اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة (2001) في شأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 بنظام استخدام غير المواطنين، والذي ينص على اضافة فقرة جديدة الى نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 بشأن استخدام غير المواطنين ليكون نصها: «الاشخاص الموجودين داخل الدولة من ذوي التخصصات الملحة والنادرة بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء». ويذكر أن قرار مجلس الوزراء المشار اليه نص في مادته الثانية على أن يسري عقد الاستخدام الخارجي على غير المواطنين مما يتعذر توفيرهم داخل الدولة من الفئات الاتية:أ- المعارون من الحكومات والهيئات العربية والاجنبية. ب- الاشخاص الذين يتم التعاقد معهم في الخارج او سيحضرون من الخارج بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء. اما الفقرة (2) من المادة السابقة فقد نصت على أن يسري عقد الاستخدام المحلي على غير من ذكروا في البندين السابقين. ونصت المادة الثانية من قرار صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في التاسع من ديسمبر الماضي ونشره في الجريدة الرسمية. كما اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القرار رقم (36) لسنة (2001) في شأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1987 في شأن الاجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين في الحكومة الاتحادية. ونص التعديل في مادته الاولى على اضافة فقرة جديدة الى نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1987 في شأن الاجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين في الحكومة الاتحادية يكون نصها كما يلي: «ولايرخص للطبيب او الصيدلي مالم يكن قد امضى في خدمة الحكومة سنتين على الاقل اذا كان الايفاد للحصول على درجة الماجستير او ما يعادلها. ولا يرخص لفني الطب اذا كان الايفاد للحصول على بكالوريوس التمريض مالم يكن قد امضوا في خدمة الحكومة سنة على الاقل». وكما نصت المادة الثانية من القرار فسينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره في التاسع من ديسمبر الماضي ونشره في الجريدة الرسمية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: