اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شان الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية، وذلك بناء على ما عرضه سمو وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد. ويتضمن التعديل استبدال نص المادة (3) من القانون المشار اليه بالنص الذي حدد الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية على النحو التالي. المادة الاولى اولا: الاوسمة العسكرية: وسام المجد العسكري «من طبقة واحدة». وسام الشجاعة «من طبقة واحدة». وسام الامارات العسكري «من خمس طبقات». ثانيا: الميداليات العسكرية: 1- ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة من طبقتين. 2- ميدالية دمج القوات المسلحة من طبقة واحدة. 3- ميدالية التعاون الخليجي من طبقتين. 4- ميدالية الخدمة الحسنة من طبقتين. 5- ميدالية جرحى الحرب من طبقة واحدة. 6- ميدالية قوات حفظ السلام في لبنان من طبقة واحدة. 7- ميدالية ذكرى قيام اتحاد دولة الامارات من طبقة واحدة. 8- ميدالية تحرير دولة الكويت. 9- ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الامارات العربية المتحدة من طبقة واحدة. 10- ميدالية قوة حفظ السلام. 11- ميدالية قوة الاغاثة. ثالثا: الشارات العسكرية: وهي العلامات المميزة للوحدات او التي يحملها العسكري ويصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع. المادة الثانية يستبدل بنص المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 المشار اليه وتعديلاته، النص الاتي: 1- تمنح ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة للعسكري المواطن العامل في القوات المسلحة الذي يمضي في خدمتها عشرين عاما متصلة بدءا من التحاقه بها او بقوة ساحل عمان او بقوة دفاع الاتحاد او باي من قوات دفاع احدى الامارات الاعضاء في الاتحاد والتي شملت تشكيل القوات المسلحة عند توحيدها، سواءا كانت مدة الخدمة كلها عسكرية ام كانت بعضها بالصفة المدنية، على الا يكون قد صدر بحقه اثناءها حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وكلما تكرر منحها يضاف رقم التكرار الى الميدالية وشارتها وتكون هذه الميدالية من طبقتين الاولى للضباط والثانية للافراد، وعند منحها للضباط يمنح معها مكافاة قدرها ثلاثون الف درهم، اما الفرد فيمنح معها مكافاة قدرها خمسة وعشرون الف درهم. 2- تمنح ميدالية دمج القوات المسلحة لكل من منح وسام دمج القوات المسلحة طبقا لاحكام هذا القانون. 3- تمنح ميدالية التعاون الخليجي للضباط والافراد الذين يكون لجهودهم المميزة في التخطيط او التنظيم او اداء التدريب المشترك الاثر في الوصول بالقوات المشتركة الى مستوى عال في التدريب، وتكون من الذهب للضباط ومن الفضة للافراد. 4- تمنح ميدالية الخدمة الحسنة لكل عسكري يمضي في خدمة القوات المسلحة عشر سنوات متصلة ودون أن يصدر بحقه اثناءها حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وسواء أكانت مدة الخدمة كلها عسكرية ام كان بعضها بالصفة المدنية، وكلما تكرر منحها يضاف رقم التكرار الى الميدالية وشارتها. ولا يتعارض منح هذه الميدالية مع منح ميدالية الخدمة الطويلة كلما توافق موعد منحهما معا. 5- تمنح ميدالية جرحى الحرب لكل عسكري يصاب اثناء العمليات الحربية وينتج عن الاصابة نسبة عجز، وكلما تكررت الاصابة يوضع رقم التكرار على الميدالية وشارتها. 6- تمنح ميدالية قوات حفظ السلام في لبنان لكل عسكري خدم مع قوات حفظ السلام بلبنان خلال المدة من عام 1976 الى عام 1978. 7- تمنح ميدالية ذكرى قيام اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة للعسكريين من الضباط والرتب الاخرى العاملين في كل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية واجهزتها المختلفة في اليوم الثاني من ديسمبر 1986. 8- تمنح ميدالية تحرير دولة الكويت لكل من الضباط والافراد الذين اشتركوا في تحرير دولة الكويت، ويحدد وزير الدفاع ضوابط منح هذه الميدالية. 9- تمنح ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الامارات العربية المتحدة لكل عسكري عامل في القوات المسلحة بلغت مدة خدمته العسكرية المتصلة خمسة وعشرين عاما في اليوم الثاني من شهر ديسمبر عام الف وتسعمائة وستة وتسعين ميلادية وذلك بدءا من التحاقه بالقوات المسلحة او بقوة ساحل عمان او بقوة دفاع الاتحاد او باي من قوات دفاع احدى الامارات الاعضاء في الاتحاد والتي شملها تشكيل القوات المسلحة عند توحيدها. 10- تمنح ميدالية قوة حفظ السلام او ميدالية قوة الاغاثة لكل عسكري او مدني اشترك في قوة حفظ السلام او في قوة الاغاثة العاملة في اي من الدول العربية او الاجنبية، وتمنح الميداليتان اذا اشترك في القوتين. كما يجوز منح احدى الميداليتين المذكورتين او كلتيهما لاي اجنبي عسكري او مدني ادى اعمالا جليلة جديرة بالاعتبار لصالح القوات المسلحة اثناء مشاركتها في قوة حفظ السلام او قوة الاغاثة او في القوتين معا. اما المادة الثالثة والاخيرة فقد نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية والتي صدرت امس والعمل به من تاريخ صدوره في الثلاثين من ديسمبر الماضي باستثناء البند (9) من البند ثانيا من المادة الاولى من هذا القانون وهي ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الامارات والبند (9) من المادة الثانية من هذا القانون فيعمل بهما اعتبارا من 31 ديسمبر 1996. كما اصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شان الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية. وينص التعديل على اضافة الميدالية الجديدة برقم (12) ميدالية ذكرى اليوبيل الفضي لتوحيد القوات المسلحة، الى البند ثانيا من المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 المشار اليه وتعديلاته الخاص بالميداليات العسكرية. ونص القانون في مادته الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ 6 مايو الماضي 2001. أبوظبي ـ سعد رزق الله: