قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية السماح للعاملين الوافدين بكافة المهن بمنشآت القطاع الخاص بالحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة 6 شهور غير قابل للتجديد في حالة وقوع منازعة عمالية بين العامل الوافد وادارة منشآته، وكشف الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لـ «البيان» عن مقترحات قواعد جديدة لنقل كفالة ستة فئات من العمالة الوافدة. واكد الخزرجي ما نشرته «البيان» من أن الحصول على الثانوية العامة او ما يعادلها ستكون الحد الادنى للتعليم لاغلب فئات العمالة الوافدة بالدولة وقال الخزرجي: قررت الوزارة السماح لكافة العمال الوافدين وخاصة الفئات غير المسموح لها بنقل كفالتها باعطائها تصريح عمل مؤقت لمدة ستة شهور في حالة وقوع منازعة عمالية بين العامل وادارة منشآته وهذا التصريح غير قابل للتجديد ويمنح لمدة واحدة وخلال هذه الفترة اذا تم الفصل في المنازعة من قبل المحكمة العمالية ينفذ الحكم القضائي وفقا لاجراءات المحكمة واما اذا استمرت اجراءات المنازعة امام القضاء اكثر من 6 شهور ففي هذه الحالة اذا كان العامل يدخل ضمن الفئات المسموح بنقل كفالتها فعليه الغاء اقامته ومغادرة الدولة وتوكيل الغير لمتابعة القضية امام المحاكم. واضاف: واما اذا كان العامل عن الفئات غير المسموح لها بنقل كفالتها وفقا لقرار مجسل الوزراء الموقر بهذا الشأن وحدثت منازعة عمالية بينه وبين منشآته فأن الوزارة تنظر اولا في مدى احقية العامل بنقل الكفالة دون الرجوع لكفيله وفق القواعد القانونية المتبعة ويتم بناء على هذه القواعد الموافقة على نقل كفالته الا في حالة واحدة وهي وجود نص في العقد المبرم بين العامل ورب العمل يمنع العامل الوافد من العمل بالدولة بمنشآت منافسة ففي هذه الحالة يتم تطبيق نص العقد ما دام موثقا من الوزارة ويتوافق مع نصوص قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته. واوضح الخزرجي انه في حالة عدم الفصل في المنازعة العمالية للعامل غير المسموح له نقل كفالته وانتهاء تصريحه المؤقت فأن تكاليف ترحيله تدفع بطريقتين الاولى من قيمة الضمان المصرفي وفي حالة عدم وفاء هذه الطريقة بمصاريف الترحيل لاي سبب قانوني يتم اللجوء للطريقة الثانية وهي المغادرة من ميزانية الترحيل لدى الجهات المختصة بالدولة. قواعد جديدة واكد الخزرجي أن ما نشرته «البيان» امس بشأن اللائحة التفسيرية لقرار نقل الكفالة مازال قيد الاعداد ولم يعتمد بعد وعن اهم مقترحات اللائحة قال الخزرجي اما بالنسبة لشروط نقل كفالة الاعلاميين فقد تم استثناء هذه الفئة من شرط الحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه لنقل كفالتها فيسمح بنقل كفالتها اذا كانت تحمل شهادة جامعية مصدقة حسب الاصول ومن حق الاعلامي نقل كفالته من المستثمر الى العمل لدى اي جهة اخرى او العكس بعد استيفاء شرط المدة الزمنية للعمل لدى الكفيل الاصلي والمقررة بقرار مجلس الوزراء. واما بالنسبة لفئات الاطباء والمهندسين والصيادلة وفني الحاسوب من حملة الشهادات الجامعية فيتم السماح بنقل كفالتهم لمستثمر وايضا من حق الاستشاريين في مهن: المالية، المحاسبة، الاقتصاد، القانون نقل كفالتهم بعد استيفاء شرط المدة الزمنية بالعمل لدى الكفيل الاصلي ولكن بشرط أن يكونوا حاصلين على درجات الماجستير او الدكتوراه وهي من الدرجات الجامعية العليا. واضاف انه بالنسبة لسائقي الاجرة والشاحنات فأن هذه الفئات يسمح بنقل كفالتها ولكن وفق شروط صارمة: اولا: أن يكون النقل من منشأة تعمل وليست مغلقة او مفلسة. ثانيا: أن يكون السائق حاصلا على رخص سوق في مجال تخصص القيادة وصالحة، وثالثا أن يستوفي شرط المدة الزمنية لدى الكفيل الاصلي وهي سنتان. واكد الخزرجي أن السائقين في المنشآت المفلسة او المغلقة او سائقي الاجرة الذين يرغبون بنقل كفالتهم لقيام الكفيل ببيع سيارة الاجرة فهؤلاء غير مسموح بنقل كفالتهم وعليهم الغاء اقامتهم ومغادرة الدولة واصدار تأشيرة عمل جديدة لهم في حالة رغبتهم بالعمل لدى الدولة. ونوه الخزرجي الى انه في هذه الحالة فان السائق الذي تلغى اقامته سيخضع لحرمان اداري من دخول الدولة مقداره ستة اشهر من تاريخ المغادرة. وفي هذا الصدد رد الخزرجي على استفسار عن جهة الاختصاص المسئولة عن تنفيذ اجراء الحرمان الاداري قال ان جهة الاختصاص هي وزارة الداخلية وذلك وفق قرار مجلس الوزراء بشأن الفئات المسموح بنقل كفالتها. وبالنسبة لمهن من هم على كفالة ذويهم قال الخزرجي انه اذا رغب العامل او العاملة بنقل كفالته من مقر عمله الى كفالة ذويه فأن هذه المعادلة لا توافق عليها الوزارة ويتم الغاء اقامة العامل ويدخل الدولة باذن دخول جديد يصدر من وزارة الداخلية واما اذا كانت معاملة نقل الكفالة لمن هم على كفالة ذويهم كالاطباء والمهندسين والصيادلة ومؤهلي الحاسوب ويندرج تحت الفئة الاخيرة الحاصلين على شهادة الحاسوب من المعاهد العليا فيتم السماح بنقل كفالة المهن المذكورة اعلاه من ذويها الى جهات العمل التي تتعاقد معها. وعن احقية صائدي الاسماك في نقل كفالتهم اجاب الخزرجي: هذه الفئة لايحق لها نقل كفالتها وذلك لانها ليست من الفئات المدرجة والمسموح بنقل كفالتها حسب قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. وبالنسبة للمستثمرين من اصحاب المنشآت الحرفية والذين يندرجون تحت مسمى 82 نشاطا حرفيا فأنه في حال تصفية نشاطه وحتى وأن كان صاحب المنشأة الحرفية من الحاصلين على شهادة جامعية فيتم الغاء كفالته ومغادرته الدولة وعودته للدولة بتأشيرة عمل جديدة. واكد الخزرجي أن هذه الاجراءات تنظر اعتمادها من وزارتي العمل والداخلية لتنفيذها مطلع عام 2002. واكد الخزرجي أن مستوى التعليم الذي ستحدده الوزارة للعمل او استقدام العمال الوافدة هو حصول العامل الوافد على الثانوية العامة او ما يعادلها ويسري هذا الشرط على اغلب فئات العمالة الوافدة وسيتم اصدار قواعد هذه الاجراءات بالقريب العاجل. تطوير مكتب دلما ومن جهة اخرى اعلن الخزرجي أنه بناء على توجيهات الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الاركان المسلحة وكذلك توجهات معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية تدرس الوزارة تنفيذ خطة لتطوير مكتب الوزارة في جزيرة دلما مشيرا الى أن فريق عمل من الوزارة برئاسته قام بزيارة الجزيرة واطلع على منشآتها ومشاريعها ورصد احتياجاتها للخدمات التي تقدمها الوزارة وقال بهذا الصدد: تبين أن الجزيرة بها حوالي 70 منشأة وعدد كبير من قوارب صيد وعدد 100 قارب نزهة وبها جمعية للصيادين عدد اعضائها والمساهمين بها اكثر من 400 فرد وبها 120 حالة اعانة اجتماعية كما يوجد بها عدد من المعاقين ولا يوجد مركز لهم وذكر الخزرجي أن البعد الجغرافي يشكل مشكلة اساسية للتنقل لذلك لابد من تفعيل وتطوير المكتب. وفي سياق اخر اكد الخزرجي أن الوزارة بدأت بتنفيذ ملحق العقوبات الجزائية الخاص بالقرار الوزاري رقم 851 ويضم 11 مخالفة وقال: عقوبة استخدام عامل على كفالة الغير هي ستة اشهر والغرامة 10000 درهم او احدى العقوبتين ومخالفة تعطل عامل على كفالة المنشأة او عمله لدى الغير الحبس عقوبتها ستة اشهر والغرامة عشرة آلاف درهم او احدى العقوبتين ومخالفة منشأة مغلقة وعليها مكفولون عقوبتها الحبس 6 اشهر والغرامة 3000 الى عشرة آلاف درهم او احدى العقوبتين ومخالفة عدم تقديم الضمان المصرفي او استقطاع قيمة من العامل عقوبتها الحبس 6 شهور والغرامة 3000 الى عشرة آلاف درهم او احدى العقوبتين اما مخالفة عدم تجديد بطاقة العمل فعقوبتها الغرامة من 500 الى 2000 درهم واما مخالفة اوامر الاستدعاء او ازالة المخالفات فعقوبتها الحبس 6 اشهر والغرامة من 3000 الى عشرة آلاف او احدى العقوبتين واما مخالفة عدم سداد اجور العاملين بصفة منتظمة او مخالفة بنود التسوية الخاصة بذلك فعقوبتها الحبس 6 اشهر والغرامة من 3000 الى عشرة آلاف او احدى العقوبتين واما مخالفة التسبب في وقف العمل او اغلاق المنشأة فعقوبتها الحبس 6 اشهر والغرامة 3000 الى عشرة الاف درهم اواحدى العقوبتين واما مخالفة الفشل في ازالة مخالفات او اتخاذ تدابير لحماية العمال من مخاطر العمل او لضمان مستويات السلامة والصحة المهنية او لدرء خطر داهم فعقوبتها الحبس 6 اشهر والغرامة من 3000 الى عشرة آلاف او احدى العقوبتين واما مخالفة الفشل في الابلاغ عن حادث او موت مهني فعقوبتها الحبس 6 اشهر والغرامة 3000 الى عشرة الاف درهم او احدى العقوبتين. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: