اصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا امس بشأن وقف التعامل مع المنشآت المخالفة وفقا لقواعد واجراءات اوضحها القرار، مشيرا الى نوع المخالفة والاجراء الذي سيتخذ ضد المنشأة ففي حالة استخدام عامل على كفالة الغير يتم وقف المنشأة فور ثبوت المخالفة مع ابلاغ الجهات المختصة وفقا للعقوبة الواردة في قانون الجنسية والاقامة ولا يرفع الوقف الا بعد مرور ثلاثة اشهر وقد جاءت العقوبات الجزائية المقررة حاليا بشأن المخالفة نفسها بالحبس ستة اشهر وغرامة عشرة آلاف درهم او احدى العقوبتين. كما جاء في القرار انه في حال تعطل عامل على كفالة المنشأة او عمله لدى الغير دون الابلاغ عنه يتم وقف المنشأة وفروعها فور ثبوت المخالفة مع ابلاغ الجهات المختصة ولا يرفع الوقف الا بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ اكمال الاجراءات المطلوبة وتصحيح وضع العمالة في المنشأة او تسديد الرسوم او الوفاء بالالتزامات المطلوبة بأي وجه آخر وتوقع العقوبات الجزائية على هذه المخالفة حاليا بالحبس ستة اشهر والغرامة عشرة آلاف درهم او احدى العقوبتين. كما اشار القرار الى المنشآت المغلقة والتي لديها مكفولين اذ يتم وقف شامل لها فور ثبوت المخالفة ويمنع منحها اي تصريح عمل جديد او نقل كفالة لصالحها او فتح بطاقة منشأة جديدة للمنشأة المخالفة او اي منشأة تملكها او تساهم فيها ولا يرفع الوقف الا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تصحيح الوضع. واما العقوبة الجزائية التي تطبق حاليا على هذه المخالفة فالحبس 6 أشهر والغرامة من 3 آلاف الى 10 آلاف درهم او احدى العقوبتين. كما جاء بقرار معالي وزير العمل انه في حال عدم تقديم الضمان المصرفي المطلوب او استقطاع قيمته من راتب او مخصصات العامل يتم وقف المنشأة مع عدم تجديد بطاقات العمل اذا كان الضمان مطلوبا للتجديد ويظل الوقف ساريا مادامت المخالفة قائمة وتتحمل المنشأة جميع المسئوليات المترتبة على ذلك على ان يتم رفع الوقف فور تقديم الضمان المصرفي المطلوب. والجدير بالذكر ان العقوبات الجزائية المطبقة حاليا بشأن هذه المخالفة الحبس 6 أشهر والغرامة من 3 آلاف الى 10 آلاف درهم او احدى العقوبتين. وجاء بالقرار الوزاري انه في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المنشأة لالغاء ترخيص العمل فور انتهاء علاقة العمل سيتم وقف المنشأة لحين ازالة المخالفة والعقوبة الجزائية المعمول بها في هذه المخالفة يعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة ألف درهم او احدى العقوبتين. اما في حال تجاوز القيد الزمني المفروض لتجديد بطاقة العمل فتخالف المنشأة بوقفها وفروعها فور انتهاء المهلة المحددة وتتحمل المنشأة المسئولية المترتبة بموجب القوانين ولا يرفع الوقف الا بعد مرور ثلاثة اشهر من ازالة المخالفة وتسديد القيد ويعاقب القانون حاليا على هذه المخالفة بغرامة من 500 الى 2000 درهم. واشار القرار ايضا الى انه في حال مخالفة اوامر الاستدعاء الى الوزارة او ازالة المخالفات فيتم وقف المنشأة وفروعها بالدولة وقفا شاملا ولا يرفع الا بعد ستة اشهر من تاريخ تصحيح وضع المخالفة ويعاقب عليها القانون حاليا بالحبس 6 أشهر والغرامة من 3 آلاف الى 10 آلاف درهم او احدى العقوبتين. وفيما يخص عدم سداد اجور العاملين بصفة منتظمة او مخالفة بنود التسوية الخاصة بذلك فقد اشار قرار معالي وزير العمل الى ان الاجراء المتبع في شأن هذه المخالفة سيكون وقف المنشأة وفروعها على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لسحب ترخيص العمل الممنوح للمنشأة عند تكرار المخالفة ولا يتم رفع الوقف الا بقرار من وكيل الوزارة. ويعاقب القانون جزائيا على هذه المخالفة حاليا بالحبس 3 أشهر والغرامة من 3 آلاف الى 10 آلاف درهم او احدى العقوبتين. كما اشار القرار الى ان مخالفة التوقف عن العمل او اغلاق المنشأة بالمخالفة للمادة 155 من القانون او 17 من قرار مجلس الوزراء رقم 11/1982 يتم بسببها وقف المنشأة وفروعها واستمرار الوقف ما دامت المخالفة قائمة ويعاقب عليها القانون حاليا بالحبس 6 أشهر والغرامة من 3 آلاف الى 10 آلاف او احدى العقوبتين. كما يتم وقف المنشأة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاغلاقها بالسرعة التي تقتضيها طبيعة الخطر في حال اذا فشلت المنشأة في اتخاذ اجراء لدرء خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم. وتضمن قرار معالي وزير العمل مواد اخرى منها بالمادة السادسة لا يجوز فتح بطاقة منشأة جديدة اذا كانت للمنشأة رخصة منتهية عليها مكفولون ما لم يثبت استمرار مزوالة المنشأة لنشاطها او قيام صاحب المنشأة بتسديد القيود لدى الوزارة. وفي المادة السابعة يجوز وقف التعامل مع اي منشأة وفقا لأحكام هذه اللائحة اذا ثبت ان المنشأة متلبسة في مخالفة لأي من احكام القانون الاتحادي رقم 8/1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات واللوائح المنفذة له. وفي المادة الثامنة اذا استمرت المنشأة موقوفة لاكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ ثبوت المخالفة او اذا عادت الى ارتكاب مخالفة مماثلة قبل مضي سنة على قرار الوقف عن المخالفة الاولى فيجب ان يتخذ ضدها اجراء الوقف الشامل. اما في المادة التاسعة فتعتبر الوزارة عند اتخاذها الاستدعاءات والأوامر والاجراءات الواردة في هذا القرار انها قد استنفدت جميع سبل تصحيح الاوضاع الواردة في المادة 186 من القانون رقم 8 لسنة 80 وتعديلاته ويجب عليها اتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة ضد المنشآت المخالفة. وجاء بالمادة العاشرة انه ودون المساس بما ورد في المادة 8 أعلاه يجب على الوزارة اتخاذ الاجراءات الجزائية على وجه الخصوص في الحالات الآتية: الفشل في الابلاغ بالحوادث المهنية. كذلك اذا نص قانون آخر على وجوب اتخاذها. او اذا ظلت المخالفة قائمة بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. وفي المادة الحادية عشرة يتم وقف التعامل او رفعه بناء على تقرير كتابي عن الحالة تعده الادارة او مكتب العمل المختص وتتولى ادارة التفتيش بديواني الوزارة في ابوظبي ودبي وأقسامها في مكاتب العمل حسب الاختصاص مسئولية تنفيذ وقف التعامل او رفعه. وأشارت المادة الثانية عشر بالقرار الوزاري الى انه يتم رفع الوقف عن المنشأة المخالفة وفقا لضوابط واجراءات، منها ان تتقدم المنشأة بطلب بعد سداد القيود لادارة تفتيش العمل او اقسامها المختلفة لرفع الوقف. او يتم التفتيش على المنشأة وتقوم ادارة العمل وأقسامها المختلفة بإحالة الطلب مع تقرير التفتيش الى الادارة المختصة الآمرة بالوقف للتوجيه كتابيا برفع الوقف او استمراره. او يتم بعد ذلك احالة الطلب الى ادارة تفتيش العمل لتتولى اخطار المنشأة بالقرار. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه. من جهة ثانية اكد معالي مطر حميد الطاير ل«البيان» أن المشاريع الاستثمارية التابعة للتعاونيات معفاة من تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي. واوضح معاليه أن التعاونيات وما يدخل في مظلتها من مشاريع استثمارية تندرج تحت بند المنشآت شبه الحكومية والتي تساهم الحكومة في ملكيتها. واعلن معاليه أن اللائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء بشأن الفئات المسموح بنقل كفالتها سيتم الاعلان عن تفاصيل اللائحة فور اعتمادها وسيكون تنفيذ احكامها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية. وألمح معاليه الى أن العمالة الوافدة التي تملك الحظ الاوفر من التعليم العالي ستتمتع بحق نقل كفالتها. تجدر الاشارة في هذا السياق الى أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية تعكف على اطلاق اطر قانونية ترفع من شروط مستوى التعليم والخبرة الواجب توافرها في العمالة الوافدة سواء التي يتم جلبها من الخارج او تأخذ حقوق نقل الكفالة داخل الدولة او التي تخضع لاجراءات تجديد بطاقة العمل. كتب محسن راشد وسمير الزعفراني: