أكد احمد عبدالرحمن الجناحي رئيس قسم الارشاد السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية ان القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 والخاص باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية كان له دور كبير في عملية توطين مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية من الاستغلال السييء، الذي كان يسببه أداء العمالة الآسيوية، مشيرا الى ان القانون حفل بالعديد من النصوص التي تفيد بجواز توكيل صياد لادارة وتشغيل القارب إذا كان مصدر رزقه هي مهنة الصيد، كما أجاز توكيل صياد مواطن في حالة الوفاة ومنع ابحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينوب عنه من المواطنين. ولا يجوز تجديد بطاقة الصياد المصدر للأسماك بعد انتهاء المدة المحددة لها الا بعد تجديد الترخيص ولا يجوز اعارة بطاقة الصياد أو تأجيرها للغير. وقال ان الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة بكل امارة تقوم بتحديد مواسم الاخصاب والتكاثر والمناطق الممنوع فيها الصيد والأنواع والاحكام والإعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك، مشيرا الى ان سلطة الضبطية القضائية للمخالفين تكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة والدوائر الحكومية المحلية بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف بالاتفاق مع معالي وزير الزراعة والثروة السمكية وبعد أخذ رأي السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ولهم بهذه الصفة حق اعتراض قوارب الصيد وتفتيشها والدخول في الأماكن والجهات التي يدخل نشاطها في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بفحص التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة. وقال ان هناك عقوبات حددها القانون للمخالفين الذين يقومون بصيد الاحياء المائية ذات الاحجام الصغيرة او الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي والشباك المصنوعة من النيلون والشباك الهائمة «الهيال» او صيد السلاحف البحرية دون تصريح كتابي من السلطات المختصة او جمع بيض السلاحف البحرية دون تصريح او صيد الحيتان او أبقار البحر «الاطوام» او استخدام المتفجرات او المفرقعات في الصيد او المواد الضارة والسامة او المخدرة. واضاف ان الفئات المصرح لها بتصدير الثروة المائية كما اشارت المادة 44 هم: الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك، والصيادون المواطنون الذي يمتلكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساسي لهم وتحدد بقرار من الوزير اسماء هذه الفئة من الصيادين، اضافة الى الاشخاص والشركات والهيئات التي تزاول اعمال الزراعة السمكية بالنسبة للاسماك المستخرجة من المزارع السمكية. وقال ان هناك عقوبات تطال الصيادين الذين يستخدمون عمال صيد على قاربهم المملوك لهم دون ان يكونوا على كفالتهم، او القاء المخلفات في مياه الصيد وعدم تزويد القارب بثلاجات او صناديق عازلة مبردة بالثلج او لم يراعوا النظافة والشروط الصحية في تلك الثلاجات او الصناديق. واضاف ان ممارسة مهنة الصيد تتم وفقا لترخيص من السلطات المختصة حيث يعاقب من يمارس المهنة بدون الحصول على هذا الترخيص وعليه قيد القارب المستخدم في السجل المعد لذلك وعدم تسييره في المناطق المحظورة او صيد الاسماك او الكائنات المحظور صيدها. كتب السيد الطنطاوي:
رئيس قسم الارشاد السمكي بالزراعة: نجاح القانون «23» في حماية الثروة السمكية، عقوبات رادعة للصيادين المخالفين للنصوص القانونية
