قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تطبيق عقوبة الايقاف الجزئي للمنشآت المتسببة في نشوء المنازعات العمالية الجماعية وعدم القيام بإجراءات ودية لحلها. وذكرت مصادر الوزارة «الايقاف الجزئي يقصد به عدم منح المنشأة اي تصريح عمل جديد او الموافقة على معاملات نقل كفالة لصالحها ويجوز ان تطبق هذه الاجراءات على فروع المنشأة وذلك وفقا لما ورد باللائحة الخاصة بوقف التعامل مع المنشآت. ومن جهة اخرى اوضحت المصادر انه يقصد بوسائل الاستدعاء في لائحة ايقاف المنشآت المخالفة هي الاستدعاء بالفاكس او عن طريق مندوب او عدم الاستجابة لتنبيه الحضور لديوان الوزارة عن طريق الشرطة. ففي هذه الحالة يتم وقف المنشأة وفروعها بالدولة وقفا كاملا وشاملا ولا يقتصر الوقف على المنشآت التابعة بشكل مباشر للكفيل بل يمتد الى المنشآت التي يكون مساهما بها كشريك بل لا يسمح لادارة المنشأة التي خالفت اوامر الاستدعاء بفتح بطاقة منشأة جديدة وفسرت الوزارة التشدد في تطبيق هذا الاجراء وذلك للحد من مخالفات المنشآت فيما يتعلق بالاستجابة لاجراءات التسوية الودية للمنازعات العمالية. واكدت الوزارة ان المهلة الزمنية لتجديد بطاقات العمل الخاصة بالعمال الوافدين للقطاع الخاص هي شهران من تاريخ انتهائها وفي حالة عدم تجديدها يتم وقف المنشأة فور انتهاء المهلة المحددة اعلاه ولا يتم رفع الوقف الا بعد مرور ثلاثة اشهر الى ذلك اكدت الوزارة ان المنازعات العمالية انخفضت الى النصف من حيث العدد تقريبا بعد تطبيق قرار مجلس الوزارء بشأن نقل الكفالة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: