اصدر معالى مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعيه قرارا وزاريا رقم 851 لسنة 2001 بشأن وقف التعامل مع المنشآت المخالفة. ويتضمن القرار الذى يتكون من 13 مادة وقف التعامل مع المنشآت المخالفة للقانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والقرارات واللوائح والاوامر الصادرة تنفيذا له وللقوانين ذات الصلة وفقا لاحكام هذا القرار حيث تظل جميع التدابير والاجراءات الواردة فى القرارات الوزارية السارية عند صدور اللائحة سارية ونافذة ما لم ينص صراحة على الغائها او تعديلها فى المواد الواردة فى هذا القانون كما يتم تطبيق الاجراءات الواردة فى هذا القرار دون المساس بالاجراءات الجزائية الموضحة فى القانون. ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على وقف التعامل مع المنشآت وفق نصوص هذا القرار دون تحمل الوزارة اى مسئولية فى هذا الصدد حتى لو اسندت اليهم مشروعات على ان تقوم الوزارة بأخطار الوزارات ولجان المشروعات الدائمة والدوائر المحلية والجهات الاخرى المعنية بقرار الوقف وفق النموذج الذى يعد لهذا الغرض. وأشار القرار الوزارى الى ان المنشأه توقف فى عدة حالات منها اذا ثبت مخالفتها استخدام عامل على كفالة الغير مع ابلاغ الجهة المختصة وفقا للعقوبة الواردة فى قانون الجنسية والاقامة ولا يرفع الوقف الابعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد القيد وتوقف كذلك اذا تعطل عامل على كفالة المنشأة او عملة لدى الغير دون التبليغ عنه ويتم ابلاغ الجهات المختصة ولا يرفع الوقف الا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد القيد. وتوقف المنشأة وقفا شاملا اذا كانت مغلقه وعليها مكفولون ولا يرفع الا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسديد القيد كما يتم وقف المنشأة فى حالة عدم تقديم الضمان المصرفى المطلوب أو استقطاع قيمته من راتب أو مخصصات العامل وفى هذه الحالة توقف المنشأة مع عدم تجديد بطاقات العمل اذا كان الضمان مطلوبا للتجديد ويظل الموقف ساريا ما دامت المخالفة قائمة وتتحمل المنشأة جميع المسئوليات المترتبة على ذلك ويتم رفع الوقف فور تقديم الضمان المصرفى المطلوب. ومن الحالات التى توقف فيها المنشأة اذا تجاوز القيد الزمنى المفروض لتجديد بطاقات العمل او مخالفة أوامر الاستدعاء الى الوزارة او أزالة المخالفات او فى حالة عدم سداد أجور العاملين بصفة منتظمة او مخالفة بنود التسوية الخاصة بذلك او التوقف عن العمل او اغلاق المنشأة او الفشل فى ازالة مخالفات او اتخاذ تدابير لحماية العمال من مخاطر العمل او ضمان مستويات الصحة والسلامة المهنية او الفشل فى الابلاغ عن حادث او موت مهنى او فشل المنشأة فى اتخاذ اجراء درء خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم. ونص قرار وزير العمل على انه لا يجوز فتح بطاقة منشأة جديدة اذا كانت للمنشأة رخصة منتهية عليها مكفولون ما لم يثبت استمرار المنشأة لنشاطها او قيام صاحب المنشأة بتسديد القيود لدى الوزارة ويجوز وقف التعامل مع اى منشأه وفقا لاحكام هذه اللائحة اذا ثبت ان المنشأة متلبسة فى مخالفة من احكام القانون الاتحادى رقم 8/1980 فى شان تنظيم علاقات العمل وتعديلاته واللوائح المنفذة له وفى حالة استمرارية توقف المنشأة عن العمل لاكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو اذا عادت الى ارتكاب مخالفة مماثلة قبل مضى سنة على قرار الوقف عن المخالفة الاولى فيجب ان يتخذ ضدها أجراء الوقف الشامل وتعتبر الوزارة عند اتخاذها الاستدعاءات والاوامر والاجراءات الوارده فى هذا القرار قد استنفذت جميع سبل تصحيح الاوضاع الواردة فى المادة 186 من القانون رقم 8 لسنة1980 وتعديلاته ويجب عليها اتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة ضد المنشأة المخالفة. ونصت المادة العاشرة من هذا القانون على صلاحية الوزارة فى اتخاذ اجراءات جزائية على عدد من الحالات من ضمنها فى حالة الفشل فى الابلاغ بالحوادث المهنية او اذا نص قانون اخر على وجوب اتخاذها أو اذا ظلت المخالفة قائمة بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار. ويتم وقف التعامل او رفعه بناء على تقرير كتابى عن الحاله تعده الادارة او مكتب العمل المختص وتتولى ادارة التفتيش بديوانى الوزارة فى ابوظبى ودبى واقسامها فى مكاتب العمل حسب الاختصاص مسئولية تنفيذ وقف التعامل او رفعه. وام