انتهت الهيئة الاتحادية للبيئة من اعداد مشروع نظام حماية البيئة الهوائية والذي سيكون جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها. ووفقا لمشروع النظام بأن جميع المنشآت الصناعية ستكون ملزمة بعدم انبعاث أو تسرب أي ملوثات غازية أو صلبة أو سائلة أو على شكل بخار الى بيئة الهواء المحيطة بما لا يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها وعلى جميع مستخدمي الآلات والمحركات أو المركبات التأكد من ان مخلفات انبعاث العوادم لا تتجاوز الحدود المسموح بها على اعتبار ملوثات الهواء من مصادر الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود الاحفوري. ونص المشروع على انه يجب ان تراعى جميع الجهات عند حرق أي نوع من انواع الوقود الاحفوري في أغراض البحث والاستكشاف والحفر واستخراج النفط الخام أو في الصناعة أو توليد الطاقة أو الانشاءات أو أي غرض تجاري آخر ان يكون الدخان والغازات والابخرة الناتجة ضمن الحدود المسموح بها وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات من نواتج الاحتراق وعلى سبيل المثال يمنع استخدام الوقود الذي يحتوي على أكثر من 5.% من المحتوى على الكبريت وان يتم تصميم حجرة الاحتراق بحيث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكائنة للحرق الكامل ضمانا للاقلال من الانبعاثات نواتج الحرق الغير الكامل بحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسموح بها وضرورة وضع فلاتر هوائية للاقلال من الانبعاثات. وذكر المشروع انه يمنع منعا باتا القاء أو معالجة أو حرق النفايات الصلبة بالمناطق الحضرية الآهلة بالسكان سواء بالشوارع أو بالقرب من المساكن أو بالقرب من المناطق الصناعية أو داخلها ويتم الحرق في محارق خاصة يراعى فيها ان تبعد خمسة آلاف متر عن أقرب منطقة سكنية. وان تكون سعة المحرقة تكفي لحرق القمامة والنفايات الصلبة المنقولة اليها خلال 24 ساعة. ويجب أن تتوفر مساحة كافية في موقع المحرقة لاستقبال القمامة الصلبة أو تستوعب العمليات التي ستجرى بالموقع وذلك طبقا لطبيعة النشاطات والمنطقة الحضرية وتعداد سكانها وان يتم فرز المواد البلاستيكية والمطاط لاعادة تدويرها وعدم حرقها لتجنب الانبعاثات الخطرة الى الهواء. وان تجهز تلك المحارق بالتقنيات الحديثة للحد من انبعاثات الملوثات الغازية أكثر من الحدود القصوى المسموح بها لانبعاثات المحارق. وحرق النفايات الطبية والسائلة الخطرة بنفس المحارق أو يتم تعديلها لكي تتناسب والتعامل مع هذه النفايات الخطرة. ووفقا لنص المشروع فانه يحظر رش مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تضعها وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة والهيئة الاتحادية للبيئة وخاصة البيانات التالية: من خلال ان يتم اخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم وتوفير وسائل الاسعاف اللازمة وتحذير الاهالي من التواجد بمناطق الرش. وان يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل. ومراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا في الحالات الضرورية والقصوى والتي يحددها وزير الزراعة والثروة السمكية مع الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة لذلك للاقلال من الآثار الضارة لهذه المواد على الإنسان والحيوان. ودعا المشروع جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالاضافة الى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك بأن يتم تحديد موقع العمل باسلوب آمن بعيدا عن اعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء الى جانب نقل المخلفات والاتربة الناتجة عن هذه الانشطة في حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض. وان تخصص الاماكن التي تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن خمسة آلاف متر من أقرب منطقة سكنية. وان تقوم البلديات بتحديد الاماكن التي يتم النقل اليها والتخلص من تلك المخلفات. وذكر مشروع النظام انه يجب على جميع الجهات حسب طبيعة عملها عند حرق أي نوع من انواع الوقود في اغراض البحث والاستكشاف والحفر واستخراج النفط الخام أو في اغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الانشاءات أو أى غرض تجاري آخر وعند تصريف عوادم احتراقها من من خلال مداخن يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عدة شروط عند تصميم المداخن. وهي الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمواد المنبعثة والارتفاع عن مستوى الارض. ومستوى المباني المجاورة، والقطر الخارجي، والقطر الداخلي، ومعدل وسرعة خروج المواد المنبعثة ودرجة حرارة المواد المنبعثة. واتجاه الريح السائدة. ونسبة الرطوبة. وبالنسبة للمداخن التي تخدم الاماكن العامة كالمطاعم والفنادق والاغراض التجارية الاخرى يجب ألا يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار عن مستوى المبنى الذي يقام به النشاط التجاري. وتلتزم جميع الجهات والافراد عند مباشرة الانشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء. ويلتزم أصحاب المؤسسات والمنشآت الصناعية بضمان التهوية الكافية داخل اماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها ويشترط في الاماكن العامة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة. وذكر المشروع انه يجب على شبكات الرصد البيئي ابلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات الهواء المحيط. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: