يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ووفقا لمشروع القانون الجديد الذي حصلت «البيان» على نسخة منه فإن عدد المواد التي تم تعديلها يبلغ 36 مادة، في حين تم استحداث اربعة مواد جديدة للقانون المعمول به حاليا وتحمل المواد الجديدة التي استحدثت بالقانون السابق لارقام 70 مكرر، 217 مكرر، 236 مكرر، 237 مكرر. ونصت المادة «21» المعدلة على ان القانون يسري على كل من وجد في الدولة بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا في جريمة تخريب او تعطيل وسائل الاتصال الدولية او جرائم الاتجار في المخدرات او في النساء او الصغار او الرقيق او جرائم القرصنة والارهاب الدولي او جرائم غسل الاموال ونصت المادة «29» المعدلة على ان الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة او اكثر من العقوبات الآتية: الحبس، الغرامة التي تزيد على ألف درهم والدية والجلد. ووفقا للمادة 66 فإن العقوبات الاصلية هي عقوبات الحدود القصاص والدية، عقوبات تعزيرية وهي «الاعلام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس، الجلد، الحجز والغرامة». بينما نصت المادة 93 المعدلة على انه نفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت وهي عقوبات الجلد والغرامة والعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات. ونصت المادة «121» المعدلة على انه اذا حكم على اجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة جاز للمحكمة ان تأمر في حكمها بابعاده عن الدولة ويجب الامر بالابعاد في الجنايات الواقعة على العرض ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالابعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة. واشار القانون الى انه يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد او زور بنفسه او بوساطة غيره خاتم الدولة او خاتم او امضاء رئيس الدولة او اي من حكام الامارات وأولياء عهودهم ونوابهم او احد اختام او الطوابع البريدية او المالية او علامات الحكومة ودوائرها او اداراتها او احدى الجهات التي ورد ذكرها من المادة «5» او خاتم او امضاء او علامات احد موظفيها او الدمغات الحكومية للذهب او الفضة او غيرها من المعادن الثقيلة او الثمينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله في البلاد مع علمه بتقليده او تزويره. ووفقا للمادة 224 فإنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته او تكليفه وتكون العقوبة مدة لا تقل عن عشرة سنوات اذا اقترنت او ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور او صورة مزورة لمحرر ارتباطا لا يقبل التجزئة. وتتضمن المادة 269 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز اربعين ألف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة اجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا سواء بنقله او باخفائه او بالتصرف فيه او باتلافه او بتغيير معالمه وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال او الحارس عليه. ووفقا للمادة 271 فإنه يعاقب بالسجن كل من اخفى جثة شخص توفى نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفى وفاة طبيعية دون اذن من الجهات المختصة. ونصت المادة 332 على من قتل نفسا عمدا ان يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا وقع القتل مع الترصد او مسبوقا باصرار. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا عفا أولياء الذمم عن حقهم في القصاص في اي مرحلة من مراحل الدعوى او قبل تمام التنفيذ. وتنص المادة 359 على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول او الفعل في طريق عام او مكان مطروق كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل يتنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء او محظورا دخوله آنذاك لغير النساء فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا. ووفقا للمادة 401 فإنه يعاقب بالحبس او الغرامة من اعطى بسوء نية صكا «شيكا» ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب او استرد بعد اعطائه الصك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك او امر المسحوب عليه بعدم صرفه او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره او سلمه صكا لحامله وهو يعلم ان الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته او انه غير قابل للسحب. وتنقض الدعوى الجزائية اذا تم السداد او التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات واذا حدث ذلك بعد صدور الحكم باتا يوقف تنفيذه. واذا امرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة 643 من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة ابلاغ هذا الامر الى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك وفي حالة مخالفة اي بنك للأمر المذكور يلزم بدفع قيمة الشيك ولو لم يكن له مقابل وفاء. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: