تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية مطلع عام 2002 التطبيق التدريجي لثلاث اجراءات مهمة لتنظيم سوق العمل وذلك حسب القرارات الوزارية التي تصدر لتنفيذها. ويتمثل الاجراء الاول في تحديد مستوى التعليم للعمالة الوافدة التي ستستخرج لها الوزارة تصاريح عمل او تقوم بتجديد بطاقاتها حيث ستشترط الوزارة ألا يقل مستوى التعليم عن تمتع العامل بمؤهل الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات العلمية الموثقة، وطبقا لهذا الاجراء فإن فرص اصدار تصاريح العمل ونقل الكفالة وتجديد البطاقة للعمالة الامية ستكون محدودة للغاية. وكذلك العمالة الوافدة التي لا تحمل شهادات علمية تعادل الثانوية العامة ومصنفة حاليا في خانة مستوى التعليم تحت بند العامل «يقرأ ويكتب» وتتضمن اللائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء بشأن الفئات المسموح بنقل كفالتها تأكيدا لهذا الاتجاه بل واشتراط قبول نقل الكفالة لبعض فئات العمالة الوافدة ان يكون حاصلا على دبلومات عليا تعادل الماجستير والدكتوراه وخاصة التي تعمل في مهن من المخطط ان يبدأ توطينها بشكل متدرج كما ستشمل اللائحة كذلك احالة اجراءات البت في معادلة نقل الكفالة الى لجان تصاريح العمل ولضمان تطبيق قرارات رفع مستوى التعليم للعمالة الوافدة التي ستتمتع بالحصول على تصريح عمل او نقل كفالة او تجديد بطاقة عمل مع استثناء نقل كفالة العمال داخل شركات الكفيل الواحد او عند نقل ملكية الشركات. ويتمثل الاجراء الثاني لتنظيم سوق العمل في تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي على معاملات نقل الكفالة وتجديد بطاقات العمل حيث يتم التطبيق حاليا مع معاملات استخراج تصاريح العمل وبعد صدور القرار الوزاري الجديد الذي فسر المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء واللائحة التفسيرية له فإن ما يزيد على 200 ألف منشأة تمارس طبقا لترخيص البلديات الانشطة الاقتصادية التالية ستكون خاضعة لاحكام تقديم الكفالة المصرفية لعمالها الوافدين الذين سيتم استخراج تصاريح عمل لهم لاول مرة او سيتم تجديد بطاقاتهم او سيتم نقل كفالتهم وهذه الانشطة هي: المقاولات وتشمل التعهدات في مجالات مقاولة البناء والطرق والجسور وغيرها من النقليات وتنحصر في نطاق الشركات التي تقوم باستخدام الشاحنات في النقل التجاري البري ما عدا شركات النقل الجوي والبحري، نشاط صنع الملابس بكافة فئاته ابتداء من الملابس الجاهزة والخيوط وغيرها، نشاط خدمة حقول النفط وخاصة في مجال تأجير العمالة، نشاط الصيانة بكافة انواعها سواء كانت صيانة منشآت ام صيانة الآلات وكذلك صيانة المرافق، التعليم الخاص المحصور في المدارس والمعاهد الخاصة ـ الانشطة التجارية التي تتعامل في المواد الغذائية صنعا وبيعا وشراء مثل المطاعم والمقاهي والبقالات ومحال السوبر ماركت والكافتيريات، كذلك محال بيع واستيراد الخضار والفاكهة، الحرف البسيطة وتشمل 82 نشاطا ووفقا لما ورد باللائحة التفسيرية بشأن احكام الضمان المصرفي فإنه سيتم ختم طلبات نقل الكفالة بخاتم «مطلوب ضمان» حتى يتم تقديمه ثم تزيله من الحاسوب بعد تقديم الضمان كما سيتم تطبيق الضمان على طلبات نقل الكفالة للمنشآت الفندقية غير المصنفة ضمن فئات فنادق الدرجة الاولى وكذلك غير المملوكة بالكامل لمواطنين وتخضع لحالات الكفيل او وكيل الخدمات. كما سيتم تنفيذ المادة العاشرة من اللائحة التفسيرية للضمان المصرفي والخاصة بتقديم الضمان عند تجديد بطاقات العمل، وتقول المادة: عند تجديد بطاقة العمل على الموظف المختص في وحدة الانتاج او مكتب العمل المختص التأكد من الدرجة التي تنتمي اليها المنشأة ومراعاة ما يلي: التأكد من ان الدرجات الثلاث الاولى من المنشآت والتي تكفل من 1001 عامل وأكثر قد قامت بتسديد الضمان المصرفي المطلوب منها والبالغ 500 ألف درهم قبل الشروع في تجديد بطاقة العمل واضافت المادة.: كما يجوز تجديد بطاقات العمل لمنشآت الدرجة الرابعة والتي تكفل من 101 الى 1000 عامل خلال السنة الاولى من تطبيق القرار على ان تقوم المنشأة بتقديم ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 100 ألف درهم خلال الستة أشهر الاولى من تاريخ سريان القرار وتقوم باكمال مبلغ الضمان الى 300 ألف درهم بنهاية العام وعلى منشآت الدرجة الخامسة والتي تكفل من 1 الى 100 عامل دفع الضمان المصرفي عند تجديد كل بطاقة عمل غير مسدد عنها الضمان. وأما الاجراء الثالث التي ستقوم وزارة العمل بتطبيقه مع وزارة المالية فهو اكمال ادخال تقنيات الحكومة الالكترونية والعمل على انجاز معاملات قطاع العمل بالانترنت والزام مكاتب باستخدام برنامج الاصدار الجديد للاستمارات الذكية ويتضمن البرنامج خمس مجموعات لنماذج المعاملات وتضم المجموعة الأولى المصنفة تحت اسم تصاريح العمل نماذج لطلب تصريح جماعي وآخر فردي وثالث للخصم من تصريح العمل أما الثانية المصنفة تحت اسم بطاقة المنشأة فتضم نماذج تصاريح لفتح بطاقة وتعديل بيانات والغاء بطاقة وفتح ملف وتعديل ملف وفتح ملف شخصية اعتبارية وتعديل ملف شخصية اعتبارية وتسجيل ملاك اشخاص وتعديل تسجيل ملاك اما المجموعة الثالثة المصنفة تحت اسم بطاقة عمل فتضم نماذج للمعاملات التالية: بطاقة عمل جديدة، بطاقة على كفالة ذويهم، تجديد بطاقة عمل، تجديد بطاقة عمل على كفالة ذويهم، بطاقة عمل نقل كفالة، بطاقة عمل شريك أو مستثمر، تجديد بطاقة عمل (شريك أو مستثمر)، بدل فاقد، بدل تالف، تعديل بيانات بطاقة، تغيير مهنة في بطاقة عمل، طلب بطاقة عمل تجديد. وتضم المجموعة الرابعة لمعاملات الكفالة النماذج التالية: نقل كفالة، الغاء كفالة عادي، الغاء كفالة عادي خارج الدولة، الغاء كفالة عامل متوفى. وأخيرا تضم المجموعة الخامسة نماذج المعاملات التالية: بطاقة مندوب، تجديد بطاقة مندوب، تعديل وضع، عقد العمل، رسالة للشرطة للتحفظ على عامل هارب، اخطار هروب نموذج 18، الابلاغ عن هروب عامل داخل الدولة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: