تسببت المادة 401 من مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 87 في تأجيل موافقة المجلس على مشروع القانون الى جلسة الاسبوع المقبل وذلك بسبب الخلاف بين الاعضاء. ووصلت محاولات محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والاعضاء القانونيين بالتقريب بين وجهات النظر والخروج بصيغة توفيقية او حل وسط الى طريق مسدود وذلك على الرغم من رفع الجلسة مرتين للتشاور واعادة صياغة المادة بما يرضي الاعضاء والحكومة معا. وقرر المجلس احالة المادة موضوح الخلاف وهي الخاصة بعقوبة الشيك بدون رصيد الى لجنة التشريعات لاعادة دراستها يوم بعد غد السبت بمقر امانة المجلس الوطني بدبي ودعوة عدد من اهل الخبرة والرأي من المصرف المركزي والمصارف العاملة بالدولة ووزارة العدل للاستفادة من ارائهم حول اعادة صياغة المادة. واعلن معالي محمد بن نخيرة الظاهري خلال الجلسة بأن الوزارة ارسلت مشروع قانون الجرائم الالكترونية الى جامعة الدول العربية تمهيدا لمناقشته من قبل اللجان الفنية للجامعة في الشهر المقبل، كما اكد بأن الوزارة ستقوم بدراسة اصدار مشروع قانون للتوقيع الالكتروني والذي يرتبط بقانون الاثبات وهو من القوانين التي تأمل الوزارة أن ترى النور في المستقبل القريب. وحضر الجلسة من جانب وزارة العدل: الدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشار عبد الرحيم يوسف العوضي المحامي العام بمكتب النائب العام والمستشار عبد الوهاب عبدول القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا وعدد كبير من طلبة كلية الشرطة بأبوظبي ووفد برلماني اندونيسي زائر. وفيما يلي تفاصيل الجلسة والتي استمرت لاكثر من 7 ساعات امس الاول في ابوظبي. التوقيع الالكتروني بدأت الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والاستماع الى رد من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على سؤال للعضو احمد بن شبيب الظاهري حول اقتراح استصدار مشروع قانون للتوقيع الالكتروني. وقال بن شبيب: ان التطور السريع في مجال التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات واهتمام حكومات بعض الدول في متابعة هذا التطور ومواكبة كل جديد فيه والتعامل معه عن كثب من شأنه أن يؤدي الى توفير في الجهد والوقت اضافة الى تطور هذه الدول ورقيها لتجد لها مكانا في عالم اصبح يعتمد اعتمادا شبه كامل على تسخير هذه التكنولوجيا في معاملاته الداخلية والخارجية ومن ادوات هذه التكنولوجيا التوقيع الالكتروني حيث ادركت بعض الدول اهمية التعامل فيه فاعتمدته وعملت على تنفيذه ووضع الضوابط اللازمة له. فهل بنية الوزارة اقتراح مشروع قانون «للتوقيع الالكتروني» بغية اصداره واعتماده في الدولة؟ الوزير: اشكر احمد بن شبيب على سؤاله وهو يعتبر من المواضيع المهمة التي نناقشها الان في الوزارة ولاشك أن التوقيع الالكتروني او جرائم الحاسب الالي من الامور المهمة وفي نفس الوقت الجرائم الالكترونية ونأمل في نهاية الاسبوع رفعه للجان المختصة بجامعة الدول العربية. اما التوقيع الالكتروني فهو من اهتمام الوزارة ولكنه شيء جديد وهناك قلة من الدول التي اصدرت مثل هذه القوانين لانها حديثة جدا وهو بالفعل من المسائل المهمة والتي يجب أن تكون على اطلاع وعلم بها وذلك مع تطور الحكومة الالكترونية في الدولة ونحن جادون في هذه المسألة ونؤكد للمجلس باننا ارسلنا مشروع قانون الجرائم الالكترونية الى جامعة الدول العربية تمهيدا لمناقشته من قبل اللجان المختصة.. ونحن على اتصال مع الدول التي اصدرت مثل هذه التشريعات للاطلاع على ما قاموا به ونوعد الاخ احمد بن شبيب باننا سنقوم بدراسة هذا الموضوع وهو متعلق بقانون الاثبات والتي نأمل أن يكون ضمن القوانين التي تصدرها الوزارة باذن الله. احمد بن شبيب: نشكر معالي الوزير على حضوره والرد على سؤالي والموضوع مهم خصوصا وأن الحكومة الاتحادية وحكومة دبي شكلت لجانا للرقي بمستوى اعمالها الى الحكومة الالكترونية ونأمل من معالي الوزير أن يتابع كل ما يصدر في الدول المتقدمة حول هذا الموضوع وخصوصا وأن الامارات سوف تستضيف اجتماعات البنك والصندوق الدوليين في العام المقبل. رسالة الحكومة وقام محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس بتلاوة رسالة وزير العدل لرئيس المجلس الوطني والمتضمنة قرار مجلس الوزراء رقم 34/ 34م لسنة 2002م والخاصة بموافقة المجلس على تعديل الفقرة الاخيرة من المادة (401) من التعديل المقترح والذي لم يوافق عليه المجلس. ونص التعديل على ما يلي: واذا امرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة ابلاغ هذا الامر الى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك وفي حالة مخالفة اي بنك للامر المذكور يلزم بدفع غرامة مقدارها مئة الف درهم. تعديلات اللجنة قام راشد الحفيتي مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتلاوة تقرير اللجنة والتعديلات التي ادخلت على مشروع القانون والذي تضمن تعديلات 37 مادة من بينها اربع مواد مستحدثه ومن ابرز التعديلات التي وافق عليها المجلس عقوبة عرقلة تنفيذ حكم قضائي بالحجز على مال ورفعت اللجنة الحد الاقصى للعقوية ليكون مئة الف درهم بدلا من اربعين الف درهم حتى تترك الفرصة للقاضي لاعمال سلطته التقديرية في الحكم بحد اعلى للغرامة متى رأى أن المال الذي عرقلت اجراءات الحجز عليه كان مبلغا كبيرا وذلك حتى يؤخذ الجاني بسوء نيته، وفي نفس الوقت رؤى ترك الغرامة كعقوبة مميزة مع الحبس حتى تعطى المحكمة سلطة التخيير بين العقوبتين. الشروع في الانتحار اقر المجلس تعديلات اللجنة في المادة (335) وهي تتعلق بالعقاب على الشروع في الانتحار ومعاقبة المحرض عليه او الذي يساعد فيه حيث رأت اللجنة ترك عقوبة الحبس مطلقة لمن يحرض على الانتحار في الفقرة الاولى من المادة وحتى يفتح الحد الاقصى المنصوص عليه حسب القواعد العامة ليكون ثلاث سنوات بدلا من سنتين كما ورد في المشروع وفي الوقت ذاته دمج الفقرة الثانية ضمن الفقرة الاولى كي تصبح جزءا منه وحتى لا يفهم أن المعاقب هو الشخص الذي انتحر واصبح النص بعد تعديله كما يلي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف درهم او بالعقوبتين معا كل شخص شرع في الانتحار ويعاقب بالحبس كل من حرض اخر او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك واذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة او كان ناقص الارادة او الادراك عد ذلك ظرفا مشددا.. ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه بحسب الاحوال اذا كان المنتحر او من شرع في الانتحار فاقد الاختيار او الادراك». الشيكات بدون رصيد المادة (401) والتي ثار حولها خلاف كبير بين المجلس والحكومة لم تعدلها اللجنة ورأت أن تنوه الى ما ثار من نقاش حولها اذ رأى جانب من اللجنة أن المصدرالتاريخي لهذا النص موجود في القانون الفرنسي ولكن المشرع الفرنسي الغى نص الشيك من قانون العقوبات باستثناء التجريم في حالات بسيطة ومحددة واكتفى باعادة تنظيم علاقة المصارف بالشيكات التي تصدرها وذلك اجدى من الناحية العلاجية حيث تضمن المصارف عدم صدور الشيك الا ممن لديه القدرة على سداده باعتبار أن المصرف سيتضامن من مع العميل في سداد قيمة الشيك ورأى جانب اخر أن النص بصياغته الحالية سوف يفتح الباب على مصراعيه لجريمة الشيك طالما أن الجاني في كل الاحوال يضمن وقت الاجراءات في اي مرحلة من مراحل الدعوى بما فيها وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحكم بات. ورأت الحكومة من جانب اخر أن هذه المادة شكلت لمراجعتها وصياغتها لجنة خاصة بمشاركة ممثلين من كافة الجهات المعنية بالامر بالاضافة الى اللجنة الفنية التابعة للجنة التشريعيات وانتهت اللجنة الى الصيغة الحالية بوصفها افضل الحلول المتاحة للخروج من صعوبات ومشكلات قضايا الشيكات المتراكمة لدى المحاكم ومن ثم فالصياغة المعروضة نتاج جهد وعمل كثيرين بعد أن استعرضت اللجنة كافة التشريعات المقارنة وراعت ظروف المواطنين والمصلحة العامة لهم ولذلك تتمسك الحكومة بصياغة المادة كما هي.. وانتهت اللجنة عقب المناقشة الى اقرار المادة بصورتها الواردة بها من الحكومة. واكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بأن تعديل الفقرة الاخيرة من المادة (401) لم يرد الى اللجنة بسبب أنه وصل الى مجلس الوزراء بعد أن ارسلت التعديلات الى اللجنة ولذلك ارسل التعديل للمجلس الوطني قبل مناقشته للتعديلات في مشروع القانون. وردا على سؤال لاحمد بن شبيب الظاهري حول اسباب ورود القانون بدون مذكرة تفسيرية اكد معالي الوزير بانه قد ارسلت مذكرة تفسيرية للجنة اما بالنسبة لبقية القوانين فهناك زحمة كبيرة من القوانين واللجنة الوزارية لا تستطيع أن تقدم مذكرة تفسيرية لكل قانون ووعد بالعمل على اعداد هذه المذكرات مستقبلا. عبيد المهيري، برجاء عدم نسيان عبارة وموافقة المجلس الوطني الاتحادي في ديباجة القوانين. حيث تاتي المشروعات بدون هذه العبارة وتضاف بعد التعديل في المجلس. فاضل الدرمكي: نشكر اللجنة التشريعية على جهودها وكان من المفروض توجيه الدعوة للمصرف المركزي والمصارف والداخلية. السفن والطائرات د. طارق الطاير اقترح اعادة صياغة المادة (17) وتعديل كلمة حربية الى عسكرية واضافة الطائرات الى جانب السفن غير الحربية وهي الاماكن التي تنطبق عليها احكام قانون العقوبات. راشد المزروعي: اثنى على اقتراح الدكتور طارق بتغيير مسمى السفن الحربية الى عسكرية.. وعندي سؤال: حول السفن الخاصة والطائرات غير التجارية التي يملكها الافراد؟! علي جاسم: وماذا عن السفن التي تملكها السلطات المحلية في الامارات؟ احمد الخاطري: نص القانون كما جاء من الحكومة متكامل ومتجانس وهو يفي بالغرض. د. طارق: عندما نقول سفنا حربية تعني السفن وقت الحرب وفي وقت السلم نقول عسكرية. الوزير: تبديل كلمة حربية بكلمة عسكرية ليس بالفرق الكبير. احمد بن لحه: ارجو تحويل التعديل الى المستشار القانوني بالمجلس واخذ رأيه! بن حبتور: ارجو الاستقرار على رأي! عبد الله المويجعي: لا يوجد فرق شاسع بين الحربية والعسكرية وما جاء من الحكومة اصوب وممكن اضافة عبارة الطائرات الى جانب السفن. ووافق المجلس على اقتراح د. الطاير ورأي عبد الله المويجعي والخاطري واقر نص المادة كما جاءت من الحكومة. بن حبتور: ارجو التصويت لنخرج من الحفيرة الاولى! وتم التصويت لصالح التعديل واصبح نص المادة كما يلي: «تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهرالسفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة اينما وجدت». وينطبق الحكم المتقدم على السفن غير الحربية والطائرات التي تملكها الدولة او تديرها لاغراض تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة. جرائم السفن والطائرات واقر المجلس بالاجماع المادة (18) والفقرة المستحدثة كما جاءت من الحكومة وهي تحدد شروط سريان هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على السفن والطائرات الاجنبية وجاء نص المادة المعدل من الحكومة كما يلي: مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الاجنبية في احد موانيء الدولة او في بحرها الاقليمي الا في احدى الحالات الاتية: 1- اذا امتدت اثار الجريمة الى الدولة. 2- اذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس امن الدولة او تعكر السلم فيها او تخل بالاداب العامة او حسن النظام في موانيها او بحرها الاقليمي. 3- اذا طلب ربان السفينة او قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية. 4- اذا كان الجاني او المجني عليه من مواطني الدولة. 5- اذا كانت السفينة تحمل مواد او اشياء محظور تداولها او حيازتها او الاتجار فيها دوليا. وبالنسبة الى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها احكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احد مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة او كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة او تخل بنظامها العام او اذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والاحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة او طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية او كان الجاني او المجني عليه من مواطني الدولة. الجرائم المتحدة سأل عبد الله المويجعي عن سبب تخفيض الحكومة المدة من خمس سنوات الى ثلاث سنوات في القضايا التي ترتكب من قبل المحكوم عليهم بعقوبة. الوزير: مدة 5 سنوات طويلة و 3 سنوات مدة معقولة.. والمادة (106) تعتبر من حكم عليه بعقوبة جناية او جنحة «عائدا» اذا ارتكب الجريمة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة وفي النص القديم كانت المدة خمس سنوات. راشد الحفيتي: تخفيض المدة المقصود بها التشديد وليس التسهيل كما يظن البعض. والمادة كما وردت في تعديل الحكومة وكما كانت في القانون السابق نصت على أن لا تقوم حالة العود الا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ. الابعاد بديل للعقوبة في المادة (121) والتي اقرها المجلس نصت على اذا حكم على اجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بابعاده عن الدولة ويجب الامر بالابعاد في الجرائم الواقعة على العرض. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالابعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة. د. طارق الطاير: لماذا نعطي المحكمة المرونة في هذه الجرائم؟ الوزير: جوازيا المحكمة هي التي ترى امكانية استبدال عقوبة باخرى وليس المقصود بالنص التخفيف او التشديد. السب والضرب المادة (147) المعدلة والتي اقرها المجلس اعطت للقاضي الحق في العفو عن الجاني في جرائم السب او الضرب اذا كان الاعتداء متبادلا او كان بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي. راشد الحفيتي: اللجنة رأت اضافة التعديل التالي على نص المادة: يجوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح باستثناء حدي القذف والشرب.. وذلك حتى تتمشى مع احكام الشريعة الاسلامية. عبد الله المويجعي: النص كما جاء من الحكومة هو الادق والاصوب. الوزير: شكرا للاخ راشد ولكن احب أن اوضح أن الفرق بين الجنح والجناية هي العقوبة اما بالنسبة للحدود فلا احد يعفي منها لانها من حدود الله والنص الذي ورد من الحكومة يفي بالغرض لان الاعتداء اذا كان كبيرا فيبقى الحق العام هو الذي يأخذ حقه من المعتدي. عبيد المهيري: للقاضي الحرية في الجانبين. التزوير طلب الدكتور طارق تفسيرا لما ورد في المادة (211) حول الدفعات الحكومية للذهب والفضة او غيرها من المعادن الثقيلة او الثمينة واختلف الاعضاء وقرر بن حبتور تأجيل مناقشة المادة الى نهاية الجلسة والتي وافق بعدها الاعضاء على اقتراح د. طارق الطاير بشطب الذهب والفضة من النص واضافة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بعدما اطمأن المجلس من وجود قانون خاص بهما. واصبح نص المادة بعد التعديل وموافقة المجلس كما يلي: يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد او زور بنفسه او بوساطة غيره خاتم الدولة او خاتم او امضاء رئيس الدولة او اي من حكام الامارات واولياء عهودهم ونوابهم او احد اختام الطوابع البريدية او المالية او علامات الحكومة ودوائرها او اداراتها او احدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) او خاتم او امضاء او علامات احد موظفيها او الدفعات الحكومية للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة.. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تم او ادخله في البلاد مع علمه بتقليده اوتزويره. الاختلاس نجح عدد كبير من اعضاء المجلس في تخفيض مدة العقوبة في المادة (224) من 10 سنوات الى 5 سنوات وهي عقوبة اختلاس المال العام وذلك للملابسات العديدة في ارتكاب مثل هذه الجرائم. سعيد بن حفيظ: لابد أن تقدر العقوبة بمقدار الجريمة فلا يعقل أن يختلس شخص مبلغ 100 درهم او يأتي بفاتورة مدون بها 100 درهم ويجعلها 200 يحكم عليه بـ 10 سنوات سجن. راشد المزروعي: انا مع عقوبة التزوير. الوزير: المادة عالجت موضوع الموظف العام والذي يقوم بتزوير محرر واختلاس اموال عامة ورأت الحكومة تشديد العقوبة. سعيد بن حفيظ هناك ارتباط بين الاختلاس والتزوير والعقوبة التي كانت من 3 الى عشر سنوات عقوبة كبيرة لا تتناسب مع حجم الجريمة وطالب بتخفيض مدة السجن في نص المادة. عبيد المهيري: ارجو أن نؤيد ما جاء من الحكومة. راشد المزروعي: اقترح تعديل المدة وخفضها الى 5 سنوات. محمد بن حموده: 10 سنوات عقوبة كبيرة وانا مع تخفيض المدة. الوزير: اذا اقترن الاختلاس بالتزوير فيجب أن لا تقل العقوبة عن 10 سنوات! احمد الخاطري: اذا رأى المجلس بأن العقوبة كبيرة فيمكن التصويت على تخفيضها وأن يعد ظرف مشددا اذا اقترن الاختلاس بالتزوير. ومن خلال وقائع خبرتي بالعمل كانت هناك مشاكل عديدة تواجه القاضي بين الاختلاس والتزوير وانا ارى أن 10 سنوات مدة طويلة جدا ونتفق على تقليل المدة من 10 الى 5 سنوات. بن حبتور يكفينا تعزيزا في هذه المادة! عبد الرحمن الشامسي: ارى تعديل النص وتخفيض المدة الى 5 سنوات. صالح الشال: هل مفهوم الموظف العام يشمل موظف القطاع العام الحكومي فقط؟ ولا يشمل موظف القطاع الخاص. وانا اعتبر أن موظف القطاع الخاص لا يقل اهمية عن زميله موظف القطاع العام. جمال الغرير: اثني على كلام صالح الشال لأن المال العام موجود بالشركات والمصارف ايضا وليس في الحكومة فقط. محمد بن حمودة يتمسك مجددا بتخفيض مدة العقوبة بالنسبة لجرائم التزوير والاختلاس ويوضح: ممكن ببساطة يأتي مدير اجنبي ويزج باحد الموظفين بالسجن متهما اياه باختلاس 2000 درهم على سبيل ا لمثال. فاضل الدرمكي اثني على ما قاله الاخ صالح الشال. الوزير: لو استعرضنا بقية مواد القانون لوجدنا بأن هناك مواد اخرى تعاقب اي موظف في اي مكان على خيانة الامانة في المادة (404) والمادة المستحدثة (236) والموجود في هاتين المادتين يجيب على اسئلة الاخوة. واقر المجلس باغلبية 15 صوتا من اصل 29 صوتا تخفيض مدة العقوبة الى 5 سنوات. وفرح بن حبتور وقال للاعضاء: أحمد الله على السلامة. واصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: يعاقب بالحبس المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته او تكليفه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات اذا اقترنت او ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور او صورة مزوره لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة. الحجز على الاموال واقرالمجلس تعديلات لجنة التشريعات على عقوبة عدم تنفيذ اجراءات الحجز على الاموال ووافقه الوزير على التعديل برفع الغرامة من 40 الف درهم الى مئة الف درهم واصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مئة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نيه فعلا من شأنه عرقلة اجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا سواء بنقله او باخفائه او بالتصرف فيه او باتلافه او بتغيير معالمه. المنشآت الصحية اقر المجلس تعديلات اللجنة والحكومة معا على المادة (302) والخاصة بالمنشآت الصحية وتخفيض مدة العقوبة الى 5 سنوات بدلا من عشر سنوات كما كانت في القانون الاصلي قبل التعديل. مبارك الشامسي كما جاءت من الحكومة اشمل واضافة عبارة الخاصة الى جانب المنشآت والوحدات الصحية. محمد البدور: اتفق على ما جاء من الحكومة واتساءل لماذا تم تخفيض العقوبة الى 5 سنوات بدلا من عشر سنوات في القانون الاصلي؟! الوزير: اوافق على اضافة الخاصة والمدة كما وردت في التعديل معقوله، واقر المجلس المادة واصبحت كما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدم او خرب او اتلف او اضر عمدا بالمنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة او المواد او الادوات الموجودة فيها او عطل عمدا شيئا منها او جعلها غير صالحة للاستعمال. نشر الاسرار نص التعديل الذي تقدمت به الحكومة للمادة (378) والمتعلقة بالعقوبة لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة او العالمية للافراد واعيد صياغته وانقلب راسا على عقب وحاول رئيس المجلس لعدة مرات الطلب من الاعضاء باعادة صياغة المادة والتصويت على العقوبة ولكن كل المحاولات لم تفلح الامر الذي جعل الوزير يرفض التعديل بالعقوبة الجديدة حيث تحولت العقوبة من جنحة الى جناية ومن مدة لا تزيد على سنة والغرامة الى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات! عبد الله الشرقي: هل حرمة البيت اصبحت رخيصة ولم تصبح لها قيمة.. شخص وضع كاميرا ونقل اسرار حياة خاصة لاحدى العائلات يعاقب بالحبس؟ بن حبتور: ماذا تقترح؟ الشرقي: اريد تشديد العقوبة وكما يحدث في الدول الاخرى من 10 الى 15 سنة وياريت توصل 20 سنة. احمد بن شبيب اثنى على اقتراح عبد الله الشرقي. محمد البدور: اثنى على كلام زملائي بتشديد العقوبة. راشد الحفيتي: بالرغم من انني شاركت في اللجنة ولم نعدل نص الحكومة الا انني اثني على اقتراح عبد الله الشرقي واطلب بأن لا تقل العقوبة عن سنة. د. طارق اتفق مع ما جاء به الشرقي وأن لا تقل الغرامة عن مئة الف درهم. احمد بن شبيب: ارجو أن تتحول العقوبة من جنحة الى جناية. وطلب بن حبتور التصويت ووافق المجلس باغلبية الاصوات 19 صوتا مقابل 9 اصوات على اقتراح تشديد العقوبة. الحل الوسط معالي محمد بن نخيرة الظاهري اقترح حلا وسطا وقال: لو اخذنا الحل الوسط الذي تقدم به الاخ راشد الحفيتي مقرر اللجنة بأن لا تقل العقوبة عن سنة او بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم يكون ذلك افضل. عبدالله الشرقي مع احترامي لرأي معالي الوزير.. النقطة انتهت والاعضاء وافقوا على التعديل بالتصويت. الوزير: سياستنا التشريعية قائمة على الحكمة وأن نترك للقاضي الحكم بما يراه مناسبا من ملابسات الجريمة المعروضة امامه. اما تشديد العقوبة كما يرى الاعضاء فهذا سيدفع بالقاضي الى البحث عن مخرج خصوصا اذا كانت الجريمة بسيطة واعتقد بأن تعديل العقوبة الى هذا الحد ليس من سياستنا التشريعية القائمة على الحكمة والتروي وأن نترك للقاضي الحرية في تحديد العقوبة المناسبة تبعا لحجم الجريمة وطلب بن حبتور اعادة التصويت على الرغم من معارضة بعض الاعضاء مؤكدا بأن للمجلس الحق في الرجوع للتصويت مرة اخرى اذا ارتأى ذلك وحتى تكون عملية التصويت صحيحة وصوت غالبية الاعضاء مجددا لصالح التعديل. واصبح نص المادة بعد التعديل الذي اقره المجلس كما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة او العائلية للافراد وذلك بأن ارتكب احد الافعال الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير ارضاء المجني عليه. أ- استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف او اي جهاز اخر. ب ـ التقط او نقل بجهاز ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الحالتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا. كما يعاقب بذات العقوبة من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 الف درهم الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها. وكانت الحكومة قد عدلت المادة الى العقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز عشرين الف درهم. الشيك بدون رصيد قضية الشيك بدون رصيد والعقوبة الخاصة بها كانت الشغل الشاغل للاعضاء لاكثر من ثلاث ساعات تم خلالها رفع الجلسة للصلاة والغذاء ومن ثم للتشاور مع الوزير وتقريب وجهات النظر بين الاعضاء. فالنص كما جاء من الحكومة يعاقب بالحبس والغرامة.. وفي حالة مخالفة ذلك يلزم بدفع قيمة الشيك.. وهذا النص هو الذي ذهب الى اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون.. ومن ثم ارسلت الحكومة قرار مجلس الوزراء بتعديل نص المادة.. يلزم اي بنك يخالف الامر المذكور في نص المادة بدفع غرامة وقدرها مئة الف درهم بدلا من قيمة الشيك. هذا التعديل لم يوافق عليه المجلس وارتأى عدد من الاعضاء رفع هذه الغرامة الى 500 الف درهم وأن يعاقب بالغرامة بنسبة 10% من قيمة الشيك المرتجع وبحد ادنى 2000 درهم. ولم توافق الحكومة على الاقتراح.. بينما طالب عدد اخر من الاعضاء بتأجيل الجلسة وافساح المجال امام اللجنة التشريعية لدراسة الموضوع مرة اخرى بعد دعوة عدد من المسئولين بوزارة العدل والمصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة. وقرر المجلس بغالبية الاصوات ترك الامر للجنة والتي ستجتمع يوم بعد غد في دبي بمقر الامانة العامة للمجلس لدراسة المادة من جديد واعداد صيغة نهائية للعرض على المجلس في جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشتها واقرار مشروع القانون في صيغته النهائية. وفيما يلي ابرز مناقشات الاعضاء حول القضية: احمد الخاطري: ارجو من معالي الوزير أن يوضح الفرق بين التعديل الذي ذهب الى اللجنة والتعديل الذي جاء من مجلس الوزراء وكان من المفروض أن يصل هذا التعديل الى اللجنة لدراسته. محمد الشعالي: نرجو من الوزير أن يوضح لنا الاسباب! الوزير: المادة نوقشت على مستوى جميع اللجان وكانت هناك اراء عديدة ورأى مجلس الوزراء بأن تكون الغرامة على البنوك مئة الف درهم بدلا من العقوبة بنفس قيمة الشيك. الشعالي: نحن الدولة الوحيدة التي خلطت في الامر بين الشيك المستحق الدفع اليوم والشيك المؤجل الدفع وارجو اعادة صياغة المادة بعد دراستها مع جهات اخرى. راشد الحفيتي: للاسف تم التطرق للجانب الجنائي في هذه القضية فقط والثابت أن غالبية القضايا امام المحاكم في الدولة هي قضايا شيكات بدون رصيد. احمد بن شبيب اؤيد اعادة صياغة المادة. جمال الغرير: هي اهم مادة في القانون وتحتاج الى تفكير ومعظم القضايا هي شيكات مرتجعة ومراكز الشرطة تحولت الى الانشغال بهذه القضايا اكثر من قضاياها الامنية ولابد من وجود رادع كبير في القانون وأطالب باعادة صياغة المادة. وطلب بن حبتور رفع الجلسة للتشاور بين الاعضاء. مبارك الشامسي المادة مهمة والبنوك لها دور مهم والمفروض اعادة صياغة المادة. احمد الخاطري من الافضل أن يعرض كل عضو اقتراحه. علي جاسم: اقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع. بن حبتور: لكم حق الاعتراض وعرض ارائكم ومقترحاتكم. عبد الله المويجعي اؤيد رجوع القانون للجنة مرة اخرى. فاضل الدرمكي: المصرف المركزي وجمعية المصارف للاسف لم تشارك في دراسة مشروع القانون ولم يستشر احد منهما. بن حبتور كتبنا للجميع ولكن لم يشاركنا احد من جمعيات النفع العام. وعاد المجلس بعد رفع الجلسة للغداء للاجتماع ولكن بدون جدوى واقترح صالح الشال ارجاع المادة الى اللجنة التشريعية لاعادة دراستها من جديد. د. طارق الطاير انا مع ما قاله صالح الشال. الوزير: ان اسباب تعديل الفقرة بالغرامة مئة الف بدلا من الزام البنك بدفع قيمة الشيك ترجع الى حرص الحكومة على عدم تكبيد البنوك خسائر فادحة.. وقد يكون هناك تواطؤ بين احد الموظفين بالبنك وبين شخص ما يحرر شيكا بقيمة كبيرة ويهرب من البلد وهو امر وارد. ورفع بن حبتور الجلسة لمدة ربع ساعة للتشاور مع الوزير وفيما بينهم ولكنهم عادوا للاجتماع وقرروا باغلبية الاصوات 19 صوتا مقابل 9 أصوات ارجاع المادة الى اللجنة التشريعية لاعادة دراستها. والمادة في القانون الحالي تعاقب بالحبس والغرامة فقط وفي المادة المعدلة التي تقدمت بها الحكومة يعاقب بالحبس والغرامة والبنك يلزم بدفع غرامة قدرها مئة الف درهم ونص المادة كما يلي: يعاقب بالحبس او الغرامة من اعطى بسوء نيه صكا «شيكا» ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب او استرد بعد اعطائه الصك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك او امر المسحوب عليه بعدم صرفه او كان قد تعمد تحريره او توقيفه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره او سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته او انه غير قابل للسحب. وتنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد او التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه. واذا امرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة ابلاغ هذا الامر الى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك وفي حالة مخالفة اي بنك للامر المذكور يلزم بدفع غرامة مقدارها مئة الف درهم. اقتراح الاعضاء اما اقتراح غالبية الاعضاء والذي لم توافق عليه الحكومة فكان كالاتي: يعاقب بالغرامة بنسبة 10% من قيمة الشيك وبحد ادنى (2000) درهم من اعطى بسوء نيه.. الى اخر الفقرة. وتم حذف فقرة ويعاقب بالعقوبة ذاتها الى اخر الفقرة. وعدل الاعضاء الفقرة الاخيرة بحيث اصبحت كما يلي: واذا امرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية وبعد أن يكون قد ارتد لذلك الشخص خمسة شيكات على الاقل تحمل توقيعه، فعلى البنك أن يبلغ المصرف المركزي برجوع اي شيك ويتولى الاخير التعميم على البنك بعدم اصدار دفاتر شيكات جديدة باسم من يحمل الشيك توقيعه وسحب الشيكات التي بحوزته ويعاقب البنك المخالف بغرامة قدرها 500 الف درهم. احداث فلسطين واقر المجلس اقتراحا لعبد الله المويجعي في بند ما يستجد من اعمال بارسال بيان لمناشدة الجهات البرلمانية والاتحاد البرلماني الدولي باستنكار ما يحدث للشعب الفلسطيني من قتل وتعذيب وترهيب ودمار على ايدي الحكومة الاسرائيلية وارسال برقية تهنئة الى مجلس الامة الكويتي للترحيب بعودة امير الكويت سالما معافى الى بلاده بعد رحلة العلاج بالخارج. وقرر المجلس مناقشة سياسة وزارة الداخلية في جلسته يوم الثلاثاء المقبل واستكمال مناقشة المادة (401) من مشروع قانون العقوبات. تغطية : سعد رزق الله

