قضت محكمة تمييز دبي بتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والذي قضى بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم الثاني «ف.ر.م» 20 سنة طالب من الاعدام الى السجن المؤبد وايدت الحكم الابتدائي، فيما عدا ذلك والذي قضى بمعاقبة المتهمة الاولى «أ.ع.ج» 20 سنة طالبة بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ومعاقبة كل من المتهمين الثالث «ج.خ.ج» 26 سنة عاطل والرابع «ر.م.ف» 24 سنة جندي والخامس «س.ج.ع» 25 سنة جندي بالسجن المؤبد. وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم الثاني تهمة القتل بسبق الاصرار والترصد وباقي المتهمين المشاركة الاجرامية وتتلخص وقائع القضية في انه بسبب مشاجرة حدثت منذ عدة اشهر بين المجني عليه سعيد ابراهيم محمد عباس وبين المتهم الثاني فهد اصيب الاخير بعدة اصابات رقد على اثرها بمستشفى راشد عدة ايام وحرر عن تلك الواقعة جنحة قضى فيها بادانة المجني عليه واعقب ذلك تنازل المتهم فهد عن حقه الشخصي قبله والتقى الاخير مصادفة بالمجني عليه باحدى محطات البترول وتصالحا واخذ رقم هاتفه غير ان المتهم اضمر في نفسه ما الم به من آلام جسدية ونفسية فعزم وصمم على الانتقام من المجني عليه بقتله وفكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه واستعان في تنفيذ فكرته بأخيه من امه المتهم الثالث جمعه الذي وافقه عليها والتقى المتهمان الثاني والثالث بالمتهمين الرابع والخامس وعرضا عليهما خطتهما لقتل المجني عليه فاستجاب لتلك الرغبة الشيطانية وتوافقت ارادتهم عليها ووزعوا الادوار بينهم على قتل المجني عليه واستعانوا بالمتهمه الاولى اسماء خليلة المتهم الثاني والذي تربطها به علاقة اثمة في استدراج المجني عليه والايقاع به. واشارت المحكمة ان فعل الاعتداء كان قد وقع قبل اكثر من شهر من وقوع جريمة القتل وذلك بسبب خروج المتهمة الاولى من المنزل دون اذن المتهم الثاني وحتى تتعرف على طبعه وذلك لوجود علاقة بينهما منذ اربع سنوات. وحيث انه ازاء عدم اجماع قضاة المحكمة على توقيع عقوبة الاعدام على المتهمين الثالث والرابع والخامس فانها تستبدل بها عقوبة السجن المؤبد عملا بالمادة 218 من قانون الاجراءات الجزائية. واشارت المحكمة الى ان المتهمة الاولى اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في خطف المجني عليه وذلك بأنها تولت مهمة استدراجه والايقاع به فوقعت جريمة الخطف على ذلك الاتفاق وقد قضى ذلك الى موت المجني عليه مشيرا الى ان المتهمة الاولى ولحداثة سنها ومن ثم فان المحكمة تنزل بالعقوبة بالنسبة اليها على الحد المبين بالمنطوق عملا بالمادتين 96، 97 من قانون العقوبات الاتحادي وأوصت ان المتهم الثاني ارتكب الجريمة المسندة اليه بطريقة وحشية مما يعد ظرفا مشددا ومن ثم فان المحكمة تطبق في بشأنه الظروف المشددة عملا بالمادتين 102، 105 من ذات القانون.