة اجنبية تكون اسرة المسجون مستحقة للمساعدة باستثناء الزوجة وفق الشروط المقررة اعلاه. 5 ـ تصرف لزوجة المسجون او للقائم على شئون الاسرة المساعدة المقررة لاسرة المسجون شريطة تقديم توكيل معتمد من الجهة المختصة. 5 ـ توقف المساعدة الاجتماعية عن اسرة السجين عند خروجه من السجن ويجوز للجنة المساعدات الاجتماعية تحويل المساعدة الى مساعدة استثنائية للاسرة في هذه الحالة تحت فئة العجز المادي اذا اثبت البحث الاجتماعي حتمية استمرار حاجة الاسرة للمساعدة على أن تكون مدتها ستة اشهر ولا تجدد الا بقرار من الوزير. 6 ـ لا يجوز منح المساعدة الاستثنائية المشار اليها في الفقرة ـ 5) اعلاه اذا تم الافراج عن السجين بالبراءة او بقرار النيابة لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى. 7 ـ توقف جميع اشكال المساعدة الاجتماعية لاسرة المسجون المستحقة بسبب السجن او الاثار المترتبة عليه اذا حكمت المحكمة برد الاعتبار وتم التاشير به في السجلات المعدة لهذا الغرض. مادة خامسة عشرة الشهادات والمستندات الصادرة بالخارج يجب أن تكون موثقة من بلد الاصدار ومعتمدة من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في ذلك البلد. مادة سادسة عشرة في تطبيق احكام هذه اللائحة لا تعتبر المرأة ملزمة بالنفقة الشرعية من خالص مالها لطالب المساعدة سواء لها زوج على قيد الحياة او لم يكن. مادة سابعة عشرة يجوز للجنة المساعدات أن تستثني اي شخص من تقديم اي من المستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة اذا رأت استنادا على البحث الاجتماعي ولاسباب مكتوبة وبالاجماع أن الواقعة المراد اثباتها بالمستند ثابتة يقينا وأن التقيد بالتطبيق الحرفي للائحة سيترتب عليه ضرر. مادة ثامنة عشرة يتم حساب مقدار الاغاثة وفقا لاحكام لائحة الاغاثة. تغطية: سمير الزعفراني
العمل تدشن مشروع إدارة بلا أوراق بالضمان الاجتماعي، إدخال بيانات 86 ألف مواطن بشبكة الكترونية تخدم 18 مكتبا
