اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانونا اتحاديا فى شأن تنظيم ورقابة واستخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها وذلك فى 19 مادة. ونص القانون على ان تنشأ بوزارة الكهرباء والماء ادارة تختص بالاشراف على تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها يطلق عليها «الادارة المختصة» ويصدر بتنظيمها واجراءات العمل بها واختصاصاتها قرارا من مجلس الوزراء. وتتولى هذه الادارة اعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل الامن مع مصادر الاشعة الموينة ورفعها الى الوزير لاستكمال أصدارها والتعاون مع السلطات المختصة فى تنظيم الممارسات المتعلقة بالاشعة الموينة وفى أصدار التراخيص الخاصة بها كما تختص الادارة بالتفتيش والمتابعة والرقابة على المصادر المشعة واستخداماتها وذلك بالتعاون مع السلطة المختصة. وتشرف هذه الادارة على برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية للجهات المنفذة للقانون واعداد خطة طواريء لمواجهة الكوارث الاشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع السلطات المختصة داخل الدولة وخارجها. ونص القانون على ان تشكل بقرار من وزير الكهرباء والماء لجنة تسمى «لجنة الوقاية من الاشعاع» برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء وعضوية عدد من ذوى الاختصاص يمثلون القوات المسلحة ووزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والصحة والاعلام والزراعة والثروة السمكية والعدل والتعليم العالى والبحث العلمى والعمل والشئون الاجتماعية ومؤسسة الامارات للاتصالات والهيئة الاتحادية للبيئة والامانة العامة للبلديات بالاضافة الى ثلاثة ممثلين عن بلديات الدولة او الهيئات المحلية التى تعنى بشئون البيئة والمجلس الاعلى للجمارك. وتختص هذه اللجنة بتحديد المهام والمسئوليات الخاصة لكل سلطة مختصة بالدولة بما يخص تنفيذ احكام القانون واعتماد خطة طواريء لمواجهة الكوارث الاشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع الدفاع المدنى والجهات المعنية الاخرى واعتماد تنظيم الممارسات والقواعد واللوائح التنظيمية للوقاية من الاشعاع واية اضافات او تعديلات عليها فى ضوء التطورات العلمية والتقنية. كما تختص باقتراح الرسوم المستحقة على التراخيص والانشطة المنصوص عليها فى القانون بالاضافة الى ابداء الرأى والمشورة الفنية فيما يعرض عليها من موضوعات تحال اليها من رئيس اللجنة. وحظر القانون على اى شخص طبيعى او اعتبارى القيام بأى من الاعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة وترخيص من الادارة المختصة وهى استيراد او تصدير او نقل او تخزين او تصنيع او تداول مصادر الاشعة الموينة معالجة او التخلص من النفايات المشعة الناجمة عن الاعمال والانشطة المنصوص عليها فى البند «1» من هذه المادة وكذلك تركيب مصادر الاشعاع او بناء منشآت او مختبرات او مستودعات لتداول مصادر الاشعة الموينة او تخزينها او اجراء تعديل على مواقع او مواصفات تلك المنشآت او انهاء العمل فيها. وام