صرح سعيد بن خليفة الرميثي الوكيل المساعد لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لـ «البيان» بان شركات الحج والعمرة المملوكة والجامعات الخاصة بالكامل لمواطنين معفاة من تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي. واضاف: اما اذا كان شركة الحج والعمرة تنطبق عليها حالات الكفيل او وكيل الخدمات وفقا لما يرد في رخصة البلدية فانها وفق قرار مجلس الوزراء واللائحة التفسيرية له والقرار الوزاري الجديد لتفسير الحالات التي ينطبق عليها احكام القرار فان هذه الشركات وغيرها من حالات الكفيل ووكيل الخدمات تخضع لاحكام الضمان المصرفي وفي سياق متصل اكد عمر عمر بامطرف مدير التفتيش العمالي ان الجامعات الخاصة معفاة من الضمان المصرفي بينما معاهد التعليم الخاصة ينطبق عليها القرار. وذكر عمر بامطرف مدير ادارة التفتيش العمالي ان قرارا جديدا لتفسير الانشطة التجارية التي نطبق عليها القرار المصرفي اصدره معالي مطر حميد الطاير وزير العمل امس الاول وتضمن تفسير لتعاريف الانشطة التجارية التي ينطبق عليها احكام الضمان المصرفي وذلك لتوحيد تعريف لجان البت في معاملات الضمان المصرفي لهذه الانشطة. واضاف: تم تحديد نشاط النقليات التي ينطبق عليها احكام الضمان المصرفي بأن الشركات التي تستخدم الشاحنات وليست شركات النقل الجوي والبري. تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الوكيل الدكتور خالد الخزرجي قد ذكر بتصريحات سابقة لـ «البيان» ان شركات النقل الجوي والبحري معفاة ومستثناة من الضمان المصرفي. وقال بامطرف: ان كل ماله علاقة بانشطة المقاولات مثل مقاولات الطرق والجو والمباني وكذلك صيانة المباني والآلات ينطبق عليها احكام القرار وكل منشأة تعمل في تداول المواد الغذائية بيعا وشراء ينطبق عليها القرار مثل محال السوبر ماركت وكذلك الشركات التي تعمل في مجال المقاولات تحت مسمى التعهدات تندرج تحت الشركات التي ينطبق عليها احكام القرار المصرفي وايضا شركات ومصانع الملابس وكل ماله علاقة بصنع الملابس والمصنوعات الجلدية. واضاف: وحدد القرار شركات خدمات حقول النفط بالشركات التي تقوم بتأجير عمالة لحقول النفط واما الشركات التي لاتمارس هذا النشاط ولكن تقدم خدمات اخرى لحقول النفط مثل الالات والمواد الاخرى فلا تنطبق عليها احكام الضمان المصرفي. واكد بامطرف انه لاتغيير بالنسبة لانشطة الحرف البسيطة التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء اللائحة التفسيرية لها وتندرج تحت الانشطة التي يطبق عليها قرار الضمان المصرفي وكذلك للمنشآت الفندقية الصغيرة والتي لاتندرج تحت فنادق الدرجة الاولى وغير مملوكة بالكامل لمواطنين فينطبق عليها احكام الضمان المصرفي. ابوظبي ـ سمير الزعفراني: